بشأن وضع أحكام وقتية خاصة ببذرة القطن السكلاريدس.
المادة () : عرض المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1931 بوضع أحكام وقتية خاصة ببذرة القطن السكلاريدس على الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة طبقاً للمادة الثانية من الأمر العالي الصادر في 31 يناير سنة 1889 لأجل تطبيقه على الأجانب الخاضعين لقضاء المحاكم المختلطة فوافقت الجمعية المذكورة بتاريخ 28 يناير سنة 1931 على المرسوم بقانون المشار إليه.
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930.
وعلى المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1931 بتحديد زراعة القطن السكلاريدس.
وبناءً على ما عرضه علينا وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يُحدّد وزير الزراعة سنوياً بقرار كمية البذرة التقاوي التي تلزم لزراعة القطن السكلاريدس.
المادة (2) : لا يجوز لأي شخص مُرخّص له بالإتجار ببذرة القطن أن يبيع بذرة تقاوي القطن السكلاريدس لغير الأشخاص الحاصلين على تصريح خاص من وزارة الزراعة أو أن يبيع لهم مقداراً يزيد عن الكمية المحددة بالتصريح.
وتعطى هذه التصاريح طبقاً للأوضاع والشروط التي ستُعيّن بقرار وزاري.
المادة (3) : عند وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون تُطبّق العقوبات المنصوص عليها في المواد 13 و14 و15 من القانون رقم 5 لسنة 1921 الخاص بمراقبة بذرة القطن.
المادة (4) : يظل هذا القانون نافذاً ما دام القانون رقم 20 لسنة 1932 بتحديد زراعة القطن السكلاريدس معمولاً به.
المادة (5) : على وزير الزراعة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر