تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما أحكام المادة (43) منه، وعلى المرسوم رقم (10) لسنة 2002م بإنشاء سلطة الأراضي؛ وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بالقانون التالي:
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الرئيس: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية / رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية. السلطة: سلطة الأراضي الفلسطينية. المجلس: مجلس الأراضي الوطني.
المادة (2) : تنظم بموجب أحكام هذا القرار بقانون سلطة الأراضي، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الأغراض التي قامت من أجلها، وتكون تابعة للرئيس.
المادة (3) : الموازنة يكون للسلطة موازنة عامة ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية.
المادة (4) : المقر الرئيسي يكون المقر الرئيسي للسلطة في مدينة القدس، ولها فتح مقر مؤقت في أي مكان تختاره.
المادة (5) : مهام سلطة الأراضي تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القرار بقانون يناط بالسلطة ممارسة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في التشريعات الناظمة للأراضي، وفي سبيل ذلك تمارس الآتي: 1.تسجيل وتوثيق حقوق ملكية الأموال غير المنقولة والمحافظة عليها والعمل على تسهيل ممارستها. 2. انجاز معاملات تسجيل الأموال غير المنقولة وتحقيق واستيفاء الرسوم المترتبة عليها. 3. القيام بمسح شامل للأراضي وتحديدها وتنظيم خرائطها وإجراءات تسويتها. 4. إنشاء شبكة مثلثات وطنية دقيقة ومتجانسة وإدامتها. 5. إدارة أملاك الدولة والمحافظة عليها. 6. متابعة تنفيذ قرارات التأجير والتفويض والتخصيص للأراضي الحكومية. 7. متابعة تنفيذ قرارات استملاك الأراضي للمنفعة العامة. 8. إجراء تقدير شامل لقيم الأموال غير المنقولة وتعديله لغايات إجراء المعاملات التسجيلية. 9. توثيق وحفظ معلومات الملكية العقارية. 10. تطوير قاعدة معلومات البيانات العقارية وتحديثها لاعتمادها أساساً للنظام الجغرافي الوطني. 11. تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية. 12. أية مهام أخرى تناط بها بمقتضى أحكام القوانين والأنظمة.
المادة (6) : تشكيل مجلس أراضي وطني أ.يشكل بموجب قرار من الرئيس مجلس أراضي وطني على النحو التالي: أ. الرئيس رئيساً ب. وزير المالية عضواً ونائباً للرئيس ج. وزير الزراعة عضواً د. وزير الحكم المحلي عضواً ه. وزير السياحة والآثار عضواُ و. وزير التخطيط عضواً ز. وزير الأوقاف والشؤون الدينية عضواً ح. وزير الأشغال العامة والإسكان عضواً ط. رئيس سلطة الأراضي عضواً ي. ممثل عن نقابة المهندسين عضواً ك. ممثل عن الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية عضواً 2. يعين ممثلو القطاع الأهلي في البندين (ي، ك) من الفقرة من هذه المادة بقرار من الرئيس، بناءً على تنسيب جهاتهم التمثيلية. 3. مدة عضوية ممثلي القطاع الأهلي في المجلس سنتان قابلتان للتجديد لمرة واحدة.
المادة (7) : صلاحيات المجلس يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: 1.إقرار السياسات العامة للأراضي. 2. إقرار خطط وبرامج ونشاطات السلطة. 3. إقرار الموازنة السنوية للسلطة ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها. 4. إقرار التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بنشاط السلطة وسير العمل بها. 5. إقرار الأنظمة ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.
المادة (8) : اجتماعات المجلس 1.يجتمع المجلس بدعوى من رئيسه مرة كل سنة ستة أشهر على الأقل ويجوز عقد اجتماع طارئ بطلب من رئيس المجلس أو خمسة أعضاء إذا دعت الضرورة لذلك، ويرأس الجلسة الرئيس أو نائبه في حال غيابه. 2. يشترط لصحة اجتماعات المجلس حضور ثلثي أعضاء المجلس على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. 3. يتولى أمين سر المجلس إعداد جداول اجتماعات المجلس وتوجيه الدعوات وصياغة القرارات ومتابعة تنفيذها. 4. يضع المجلس نظامه الداخلي الخاص بإدارة جلساته.
المادة (9) : رئيس سلطة الأراضي يعين رئيس سلطة الأراضي بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب مجلس الوزراء.
المادة (10) : مهام رئيس سلطة الأراضي 1. يتولى رئيس سلطة الأراضي المهام والصلاحيات التالية: أ. تمثيل السلطة أمام كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية. ب. إدارة السلطة والإشراف على كافة موظفيها ومستخدميها وإدارتها المختلفة. ج. تنفيذ قرارات المجلس. د. إعداد الموازنة السنوية والتقارير المالية والإدارية ورفعها للمجلس لإقرارها. ه. إعداد مشاريع الأنظمة ورفعها للمجلس لإقرارها. و. توقيع الاتفاقيات التي تكون السلطة طرفاً فيها نيابة عن الحكومة طبقاً للقوانين والأحكام النافذة. ز. إعداد الخطة العامة للسلطة والتقارير الدورية والسنوية عن نشاطها ومستوى الأداء فيها واقتراح الحلول لمواجهة المعوقات والصعاب والتي تعترض سير أعمالها. ح. أية مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس. 2. يجوز لرئيس سلطة الأراضي تفويض بعض مهامه لنائبه.
المادة (11) : التعاقد مع خبراء يجوز للسلطة التعاقد مع خبراء ومستشارين وفقاً للقانون للاستعانة بهم من أجل تنفيذ مهامها.
المادة (12) : الموارد المالية تتكون الموارد المالية للسلطة من الآتي: 1.المخصصات المرصودة لها في الموازنة العامة. 2. المنح والهبات والإعانات والقروض وأية موارد أخرى ترد للسلطة بموافقة مجلس الوزراء.
المادة (13) : تحصيلات السلطة تورد كافة تحصيلات السلطة لحساب الخزينة العام وتنظم حساباته وسجلاتها وكافة شؤونها المالية طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في السلطة الوطنية.
المادة (14) : إصدار التشريعات الثانوية يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناءً على تنسيب المجلس.
المادة (15) : الإلغاء يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (16) : العرض على المجلس التشريعي يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
المادة (17) : التنفيذ والنفاذ والنشر على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار بقانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن