تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : لوزير الصحة العمومية بقرار يصدره أن يأمر بإجراء الكشف الطبي على الأفراد والجماعات للوصول إلى حصر المصابين بمرض الجذام. ويقوم بهذا الكشف الأطباء الذين يندبهم الوزير لهذا الغرض ولهم في سبيل أداء مأموريتهم دخول المنازل والأمكنة الأخرى للكشف على الأشخاص الموجودين بها أو البحث عن المشتبه في إصابتهم بهذا المرض.
المادة (2) : على كل مصاب بمرض الجذام متى علم بإصابته بهذا المرض أن يبلغ عن إصابته إلى أقرب مكتب صحة. ويجب كذلك على الأشخاص الآتي بيانهم التبليغ عن المصابين بهذا المرض متى علموا بذلك. (1) الطبيب القائم بعلاج المريض. (2) الأشخاص المخالطين للمريض. (3) عمد ومشايخ البلاد في القرى كل في دائرة اختصاصه. (4) مديري الفنادق والبنسيونات. (5) مديري المعاهد والمؤسسات وأطبائها. (6) مأموري السجون ومديري الملاجئ وأطبائها.
المادة (3) : للسلطة الصحية إذا اشتبهت في إصابة شخص بمرض الجذام أن تكلفه بالحضور للكشف الطبي في المكان والميعاد اللذين تحددهما له فإذا لم يحضر جاز إحضاره بواسطة البوليس وبناء على أمر كتابي من الطبيب المختص.
المادة (4) : إذا ثبت من الكشف الطبي على شخص أنه مصاب بمرض الجذام تتحفظ السلطة الصحية عليه وترفع أمره إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 في مدى 24 ساعة من تاريخ الكشف وإلى أن يصدر قرار اللجنة لا يجوز للمريض أن ينتقل من المحل الذي يقيم فيه إلى محل آخر إلا بتصريح خاص من السلطة الصحية. ولهذه السلطة أن تتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع انتقال العدوى ومنها تطهير مساكن الأشخاص الذين تثبت إصابتهم بمرض الجذام وأماكن عملهم وملابسهم ومفروشاتهم، أما إذا اقتضت الضرورة إعدام الملابس والمفروشات فيجب التحفظ عليها لحين أخذ موافقة الوزارة على ذلك. وكذلك يكون لها الحق في أن تأمر بعزل المصاب مؤقتا إلى أن تتخذ الإجراءات اللازمة لعزله نهائيا.
المادة (5) : كل من تثبت إصابته بمرض الجذام بعزل ويصدر بعزله أمر من لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء أخصائيين يعينون بقرار من وزير الصحة العمومية.
المادة (6) : يكون قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة نافذا من يوم صدوره وللمريض أو لمن يتولى شؤونه أو تربطه به رابطة قرابة أو مصاهرة أن يتظلم من هذا القرار أمام لجنة مؤلفة من أستاذ الأمراض الجلدية بكلية الطب بالقاهرة أو الإسكندرية وكبير الأطباء الشرعيين أو من ينوب عنه وكبير أخصائي الجذام بوزارة الصحة العمومية. ويكون قرار هذه اللجنة نهائيا غير قابل للطعن بأي وجه من الوجوه على أن يكون صدور هذا القرار في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
المادة (7) : يكون العزل في المستعمرات أو المستشفيات أو أمكنة العزل المعدة لذلك ويجوز لوزير الصحة العمومية لأسباب خاصة أن يأذن بأن يكون عزل المريض ومعالجته في منزله وتبين في الإذن الإجراءات والاحتياطات التي يجب اتخاذها في مثل هذه الحالة وللوزير في كل وقت أن يلغي هذا الإذن.
المادة (8) : تقوم الجنة المنصوص عليها في المادة 6 بالكشف دوريا على المرضى المعزولين وفقا للنظام الذي يضعه وزير الصحة العمومية ولها أن تأمر بالإفراج عن الشخص المعزول بالشروط التي تحددها كما لها في أي وقت أن تلغي أمر الإفراج وتقرر إعادة عزل المريض.
المادة (9) : تسلم تذكرة شخصية لكل مريض أفرج عنه وعليه تقديمها كلما طلبت منه ذلك السلطة الصحية كما يجب عليه أن يقدم نفسه لتلك السلطة كل ثلاثة أشهر للكشف عليه وتقييد نتيجة هذا الكشف في التذكرة الشخصية. ويجوز للسلطة الصحية في حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة أن تأمر بإحضار المريض بالطريق الإداري على الوجه المبين في المادة 3.
المادة (10) : يجب أن يكون علاج المصاب بالجذام إجبارياً ولو لم يكن المصاب به معزولاً طبقاً للنظام الذي يضعه وزير الصحة العمومية بقرار منه فإذا انقطع المصاب غير المعزول عن العلاج ترفع السلطة الصحية أمره إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) لتقرير عزله إن كان في انقطاعه عن العلاج ما يعرض الغير لخطر العدوى وذلك بغير إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (11) : تنشأ بمرسوم مستعمرات الجذام في الجهات التي تختارها وزارة الصحة العمومية. وتعتبر المستعمرة وملحقاتها وحدة إدارية تابعة لوزارة الصحة العمومية ذات نظام خاص يحدده المرسوم وينظم المرسوم بوجه خاص أحكام الزواج بين المجذومين المقيمين داخل المستعمرات أو المستشفيات أو أماكن العزل أو الشروط الواجب توافرها للإذن به ومراقبة النسل بين المتزوجين منهم قبل صدور هذا القانون أو بعده وحق السلطة الصحية في فصل أولاد المجذومين عن والديهم.
المادة (12) : لوزير الصحة العمومية بقرار يصدره تحديد المهن التي لا يجوز للمصاب بالجذام أن يباشرها خارج المستعمرات أو أماكن العزل وتأمر اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) بعزل كل من يخالف أحكام هذا القرار وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (13) : إذا لم يعين المريض المعزول وكيلا لإدارة أمواله تعين وكيلا له المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها محل إقامته أو محل عمله أو أملاكه بناء على طلب السلطة الصحية أو أي صاحب شأن وتصدر المحكمة قرارها بعد الاطلاع على الأوراق ويحدد القرار اختصاصات الوكيل.
المادة (14) : إعلان الأوراق القضائية والأحكام التي يجب أن تعلن إلى شخص المريض المعزول يكون بواسطة مدير المستعمرة أو المستشفى أو مكان العزل ويجب عليه التوقيع بالاستلام على أصل الورقة. وكل إجراء قضائي يكون من الواجب تقديمه من المريض نفسه أمام قلم كتاب المحكمة يجوز إجراؤه بتقرير أمام المدير أو أي موظف آخر تنتدبه وزارة الصحة العمومية وعلى المدير أن يبلغ ذلك التقرير فورا إلى قلم كتاب المحكمة المختصة. وعلى المدير أو الموظف الذي يندب على الوجه المبين في الفقرة السابقة أن يحلف اليمين المنصوص عليها في المادة 35 من لائحة ترتيب المحاكم الوطنية أمام المحكمة الوطنية التي توجد المستعمرة أو المستشفى أو مكان العزل في دائرتها.
المادة (15) : تكون على عاتق الدولة نفقة الأشخاص الذين يعولهم المريض المعزول ولا يستطيعون كسب عيشهم ولم تكن لهم أو لعائلهم المعزول موارد أخرى للعيش ويراعى في تحديد النفقة حالة هؤلاء الأشخاص الاجتماعية وظروفهم وترفع النفقة بزوال الأسباب على أن يكلف كل مريض معزول بالقيام بقسط من العمل يتناسب مع حالته الصحية ومؤهلاته.
المادة (16) : يكون الأطباء الذين يندبهم وزير الصحة العمومية لتنفيذ هذا القانون صفة مأموري الضبطية القضائية في القيام بالأعمال التي تدخل في دائرة اختصاصهم.
المادة (17) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو المراسيم أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق عقوبات أشد يكون منصوصا عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
المادة (18) : المرضى المعزولون في أحد المستشفيات أو أماكن العزل وقت صدور هذا القانون يظلون مقيمين فيها وتسري عليهم أحكام هذا القانون.
المادة (19) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولوزير الصحة العمومية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن