بشأن إنشاء دار الكتب والوثائق القومية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛
وعلى القانون ...
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى "دار الكتاب والوثائق القومية" تكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة القاهرة ...
المادة (2) : تهدف الدار إلى نشر الثقافة بين أفراد الشعب بتيسير الاطلاع على الإنتاج الفكري والأدبي والعلمي للحضار ...
المادة (3) : يشكل مجلس إدارة الدار برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية:
رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
أم ...
المادة (4) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة التي تسير عليها وله أن ...
المادة (5) : يتولى رئيس مجلس إدارة الدار إدراتها وتصريف شئونها، ويمثل الدار في صلاتها بالغير وأمام القضاء، ويكون ...
المادة (6) : يصدر بتعيين مدير الدار وتحديد مرتباته وبدلاته قرار من رئيس مجلس الوزراء و ...
المادة (7) : يجتمع مجلس إدارة الدار مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، ولوزير الثقافة أن يدعو المجلس للانعقاد ...
المادة (8) : تبلغ قرارات مجلس إدارة الدار إلى وزير الثقافة لاعتمادها، وتعتبر ق ...
المادة (9) : تتكون موارد الدار من:
(أ) الاعتمادات التي تخصصها الدولة.
(ب) حصيلة الرسوم المقررة طبقا للقانون و ...
المادة (10) : تكون للدار موازنة خاصة يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في شأن الموازنة العام ...
المادة (11) : للدار في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الت ...
المادة (12) : تتخذ الإجراءات اللازمة قانونا لنقل الاعتمادات المالية المخصصة لدار الكتب والوثائق القومية من موازنة ...
المادة (13) : يستمر العمل بالقواعد المطبقة حاليا بالنسبة إلى ا ...
المادة (14) : يلغى كل نص يتعارض ...
المادة (15) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية