بشأن حظر بيع الدقيق بالجملة في المحال التي تبيعه عادة بالتجزئة بغير ترخيص خاص من وزير التموين.
المادة () : وزير التموين
بعد الاطلاع على المواد 1 (بند 1 و2) و43 من المرسوم بقانون ر ...
المادة (1) : يحظر بغير ترخيص خاص من وزير التموين بيع الدقيق بالجملة في المحال التي تبيعه عادة ...
المادة (2) : (معدلة بالقرار رقم 31 في 24 يناير 1946) - يحظر بغير ترخيص سابق من وزارة التمو ...
المادة (3) : (معدلة بالقرار رقم 31 في 24 يناير 1946) - يحظر بغير ترخيص سابق من وزارة التموين نقل ...
المادة (4) : (معدلة بالقرار 31 في 24 يناير 1946) - يخطر بغير ترخيص سابق من مراقب التموين ونقل الدقيق ...
المادة (5) : (معدلة بالقرار 31 في 24 يناير 1946) - يحظر بغير ترخيص سابق من وزير التموين صناعة المكرونة من غير دق ...
المادة (6) : يجب على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها أن يستخرجوا دقيق القمح الصافي الذي ...
المادة (7) : لا يجوز بيع الدقيق والردة الناعمة المستعملة في الرغف أو عرضها للبيع أو حيازتهما بقصد البيع ما لم يب ...
المادة (8) : (معدلة بالقرار 131 في 25 أبريل 1946) - على أصحاب المطاحن أو يميزوا أجولة الدقيقة بأختام واضحة بالبو ...
المادة (9) : يجب على أصحاب المطاحن قبول الجوالات الفارغة المنصرفة من مطاحنهم والتي ردها إليهم أصحاب المخابز وتجا ...
المادة (10) : (ألغيت بالقرار 431 ...
المادة (11) : (معدلة بالقرار 31 في 24 يناير 1946) - يجب على أصحاب المخابز والمحال العامة ومحال بيع الدقيق أو المس ...
المادة (12) : كل مخالفة لأحكام المادتين 10 و11 يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خ ...
المادة (13) : يعمل بهذا القرار من تاري ...
التوقيع : وزير التموين