بشأن منح بعض المزايا لبنك التسويات الدولية.
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 118 لسنة 1935؛
وبعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 7 نوفمبر سنة 1916 بمنع تصدير الذهب؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : أموال بنك التسويات الدولية وموجوداته وكذلك الودائع وغيرها من الأموال التي في عهدته لا يجوز أن تكون محلا، في داخل القطر المصري، لأي تشريع يحد من أهلية التصرف أو لأي إجراء مقيد كالرقابة أو الاستيلاء على الأموال أو المصادرة سواء أكان ذلك في زمن السلم أم في زمن الحرب ولا لأي عمل من أعمال رد الشر بمثله أو لأي حظر أو تضييق على تصدير الذهب أو النقد أو أي إجراء من هذا القبيل.
المادة (2) : يرخص للحكومة في حالة قيام خلاف بينها وبين بنك التسويات الدولية بشأن تفسير أو تطبيق المادة السابقة في أن تعرض هذا الخلاف على محكمة التحكيم المنصوص عليها في اتفاقية 20 يناير سنة 1930 الخاصة ببنك التسويات الدولية، وفي هذه الحالة تعين الحكومة عضوا ليجلس في تلك الهيئة على أن يكون للرئيس الأرجحية في حالة تساوي الأصوات.
ويرخص كذلك للحكومة في أن تتفق مع بنك التسويات الدولية على عرض الخلاف على رئيس المحكمة السابق ذكرها أو على أحد أعضائها بصفته حكما منفردا.
المادة (3) : على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم بقانون.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر