بشأن لائحة إيواء المعاقين تنفيذا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1981 م بشأن المعاقين.
المادة (1) : تعاريف:
في تطبيق أحكام هذه اللائحة تدل الألفاظ الآتية على المعاني المبينة قرين كل منها:
1- دور ال ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن منفعة الإيواء المنصوص عليها بقانون المعاقين رقم 3 لسنة 1981 ...
المادة (2) : على اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي وسائر اللجان الشعبي ...
المادة (2) : تكون إقامة المعاق مع أسرته ولا يعدل عنها إلى دور الإيواء إلا عند الاقتضاء لعدم وجود من يرعاه أو لوج ...
المادة (3) : تعنى دور إيواء المعاقين بتوفير الإقامة الكاملة للمعاق وتقديم الرعاية اللازمة لكل نزيل والعمل على حم ...
المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
المادة (4) : تكون إقامة المعاق بإحدى دور الإيواء وفقاً لأحكام هذه اللائحة لأحد الأسباب الآتية:
1- أن يكون يتيم ...
المادة (5) : يكون بكل دار من دور إيواء المعاقين المشار إليها بهذه اللائحة مكتب للخدمة الاجتماعية ضمن التنظيم الد ...
المادة (6) : أ) يجب البت في طلب الالتحاق المشار إليه في المادة (5) من هذه اللائحة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من ...
المادة (7) : أ) في حالة قبول المعاق بدار الإيواء يجب إخطار قسم المنافع النقدية باللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي ...
المادة (8) : ينتهي إيواء المعاق في إحدى الحالات التالية:
1- بعد اكتمال مدة تدريب المعاق أو تعليمه أو تأهيله أو ...
المادة (9) : تكون تبعية مراكز و مؤسسات إيواء المعاقين للجنة الشعبية ...
المادة (10) : تصدر اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي لائحة خاصة لتنظيم دور الإيواء المنصوص عليها بهذه اللائح ...
المادة (11) : على المراكز والمؤسسات المبينة بهذا القرار تمكين النزلاء من الاتصال المستمر بالمجتمع وتقوية صلاتهم ب ...
المادة (12) : يجوز بقرار مشترك من اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي واللجنة الشعبية العامة للخزانة منح حوافز ...
المادة (13) : أ) يمنح نزلاء دور الإيواء ممن تقتضي ظروفهم الصحية الحركة والتنقل مصروفا شخصيا تحدد قيمته وشروط منح ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة