بشأن تحصيل أثمان الأسمدة التي تباع من وزارة الزراعة لمالكي الأراضي الزراعية.
المادة () : بعد الإطلاع على الأمر العالي الصادر في 14 ربيع الثاني سنة 1297 (25 مارس سنة 1880) الذي قرر القواعد والأحكام الخاصة بتوقيع الحجز على الأثمار والمحصولات والموجودات والمواشي والعقارات المملوكة لمن يتأخر في دفع الأموال والعشور والرسوم في مواعيد استحقاقها،
وعلى الأمر العالي الصادر في 27 محرم سنة 1303 (4 نوفمبر سنة 1885) بتقرير الشروط الخاصة بتوقيع الحجز في حالة التقصير في دفع الضرائب العقارية،
وبما أنه من الملائم سريان أحكام هذين الأمرين العاليين فيما يتعلق بتحصيل أثمان الأسمدة التي تبيعها وزارة الزراعة إلى مالكي الأراضي الزراعية،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تسري أحكام الأمرين العاليين المتقدم ذكرهما الصادر أولهما في 14 ربيع الثاني سنة 1297(25 مارس سنة 1880) والآخر في 27 محرم سنة 1303 (4 نوفمبر سنة 1885) على تحصيل أثمان الأسمدة التي تبيعها وزارة الزراعة إلى مالكي الأراضي الزراعية.
المادة (2) : على وزراء الداخلية والمالية والحقانية والزراعة تنفيذ هذا القانون، كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر