بشأن إلغاء مجلس إدارة مصلحة السكك الحديدية وبوضع القواعد الخاصة بسير تلك المصلحة وبسير مجالس التأديب بوزارة المواصلات.
المادة () : بعد الإطلاع على القانون نمرة 7 لسنة 1919 الخاص بإنشاء وزارة المواصلات،
وبعد الإطلاع على القانون نمرة 25 لسنة 1905 وعلى القوانين والأوامر العالية الأخرى المشار إليها في المادة الرابعة الآتية:
وبناء على ما عرضه علينا وزير المواصلات، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تستمر مصلحة السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات الأميرية في القيام بوظيفتها تحت سلطة مدير عام يعين بمرسوم.
المادة (2) : يلغى مجلس إدارة السكك الحديدية المؤلف بمقتضى القانون نمرة 25 لسنة 1905.
المادة (3) : يؤلف مجلس التأديب المخصوص لموظفي وزارة المواصلات ومستخدميها من وكيل بتلك الوزارة رئيسا، ومن مستشار سلطاني، ومن النائب العمومي لدى المحاكم الأهلية.
على أن فيما يتعلق بموظفي ومستخدمي مصلحة السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات الأميرية دون سواهم يكون المجلس المخصوص برياسة المدير العام لهذه المصلحة. وفي حالة غياب المدير العام أو تعذر حضوره يكون مجلس التأديب المخصوص لمصلحة السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات الأميرية برياسة الموظف الذي يعينه وزير المواصلات لهذا الغرض.
ويحتفظ مؤقتا، ولحين صدور قرار من وزير المواصلات طبقا للمادة 7 من الأمر العالي الصادر في 24 مايو سنة 1885، بمجالس التأديب وفروعها المختصة الآن بالنظر بصفة ابتدائية في المواد التأديبية بالمصالح المختلفة الملحقة الآن بوزارة المواصلات.
المادة (4) : تلغى القوانين نمرة 11 و25 لسنة 1905 و40 لسنة 1912 وكذلك الأمر العالي الصادر في 17 سبتمبر سنة 1884 القاضي بإلحاق مصلحة الفنارات بوزارة المالية.
المادة (5) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ويسري العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول ـ سلطان مصر