بشأن إحصاء المؤن اللازمة لرجال الجيش والسكان المدنيين.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وبناء على ما عرضه وزير الدفاع الوطني، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : يجوز القيام في أي وقت بإجراء إحصاء بالمقادير المخزونة من المواد الأولية والوقود والمواد الغذائية والعروض المصنوعة ومن دواب ووسائل الجر والنقل وبوجه عام بإجراء إحصاء بجميع المنتجات والبضائع والأدوات التي تصلح لتموين الجيش وتزويد السكان المدنيين.
ويكون ذلك بمقتضى قرار يصدره وزير الدفاع الوطني.
ويجوز أن يكون الإحصاء المذكور عاما أو أن يكون خاصا بنوع معين من المنتجات والبضائع والأدوات أو قاصرا على جزء من البلاد.
المادة (2) : يجب على كل من كان لديه مخزون أن يبلغ وزير الدفاع الوطني كتابة في خلال ثمانية أيام عن كل تعديل غير عادي يطرأ على مقدار ما لديه من مخزون.
ويعتبر غير عادي كل تعديل لا ينتج من العمليات العادية للبيع والتجديد.
المادة (3) : يجوز كذلك القيام في أي وقت بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني بإجراء إحصاء للمصانع والمستودعات وغيرها من المحال الصناعية والتجارية التي يعني أمرها الدفاع الوطني بالذات أو بالواسطة.
ويشمل هذا الإحصاء بصفة خاصة آلات المصانع والمستودعات والمحال المتقدم ذكرها وقدرتها الحالية وقدرتها القصوى وعدد العمال الذين تستطيع استخدامهم.
المادة (4) : يجوز لوزير الدفاع الوطني أن يتعرف في أي وقت من الهيئات الخاصة الملزمة بمرفق من المرافق ذات المنفعة العامة ما قدرته من نظام الخزن والتدابير التي تكفل لها بوسائلها الخاصة استمرار إدارة ذلك المرفق في حالة قيام ظروف استثنائية.
فإذا رأى الوزير هذه التقديرات غير كافية جاز له أن يأمر تلك الهيئات بإجراء الخزن واتخاذ التدابير اللازمة للمدة التي يحددها لذلك على ألا تتجاوز هذه المدة ستة أشهر.
ويجوز للوزير عند الاقتضاء أن يمنح تسهيلات لبعض هذه الهيئات أو لطائفة معينة منها لتنفيذ هذا الحكم.
فإذا رفضت القيام بما أمرت به جاز للوزير أن يأمر بإجراء الخزن على نفقتها.
المادة (5) : تقوم السلطات العسكرية ومصلحة عموم الإحصاء والتعداد معا بإجراء الإحصاءات المنصوص عليها في المواد السابقة وفقا للقواعد التي تبين في قرار يصدره وزير الدفاع الوطني بالاتفاق مع وزير المالية.
المادة (6) : يعاقب الأشخاص المكلفون بالإحصاء على إفشاء أي بيان من البيانات المشار إليها فيما تقدم بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها مع عدم الإخلال بتطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات.
المادة (7) : يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر أو بغرامة من خمسة جنيهات إلى مائة جنيه كل من رفض أن يدلي إلى الأشخاص المكلفين بالإحصاء بالبيانات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وفي قرارات التنفيذ أو قدم بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.
ويعاقب بغرامة من جنيه إلى عشرين جنيها كل من أغفل إبلاغ البيانات المشار إليها في المادة الثانية في الميعاد المقرر.
المادة (8) : على وزراء الدفاع الوطني والداخلية والمالية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ولهم أن يصدروا لهذا الغرض القرارات التنفيذية اللازمة.
ويعمل بهذا المرسوم بقانون ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر