المادة
(1) :
تمنح الجمعيات التعاونية الزراعية أو أحد أعضائها إعانة حكومية قدرها 60% (ستون في المائة) من ثمن مشتر ...المادة (1) : ووفق على لائحة منح الإعانات الحكومية الخاص ...
المادة (2) : يلغى القراران رقم 96 لسنة 1971 م ورقم 316 لسنة 1974 م ال ...
المادة (2) : على الجمعيات التي ترغب في شراء أية كمية من المبيدات الكيماوية الخاضعة للإعانة الحكومية فيما عدا أدو ...
المادة (3) : على عضو الجمعية التعاونية الزراعية أن يشتري منها احتياجاته من المبيدات الكيماوية الخاضعة لنظام الإع ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار واللائحة المرافقة له في الجريد ...
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 جمادى الأولى 1392هـ الموافق 15 يونيه 1972م ...
المادة (5) : على مربي الدواجن من الجمعيات التعاونية الزراعية أو أحد أعضائها الذين يرغبون في الاستفادة من الإعانة ...
المادة (6) : على التجار المقيدين في قوائم المتعاملين في المبيدات الكيماوية الخاضعة لنظام الإعانة الحكومية أن يقد ...
المادة (7) : على التجار المتعاملين في المبيدات الكيماوية الخاضعة لنظام الإعانات الحكومية الحصول على موافقة كتابي ...
المادة (8) : لا يجوز صرف مبالغ الإعانات إلا بعد تقديم التجار المستندات المشار إليها في المواد السابقة مستكملة ال ...
المادة (9) : في غير إخلال بأية عقوبة أخرى تنص عليها القوانين يجوز للمصرف عند مخالفة المنتفع بالإعانة للأحكام الم ...
المادة (10) : تظل سارية قائمة التجار المتعاملين في بيع المبيدات الكيماوية الذين سبق قيد أسمائهم طبقاً لأحكام قرار ...
التوقيع : الرائد/ عبد السلام أحمد جلود - رئيس مجلس الوزراء