بشأن وضع نظام جديد لامتحانات الدور الثاني في بعض المدارس.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يعقد في كل عام لطلبة المدارس المبينة في المادة الخامسة من هذا القانون دور ثان لامتحانات النقل والامتحانات النهائية طبقا للقواعد المبينة فيما بعد. ويحدد وزير المعارف العمومية في كل عام المواعيد والأماكن الأتي تجرى فيها هذه الامتحانات.
المادة (2) : يسمح بدخول امتحان الدور الثاني للطلبة الذين دخلوا امتحان الدور الأول ورسبوا فيه أو الذين تخلفوا عنه في كل المواد أو في بعضها لعذر قهري، ويمتحنون فيما رسبوا فيه أو تخلفوا عنه.
على أنه في حال الرسوب في مجموعة يمتحن الطالب في مادة أو أكثر من مواد هذه المجموعة على حسب اختياره بشرط أن يشمل الامتحان المواد التي رسبوا فيها أو تخلف عنها.
المادة (3) : لا يسمح لطلبة المدارس التي يشترط للنجاح في امتحاناتهم نهاية صغرى لأشغال السنة بدخول امتحان الدور الثاني إلا إذا كانوا ناجحين في تلك الأشغال.
المادة (4) : شروط النجاح في الدور الثاني هي الشروط المقررة للنجاح في الدور الأول ويعمل للناجحين في كل من دوري الامتحان ترتيب خاص.
المادة (5) : تسري أحكام هذا القانون على المدارس الآتية:
معهدي التربية، دار العلوم، مدارس المعلمين الأولية، مدارس المعلمات الأولية، الأولية الراقية للبنات، كليتي البنات، الزراعة المتوسطة، الفنون والصناعات، الفنون التطبيقية (القسم الثالث)، المدارس الصناعية الابتدائية، المدارس الصناعية الثانوية.
المادة (6) : يلغى القانون رقم 28 لسنة 1930 بوضع نظام جديد لامتحانات الدور الثاني في بعض المدارس.
المادة (7) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر