بشأن نظام تمليك رخص تشغيل الأرقام العمومي.
المادة () : استناداً إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م ولا سيما المادة (70) منه،
وبعد الاطلاع على قانون ال ...
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذ ...
المادة (2) : تُحدد الوزارة عدد رخص التشغيل الجديدة التي تنوي الوزارة إصداره ...
المادة (3) : تعلن الوزارة في الصحف المحلية اليومية وموقع الوزارة الا ...
المادة (4) : يجب أن تتوافر في مقدم طلب الحصول على رخصة تشغيل الشروط التالية:
1. أن يكون فلسطيني ...
المادة (5) : يجب على مقدم الطلب الالتزام بما يلي:
1. يقدم الطلب خطياً على النموذج المعتمد لذلك.
2. أن يتقدم ...
المادة (6) : يعتبر الطلب بعد إجراء القرعة من ...
المادة (7) : تقوم الوزارة بحصر كافة الطلبا ...
المادة (8) : تقوم الوزارة بالتدقيق في الطلبات المقدمة للتأكد من مط ...
المادة (9) : يكون تمليك رخص التشغيل بإجراء القرعة على النحو الآتي:
1. تحدد الوزارة مكان وزمان القرعة في المحاف ...
المادة (10) : 1. يلتزم كل من رست عليه القرعة بمراجعة الوزارة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء القرعة. ...
المادة (11) : 1. يلتزم كل من رست عليه القرعة بدفع مبلغ وقدره خمسة عشر ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتد ...
المادة (12) : تحتفظ الوزارة بوثائق القرعة ونتائجها ب ...
المادة (13) : يُمنح من رست عليه القرعة مدة (90) تسعين يوما من تاريخ دفع ثمن التمليك لإحضار ...
المادة (14) : بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة (12) من هذا النظام يعتبر من رست عليه القرعة فاقداً لرخصة ا ...
المادة (15) : يحق للمواطن الذي تملك رخصة التشغيل بموجب أحكام هذا النظام التناز ...
المادة (16) : يلتزم المالك الجديد لرخصة التشغيل بالأنظمة والقوان ...
المادة (17) : لا يجوز نقل رخصة التشغي ...
المادة (18) : تلتزم الوزارة بتحديد مسار الخطوط في كافة محافظات الوطن على أن يكون مسار الخط بين نقطتين ( ...
المادة (19) : تتولى الوزارة بالتنسيق مع البلديات والمجالس المح ...
المادة (20) : 1. يلتزم سائق المركبة العمومية بوضع بطاقة تعريف في مقدمة المركبة تشمل البيانات التالية:
اسم السائ ...
المادة (21) : يحق لكل مواطن حاصل على رخصة تشغيل بموجب عقد إيجار ساري المفعول قبل صدور هذا النظام أن يتملكها وفقاً ...
المادة (22) : 1. يمنح مستأجر رخصة التشغيل والذي يرغب بتملكها وفقا للمادة (21) من هذا النظام خصم ما نسبته (20%) من ...
المادة (23) : مع مراعاة أحكام المادة (21) من هذا النظام يمنح مستأجر رخصة التشغيل والذي يرغب بتملكها، ولديه مركبة ...
المادة (24) : يجوز لمستأجر رخصة التشغيل بموجب عقد إيجار ساري المفعول قبل صدور هذا النظ ...
المادة (25) : مع مراعاة أحكام المادة (24) من هذا النظام لا يجوز ...
المادة (26) : لا يجوز لمستأجر رخصة التشغيل أن يغ ...
المادة (27) : تلغى رخصة التشغيل المستأجرة بعد انقضاء مدة ...
المادة (28) : تحدد الوزارة حاجة كل منطقة إلى مكتب تكسي أو أكثر وفقاً ل ...
المادة (29) : يتولى مكتب التكسي تقديم خد ...
المادة (30) : يلتزم مكتب التكسي باستخدام عداد الأجرة في جميع مركباته لاحتساب قيمة الأجرة، على أن تحدد الوزارة ا ...
المادة (31) : يلتزم مكتب التكسي بدفع مبلغ وقدره (50) خمسين دينارا أردنيا أو ما يعادلها با ...
المادة (32) : يلتزم من رست عليه القرعة بتفعيل المكت ...
المادة (33) : يلتزم من يحصل على ترخيص تشغيل مكتب التكسي أن يحضر ثلاث مركبات ويمنح (20%) من قيمة ثمن ...
المادة (34) : تطبق أحكام المواد (9، 10، 11، 12) من ه ...
المادة (35) : يصدر الوزير التعليمات والقرارات ...
المادة (36) : يجوز إصدار موافقات لتمليك رخصة تشغيل لخطوط سير ومكاتب التكسي تحقيقاً لمقتضيات المصلحة ...
المادة (37) : يلغى كل ما يتعارض ...
المادة (38) : على الجهات المختصة بتنفيذ أحكام هذا النظام كل فيما ي ...
التوقيع : سلام فياض ـ رئيس مجلس الوزراء