بشأن الترخيص باتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل أثمان الأراضي المبيعة من الحكومة.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يجوز مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية أن يحصل بطريق الحجز الإداري طبقا لأحكام الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880 المعدل بالأمر العالي الصادر في 26 مارس سنة 1900 كل ما يستحق للحكومة عن الأطيان أو أراضي البناء التي تبيعها من ثمن أو ملحقات ثمن.
المادة (2) : يعلن التنبيه بالدفع والإنذار بالحجز العقاري المنصوص عليهما في المادة العاشرة من الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880 ومحضر الحجز العقاري المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من هذا الأمر إلى المدين في محل إقامته بخطاب مسجل مع علم الوصول.
ويعلن كذلك مالك العقار وقت الحجز إذا كان غير المدين.
ويعلن محضر الحجز العقاري إلى الدائنين المقيدة ديونهم على العقار في محلهم الأصلي أو المختار.
المادة (3) : إذا كان الثمن الأساسي للبيع الذي يحدد بمقتضى المادة الحادية عشرة من الأمر العالي المشار إليه أقل أو أكثر من الثمن الوارد بعقد البيع الصادر من الحكومة إلى صاحب العقار المحجوز عليه يجرى البيع على أساس الثمن الأكثر قيمة.
المادة (4) : علاوة على النشر في الجريدة الرسمية المنصوص عنه في الأمرين العاليين الصادرين في 25 مارس سنة 1880 و26 مارس سنة 1900 يجب نشر إعلان البيع في جريدة يومية قبل اليوم المحدد للبيع بعشرة أيام على الأقل وكذلك كلما تأجل البيع لأي سبب كان.
المادة (5) : لا يسري هذا القانون على البيوع التي اتخذت فيها الإجراءات قبل العمل به طبقا لأحكام قانون المرافعات الأهلي أو المختلط.
المادة (6) : على وزراء المالية والعدل والداخلية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر