تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : عرض المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1931 بتحديد زراعة القطن السكلاريدس على الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة طبقاً للمادة الثانية من الأمر العالي الصادر في 31 يناير سنة 1889 لأجل تطبيقه على الأجانب الخاضعين لقضاء المحاكم المختلطة فوافقت الجمعية المذكورة بتاريخ 28 يناير سنة 1931 على المرسوم بقانون المشار إليه.
المادة () : ملحق بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1931 الخاص بتحديد زراعة القطن السكلاريدس المنطقة المسموح فيها بزراعة القطن السكلاريدس 1- مديرية البحيرة: (أ) مراكز دمنهور وأبو حمص والمحمودية. (ب) مركز كفر الدوار ما عدا الجزء المجاور للإسكندرية المحصور ما بين ترعة المحمودية من الجهة القبلية وساحل البحر الأبيض المتوسط من الجهتين البحرية والغربية ومن الجهة الشرقية بعضه الطريق الزراعي لشركة أبو قير المبتدئ من طريق مصر - إسكندرية وبعضه ساحل البحر الأبيض المتوسط. (ج) مركز شبراخيت ما عدا الجزء الواقع بين فرع النيل وبين ترعة ساحل مرقس. (د) مركز إيتاي البارود ما عدا الجزء الواقع بين فرع النيل وبين ترعة ساحل مرقس. 2- مديرية الغربية: (أ) مراكز فوّه ودسوق وكفر الشيخ وشربين وطلخا. (ب) الجزء البحري من مركز المحلة الواقع شمال سكة حديد الدلتا الموصل من قطور إلى المحلة الكبرى ثم شمال سكة حديد الحكومة من المحلة الكبرى إلى سمنود. 3- مديرية الدقهلية: (أ) مراكز المنصورة وفارسكور ودكرنس والمنزلة. (ب) الجزء البحري لمركز السنبلاوين الواقع شمال خط سكة حديد الحكومة ما بين الزقازيق والمنصورة.
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930؛ وبناءً على ما عرضه علينا وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة (1) : لا يُسمح بزراعة القطن السكلاريدس في غير المنطقة الشمالية من الدلتا المبيّنة بالملحق والخريطة المرفقين بهذا القانون. ولا يسوّغ لأي شخص أن يزرع من القطن السكلاريدس ما تزيد مساحته على أربعين في المائة من الأراضي التي في حيازته داخل المنطقة المذكورة مهما كانت صفة هذه الحيازة. ولا تدخل في حساب الحيازة الأراضي البور سواء أكانت قابلة أو غير قابلة للزراعة. ويستثنى من تطبيق هذا القانون الأراضي الخاضعة لعوائد الأملاك المبنية.
المادة (2) : يعتبر قطنا سكلاريدس صنفه الأصلي وسكلاريدس الدومين وكذلك الأصناف التي تُستحدث منه وتعتبر من صنفه بقرار وزاري.
المادة (3) : تُحتسب في تقدير الأراضي التي في حيازة شخص واحد جميع المساحات المشغولة بالمساقي والمصارف والجسور والسكك الحديدية والطرق والمسالك والأجران وكل ما شاكل ذلك من الأعمال بصفة عامة وكذلك الجناين والأراضي المنزرعة بالنخيل وجميع الأراضي المغروسة بها أشجار والمساكن والمخازن وعلى العموم كل بناء مهما كان نوعه.
المادة (4) : تُقدّر الأراضي التي في حيازة شخص واحد في المنطقة المشار إليها والمنزرعة قطنا سكلاريدس في كل قرية على حدّتها. ويعتبر منزرعاً خلافاً للقانون كل زيادة على الأربعين في المائة يحصل إثباتها في كل قرية ضد شخص واحد. ومع ذلك يجوز لكل شخص حائز لأراضي متلاصقة واقعة في قرى متصلة الزمام يرغب حصر زراعته في قرية واحدة أو قرى متعددة أن يتجاوز مقدار الأربعين في المائة في القرية أو القرى التي يختارها بشرط أن لا يزيد مجموع المساحات التي يزرعها قطنا سكلاريدس عن الأربعين في المائة من مجموع الأراضي التي في حيازته في تلك القرى داخل المنطقة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون.
المادة (5) : إذا كان المخالف حاضراً وقت تحرير محضر المخالفة لأي حكم من أحكام المواد السابقة وجب دعوته لإبداء أقواله وتدوّن أقواله في المحضر أما إذا كان المخالف غائباً وجب إثبات ذلك في المحضر وإعلانه إليه بالطريقة الإدارية.
المادة (6) : إذا لم ينازع المخالف وقت تحرير المحضر أو في ظرف ثمانية أيام كاملة من تاريخ تحريره أو من تاريخ إعلانه به على حسب الأحوال يقوم عمال وزارة الداخلية بناءً على طلب وزارة الزراعة بتقليع وإعدام أشجار القطن موضوع المخالفة وذلك فضلاً عن المحاكمة الجنائية. ولا يجوز مع ذلك تقليع أشجار القطن بعد شهر يونيه.
المادة (7) : إذا كان النزاع بشأن موقع الأرض من المنطقة المصرّح فيها بزراعة القطن السكلاريدس أو كان النزاع في صحة المقاس فلا يجوز تقليع وإعدام الزراعة موضوع المخالفة إلا بعد قيام مصلحة المساحة بالمعاينة أو المقاس ويكون ذلك بحضور صاحب الشأن أو في غيبته بعد إعلانه بكتاب موصى عليه قبل القيام بالمعاينة أو المقاس بثلاثة أيام كاملة على الأقل. ويجوز للمخالف أن يستعين على نفقته بخبير يختاره.
المادة (8) : مصاريف المعاينة والمقاس في الحالة المشار إليها في المادة السابقة على نفقة المخالف ما لم تثبت أحقيته في شكواه. وتكون مصاريف المعاينة بواقع مائة قرش إذا كان النزاع متعلقاً بموقع الأرض ومصاريف المقاس بواقع خمسة مليمات عن كل قيراط حصل مقاسه إذا كان النزاع واقعاً على صحة المقاس. ويُسمح في هذه الحالة بتجاوز قدره خمسة في المائة من مجموع المساحات التي حصل مقاسها وذلك في صالح الزارع وكفرق حساب.
المادة (9) : إذا لم يحصل تقليع القطن وإعدامه قبل أول يوليه في الحالات المنصوص عليها في المادة 6 وكذلك إذا ثبت من معاينة مصلحة المساحة أن شكوى المنازع في غير محلها في الحالة المنصوص عليها في المادة 7 يُصادر القطن لجانب الحكومة فضلاً عن العقوبات التي توقع على المخالف. وإلى أن يُجنى القطن بمعرفة الإدارة يجوز لهذه اتخاذ الوسائل التي تراها للمحافظة على المحصول. وهذا ما لم يُفضّل المخالف تقليع وإعدام القطن موضوع المخالفة.
المادة (10) : إذا كان النزاع بشأن صنف القطن يكون الفصل فيه بمعرفة الخبراء بالكيفية المبيّنة بعد.
المادة (11) : يضع وزير الزراعة كل سنة لكل محافظة أو مديرية كشفاً بأسماء عدد من ذوي الخبرة في المسائل القطنية يتناسب مع احتياجات كل محافظة أو مديرية. ويوضع هذا الكشف بناءً على ما تقترحه شركة المحاصيل العمومية بالإسكندرية. وإذا لم تعرض هذه الشركة مقترحاتها في الوقت الذي يحدده وزير الزراعة يضع الوزير بنفسه الكشف المشار إليه. وينتخب صاحب الشأن واحداً من الخبراء المدوّنة أسماؤهم في الكشف المذكور. وتُعيِّن الوزارة أحد موظفيها الفنيين مندوباً عنها. فإذا لم يتفق الاثنان عُيّن خبير ثالث من الكشف بالقرعة.
المادة (12) : يُقدّم طلب عرض النزاع على الخبراء في الثمانية الأيام التالية للميعاد المنصوص عليه في المادة 6 ويجب أن يكون الطلب مبيّناً فيه اسم الخبير ومصحوباً به الوصل الدال على دفع رسوم الخبرة. وكل طلب لا يستوفي الشرطين المذكورين يعتبر كأنه لم يكن ويسار في الإجراءات كأن لم يحصل نزاع من المخالف.
المادة (13) : تُردّ رسوم الخبرة إلى الطالب إذا صدر قرار الخبراء لصالحه. وعندئذٍ تتحمّل الحكومة أتعابهم. وتُقدّر هذه الرسوم بقرار من وزير الزراعة.
المادة (14) : إذا كانت لوزات القطن مفتّحة وقت تقديم طلب عرض النزاع على الخبراء وتمكّن الخبيران من معاينة القطن للتحقق من صنفه فعليهما أن يُصدرا قرارهما في مدة عشرة أيام كاملة على الأكثر من يوم تقديم الطلب. وفي حالة عدم اتفاقهما وضرورة اجتماع الخبراء الثلاثة فتمتد المدة إلى خمسة عشر يوماً كاملة. أما إذا كانت لوزات القطن غير مفتّحة وقت تقديم الطلب فيبدأ هذا الميعاد من التاريخ الذي يُحدّده الخبراء للمعاينة. إذا لم يصدر قرار الخبراء في الظروف والمواعيد المتقدمة اعتبر الزارع غير مخالف ويصبح له الحق في جني القطن موضوع المخالفة.
المادة (15) : في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 12 وكذلك في حالة صدور قرار الخبراء برفض منازعة المخالف تطبق أحكام المادة 9.
المادة (16) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بتنفيذه يُعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد عن سبعة أيام وبغرامة لا تتجاوز مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويُعاقب بهذه العقوبات نفسها كل حائز لقطن ناتج من زراعة محرّمة بمقتضى هذا القانون وكان عالماً بذلك مهما كانت صفة حيازته. وتحكم المحكمة في الحالات المنصوص عليها في المادتين 9 و15 بمصادرة القطن لجانب الحكومة.
المادة (17) : يكون لمفتشي وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمعاونين وكل موظف فني تنتدبه الوزارة المذكورة صفة رجال الضبطية القضائية فيما يختص بتطبيق هذا القانون والقرارات التي تصدر بتنفيذه. يرخص لهؤلاء الموظفين أن يدخلوا أي حقل أو مخزن عمومي أو خصوصي أو محلج لمراقبة تنفيذ هذا القانون ولكن القسم المخصص من هذه الأماكن للسكن فقط فلا يجوز دخوله.
المادة (18) : لوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (19) : يُعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ولمدة ثلاث سنوات نهايتها موسم سنة 1933.
المادة (20) : على وزراء الداخلية والمالية والزراعة تنفيذ هذا القانون كلٌ منهم فيما يخصه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن