بشأن العلاقات مع البلاد التي كانت محتلة أو خاضعة للرقابة.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة (1) : تنتهي رقابة مدير عام مكتب البلاد المحتلة والخاضعة للرقابة المنشأ بمقتضى الأمر رقم 159 من الأموال الثابتة الموضوعة تحت إشرافه.
ويسلم ما في حيازته منها إلى أصحابها - أو وكلائهم - ما لم يكونوا خاضعين لنظام الحراسات أو صدر في شأنهم قرار من وزير المالية بحرمانهم من الانتفاع بأحكام هذا المرسوم بقانون.
ويتولى أيضا بنفس الشروط المتقدمة تسليم الأموال المنقولة عدا ما يحوزه أو يديره مباشرة من نقود أو قيم منقولة.
المادة (2) : لا يفرج عن النقود والقيم المنقولة التي يحوزها المكتب أو يديرها مباشرة ولا تصفى أعمال هذا المكتب إلا بعد إبرام اتفاقات مع السلطات الأجنبية المختصة.
وإلى حين إبرام هذه الاتفاقات يستمر المكتب قائما بإدارة تلك النقود والقيم المنقولة طبقا لأحكام الأمر رقم 159 والقرارات المتعلقة به.
ويجوز لمدير عام المكتب - فيما يتعلق بهذه الأموال - أن يباشر جميع أعمال الإدارة، وعلى وجه الخصوص أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الحقوق وأداء الديون وأن يقبض ما يدفع له ويعطى مخالصات عنها.
وللمكتب حق التقاضي باسم الأشخاص الذين ينوب عنهم ويباشر المكتب سائر الاختصاصات التي يعهد إليه بها وزير المالية.
المادة (3) : ويجوز للمكتب أن يقدم لأصحاب النقود والقيم المنقولة التي يحوزها سلفا تحدد نسبتها المئوية لرأس المال بقرار من وزير المالية.
المادة (4) : جميع المواعيد الخاصة بسقوط الحقوق والإجراءات المقررة في القانون المدني وقانون المرافعات وطني ومختلط تعتبر موقوفة بحكم القانون بالنسبة للأشخاص الذين كانوا مقيمين بالبلاد المحتلة أو الخاضعة للرقابة ولمدة إقامتهم فيها وذلك خلال الفترة المبتدئة من تاريخ اعتبار بلاده محتلة إلى تاريخ صدور هذا المرسوم بقانون.
المادة (5) : إذا وقع في خلال عام يبدأ من تاريخ هذا المرسوم بقانون أن شركة مساهمة مصرية يكون جانب من أصحاب الأسهم فيها موجودا في بلاد كانت محتلة أو خاضعة للرقابة لم يحضر جمعيتها العمومية القدر المقرر لصحة الانعقاد أو في الحالة التي لا ينص فيها نظام الشركة على مثل هذا العدد، عدد من الأصوات يمثل نصف رأس مال الشركة على الأقل فلا يجوز عقد الجمعية العمومية ويجب على مجلس الإدارة أن يبلغ ذلك إلى وزير المالية في خلال ثلاثة أيام من تاريخ اجتماع الجمعية.
ويجوز لوزير المالية أن يقرر عدم عقد جمعية عمومية أخرى وله أن يأذن لمجلس الإدارة بمباشرة السلطات المخولة للجمعية فيما عدا تعديل نظام الشركة وللمجلس في هذه الحالة أن يصدر قرارا بالتصديق على ميزانية السنة المنقضية واحتساب الأرباح والخسائر وأن يتولى دفع الكوبونات على أنه يجب الحصول على موافقة وزير المالية على قرارات المجلس في هذه الشؤون وإلا اعتبرت باطلة.
ويجوز إطالة مدة عضوية أعضاء المجلس عند انتهائها وحتى انعقاد الجمعية العمومية.
وذلك بقرار يصدره وزير المالية.
المادة (6) : يجوز بمرسوم تقرير استثناءات عامة أو خاصة من أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (7) : على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر