تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه. وقد أصدرناه:
المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ) (1) البترول المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية يسترد المقاول كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية في حدود وخصما من أربعون (40%) في المائة كل ربع سنة من كل البترول المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية داخل حدود المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية، والذي لم يستخدم في العمليات البترولية، ويشار إلى هذا البترول فيما يلي بعبارة "البترول المخصص لاسترداد التكاليف". وتسترد جميع التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والإنتاج التي تتم بمقتضى هذه الاتفاقية، من البترول المخصص لاسترداد التكاليف على النحو التالي: 1- مصروفات التشغيل التي حملت ودفعت بعد تاريخ الإنتاج التجاري الأولي، والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو تاريخ إتمام أول عمليات تسليم للغاز، سوف تسترد إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه التكاليف والمصروفات أو في السنة الضريبية التي يحدث فيها الإنتاج التجاري الأولي، أي من التاريخين يكون لاحقا. 2- نفقات البحث، بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو إتمام أول عمليات تسليم للغاز، تسترد بمعدل عشرون (20%) في المائة في السنة، تبدأ إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي، أي من التاريخين يكون لاحقا. 3- نفقات التنمية بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي، والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو إتمام أول عمليات تسليم للغاز، تسترد بمعدل عشرون (20%) في المائة سنويا، تبدأ إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات، أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي، أي التاريخين يكون لاحقا. 4- إذا حدث في أية سنة ضريبية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الواجب استردادها بموجب أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) السابقة تزيد على قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف في تلك السنة الضريبية، فإن الزيادة ترحل لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل، على ألا يتم ذلك بأية حال بعد انقضاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول. 5- لغرض تحديد التصنيف لكافة التكاليف والمصروفات والنفقات من أجل استردادها، تطبق المصطلحات التالية: (1) "نفقات البحث" تعني جميع التكاليف والمصروفات الخاصة بالبحث والجزء الخاص بها من المصروفات الإضافية. (2) "نفقات التنمية" تعني جميع التكاليف والمصروفات الخاصة بالتنمية باستثناء مصروفات التشغيل، والجزء المتعلق بها من المصروفات الإضافية. (3) "مصروفات التشغيل" تعني جميع التكاليف والمصروفات والنفقات التي أنفقت بعد تاريخ الإنتاج التجاري الأولي، وهي التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة للاستهلاك العادي. وعلى أية حال، فإن مصروفات التشغيل تشمل إصلاح الآبار وإصلاح الأصول وصيانتها، ولكنها لا تشمل أيا مما يلي: الحفر المائل، أو إعادة الحفر، وتغيير حالة بئر، أو استبدال الأصول أو جزء من أي أصل، أو الإضافات، أو التحسينات أو التجديدات، أو العمرة الرئيسية بما يطيل من عمل الأصل. 6- من المفهوم والمتفق عليه أن استرداد التكاليف والمصروفات، على أساس المعدلات المشار إليها سابقاً، سيوزع على كل ربع سنة تناسبياً (بنسبة الربع لكل ربع سنة) ومع ذلك، فإن أية تكاليف ومصروفات قابلة للاسترداد لا يتم استردادها في ربع سنة معين تبعاً لهذا التوزيع، ترحل لاستردادها في ربع السنة الذي يليه. (2) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) (3) أدناه من هذه المادة السابعة والفقرة (1) (هـ) من المادة السابعة، فإن المقاول يحق له ويمتلك كل ربع سنة، كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي يتم أخذه وتصديره بحرية أو أن يتم التصرف فيه بالكيفية المحددة وفقاً للمادة السابعة فقرة (هـ)، وعندما تزيد قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف (على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (ج) أدناه) على التكاليف والنفقات الفعلية القابلة للاسترداد والمزمع استردادها في ربع السنة ذلك (الزيادة في البترول المخصص لاسترداد التكاليف)، بما في ذلك ما قد يرحل طبقاً للفقرة (أ) (1) (6) أعلاه، ويدفع المقاول قيمة مثل هذه النفقات الزائدة المستردة من البترول إلى الهيئة بالطريقة الموضحة في المادة 4 من النظام المحاسبي الوارد في الملحق "د". (3) قبل بدء كل سنة بتسعين (90) يوما يحق للهيئة أن تختار بموجب إخطار كتابي ترسله للمقاول، أن تطلب سداد حتى مائة في المائة (100%) من نصيب الهيئة في فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف عينا. وهذا السداد يكون بالزيت الخام من المنطقة فوب نقطة التصدير أو أي نقطة تسليم أخرى يتفق عليها بشرط ألا تزيد كمية الزيت الخام الذي تأخذه الهيئة عينا في ربع سنة على قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف المأخوذ فعلا والذي تصرف فيه المقاول بصفة منفردة من منطقة الالتزام خلال ربع السنة السابق. وإذا كان استحقاق الهيئة في تقاضي سداد نصيبها من فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف مقيداً بالشرط السابق ذكره، فإن الباقي من هذا الاستحقاق يدفع نقداً. (ب) اقتسام الإنتاج: 1- الستون (60%) في المائة المتبقية من البترول تقسم بين الهيئة والمقاول وفقاً للأنصبة الآتية، وتؤخذ هذه الأنصبة ويتم التصرف فيها وفقاً للمادة السابعة فقرة (هـ): (1) زيت خام: الزيت الخام المنتج والمحتفظ به نصيب الهيئة نصيب المقاول بموجب هذه الاتفاقية والذي لم % % يستخدم في العمليات البترولية برميل/ يوم (متوسط ربع سنوي) بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج سبعون ثلاثون تصل حتى 5000 ب/ ي 70% 30% بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج خمسة وسبعون خمسة وعشرون تصل من 5001 حتى 25000 ب/ي 75% 25% بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج ثمانية وسبعون أثنان وعشرون تصل من 25001 حتى 50000 ب/ي 78% 22% بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج ثمانون عشرون تزيد عن 50000 ب/ي 80% 20% (2) الغاز وغاز البترول السائل "LPG" الغاز وغاز البترول السائل المنتج والمحتفظ به بموجب هذه الاتفاقية والذي لم يستخدم في العمليات البترولية نصيب الهيئة % نصيب المقاول % ثمانية وسبعون 78% اثنان وعشرون 22% 2- بعد نهاية كل سنة تعاقدية في أثناء مدة أي عقد بيع غاز يبرم وفقاً للمادة السابعة فقرة (هـ)، تقدم الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) إلى الهيئة (بصفتها مشتر) بياناً بكمية من الغاز، إن وجد، مساويا للكمية التي نقصت بمقدارها كمية الغاز التي تسلمتها الهيئة (بصفتها مشتر) عن خمسة وسبعين في المائة (75%) من كميات الغاز المتعاقد عليها طبقاً لما يقرره عقد بيع الغاز الساري (النقص)، بشرط أن يكون الغاز متوفراً، وتدفع الهيئة (بصفتها مشتر)، خلال ستين (60) يوما من استلامها ذلك البيان، إلى الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) قيمة النقص، إن وجد، ويدرج هذا النقص في مستحقات الهيئة والمقاول من الغاز بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، وذلك في ربع السنة الرابع (4) من السنة التعاقدية المذكورة. وتسجل كميات الغاز، التي لا يتم أخذها وإنما يدفع مقابل لها، في حساب مستقل لهذا الغرض "حساب الأخذ والدفع" وتسجل كميات الغاز (الغاز التعويضي) الذي يتم تسليمه في السنوات التالية بالزيادة على نسبة الخمسة والسبعين في المائة (75%) من كميات الغاز المتعاقد عليها حسب ما يقرره عقد بيع الغاز الساري، تسجل قرين كميات الغاز المقيدة في حساب "الأخذ والدفع" وتخفضها بنفس المقدار، ولا تكون هناك مبالغ إضافية مستحقة الدفع بخصوص هذا الغاز إلى هذا المقدار، ولا يدرج هذا الغاز التعويضي ضمن مستحقات المقاول من الغاز بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ولا يكون للمقاول حقوق في هذا الغاز التعويضي. وتطبق على غاز البترول السائل كله المتوفر للتسليم النسبة المئوية المبينة في المادة السابعة فقرة (أ) وكذا هذه الفقرة (ب) من المادة السابعة، بخصوص غاز البترول السائل "LPG" المنتج من أي معمل يكون قد أنشئ وتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما. (ج) تقييم البترول: (1) الزيت الخام 1- انعقدت نية الطرفين على أن تعكس قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد تكاليف السعر السائد في السوق للزيت الخام، ولغرض تحديد القيمة السوقية السائدة لكمية الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف حسب الأسعار السائدة في السوق والتي يستحقها المقاول بموجب هذه الاتفاقية أثناء كل ربع سنة تقويمية، يستعمل المتوسط المرجح للسعر المحقق لكميات متقارنة بشروط دفع متقارنة بعملة قابلة للتحويل الحر لصفقات غير منحازة من مبيعات الهيئة أو المقاول تسليم ظهر الناقلة (فوب) في نقطة التصدير وذلك طبقاً لكافة عقود بيع الزيت الخام السارية المفعول حينئذ إلى شركات غير تابعة في ربع السنة المشار إليه إما بمعرفة الهيئة من ناحية أو بمعرفة المقاول من جهة أخرى، أيهما أعلى، ولكن مع استبعاد مبيعات الزيت الخام الفورية التي لا تتمشى مع أسعار الزيت الخام السائدة في السوق لزيت خام مماثل، وأيضاً مع استبعاد عقود بيع الزيت الخام بالمقايضة، ومن المفهوم أنه في حالة البيوع "سيف" تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين توصلاً لحساب السعر "فوب" في نقطة التصدير، على أن يؤخذ دائماً في الاعتبار إجراء التعديل المناسب بالنسبة لنوع الزيت الخام ومزايا ومساوئ النولون في ميناء الشحن، وأية تعديلات أخرى مناسبة، ومع ذلك فإذا اعتبر المقاول أن قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف المحددة على هذا النحو لا تعكس الأحوال السائدة في السوق خلال ربع السنة التقويمية، يجتمع المقاول والهيئة للاتفاق فيما بينهما على السعر. 2- إذا لم تتم مثل هذه المبيعات من جانب الهيئة أو المقاول خلال أي ربع سنة تقويمية بمقتضى عقود بيع الزيت الخام السارية، فيجب على الهيئة والمقاول أن يجتمعا ويوافقان معا على سعر الزيت الخام الذي يتعين استعماله في تحديد القيمة المذكورة في الفقرة الفرعية (ج) (1) (1) بعاليه، ولحين الوصول إلى هذا الاتفاق المشترك، يكون السعر الواجب الاستعمال هو أخر سعر تحدد بموجب الفقرة الفرعية (ج) (1) (1) أو بموجب هذه الفقرة الفرعية (ج) (1) (2) أيهما يكون لاحقا، وتجرى التعديلات المناسبة على ذلك السعر بعد تحديد السعر الذي اتفقت عليه الهيئة والمقاول معاً. 2) الغاز وغاز البترول السائل "LPG": 1- إن الغاز المخصص لاسترداد التكاليف وحصص الأرباح في عقد بيع الغاز بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) وبين الهيئة (بصفتها مشتر) المبرم وفقاً للمادة السابعة (هـ) سوف تقيم وتسلم وتشترى بواسطة الهيئة بسعر تحدد طبقاً للمعادلة الآتية: ب ج = 0.85 × ف ـــــــــــــــــــــــ × هـ 39.69 × (10)6 حيث: ب ج = قيمة الغاز لكل ألف (1000) قدم مكعب بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. ف = قيمة الطن المتري من المازوت بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية محسوبة وفق "سعر تقرير بلاتس أويل جرام خلال شهر تحت عنوان "شحنات الجملة الأوروبية تسليم (فوب) بالبحر المتوسط بإيطاليا" وتعكس متوسط (أ) مجموع القيم الوسطى بين الدنيا والعليا المعلنة للمازوت المحتوي على نسبة عالية من الكبريت خلال نفس الشهر مقسمة على عدد أيام ذلك الشهر التي أعلنت فيها تلك القيم و(ب) مجموع القيم الوسطى بين الدنيا والعليا المعلنة للمازوت المحتوي على نسبة مخفضة من الكبريت خلال نفس الشهر مقسمة على عدد الأيام التي أعلنت فيها تلك القيم خلال ذلك الشهر. هـ = عدد الوحدات البريطانية الحرارية (بي. تي. يو. اس) لكل ألف قدم مكعب (أ ق 3) من الغاز، ويتفق كل من مشتري وبائعي الغاز على موقع القياس. وفي حالة صدور تقرير أسعار بلاتس أويل جرام في أيام معينة من الشهر دون أيام أخرى تحسب قيمة "ف" باستعمال الأعداد الصادرة فقط من التقرير خلال ذلك الشهر. وفي حالة عدم إمكان تحديد قيمة "ف" بسبب عدم صدور تقرير أسعار بلاتس أويل جرام على الإطلاق خلال شهر من الشهور، تجتمع الأطراف وتتفق على قيمة "ف" بالرجوع إلى مصادر أخرى معلنة، وفي حالة عدم وجود مثل هذه المصادر المعلنة، أو إذا لم يمكن تحديد قيمة "ف" طبقاً لما ورد آنفاً لأي سبب آخر، تجتمع الأطراف وتتفق على قيمة "ف" بالرجوع إلى متوسط قيمة المازوت المحتوي على نسب دنيا وعليا من الكبريت المسلم "فوب" من منطقة البحر المتوسط. ويعتمد هذا التقييم للغاز وفقاً للمعادلة السالفة التي تؤدي إلى تخفيض قدره خمسة عشر في المائة (15%) والتسليم يتم عند نقطة التسليم المحددة بالمادة السابعة (هـ)، 2 (2) أدناه، وذلك حتى تتمكن الهيئة من تمويل جزء أو أجزاء شبكة خط أنابيب التوزيع التي توفرها الهيئة. 2- تقيم على حدة حصة غاز البترول السائل الخاصة باسترداد التكاليف والارباح المنتجة من معمل أنشئ وتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما، وذلك بالنسبة للبروبان والبيوتان عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول السائل المذكور، وفقاً للمعادلة التالية (ما لم تتفق الهيئة والمقاول على خلاف ذلك): س غ ب م = 0.95 ب ر - (ج × 0.85 × ف ) 39.69 × 10 6 حيث: س غ ب م = سعر غاز البترول السائل (محددا بصورة مستقلة بالنسبة للبروبان والبيوتان) لكل طن متري مقوما بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية من غاز البترول السائل "LPG" المنتج. ب ر = متوسط الأرقام الممثلة للقيمة الوسطى بين الأسعار العليا والدنيا على مدى فترة شهر لكل طن متري بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما هو معلن خلال هذا الشهر في تقرير "بلاتس ال بي جاز واير" بالنسبة للبروبان والبيوتان تسليم ظهر الناقلة (فوب) خارج مستودعات معامل التكرير. EX-Ref/Stor غرب البحر المتوسط. ج = الوحدات الحرارية البريطانية المستخلصة من مجرى الغاز بواسطة معمل غاز البترول السائل، وذلك عن طن متري من غاز البترول السائل "LPG" المنتج ويتفق كل من مشتري وبائعي الغاز على موقع القياس. ف = قيمة تماثل (ف) المذكورة في الفقرة الفرعية (1) أعلاه. وفي حالة ما إذا كان تقرير "بلاتس ال بي جاز واير" يصدر في أيام معينة خلال شهر من الشهور دون غيرها، تحسب قيمة (ب ر) باستعمال التقارير المنشورة خلال ذلك الشهر وحدها، وفي حالة ما إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) بسبب عدم نشر تقرير "بلاتس أل بي جاز واير" على الإطلاق خلال شهر من الشهور، تجتمع الأطراف وتتفق على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى المصادر المنشورة الأخرى. وفي حالة عدم وجود مصادر منشورة كهذه، أو إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) وفقاً لما سبق لأي سبب آخر تجتمع الأطراف وتتفق على قيمة (ب ر) بالرجوع على قيمة غاز البترول السائل "LPG" (البروبان والبيوتان) الذي يتم تسليمه على أساس "فوب" من منطقة البحر المتوسط. ويقوم هذا التقييم لغاز البترول السائل "LPG" على أساس أن يتم التسليم في نقطة التسليم المحددة في المادة السابعة فقرة (هـ) (2) (3) أدناه. 3- تطبق أسعار الغاز وغاز البترول السائل "LPG" التي يتم حسابها على هذا النحو، خلال الشهر التالي. 4- تقيم حصص استرداد التكاليف والأرباح من الغاز وغاز البترول السائل، اللذين يتم تصريفهما بمعرفة الهيئة والمقاول إلى غير الهيئة طبقاً للمادة السابعة فقرة (هـ)، على أساس الأسعار المحققة فعلاً. (د) التنبؤات: تعد الشركة القائمة بالعمليات (وقبل بدء كل نصف سنة تقويمية بتسعين (90) يوما على الأقل بعد الإنتاج المنتظم) تنبؤاً كتابياً تقدمه للمقاول والهيئة يحدد إجمالي كمية البترول التي تقدر الشركة القائمة بالعمليات أنه يمكن إنتاجها، والاحتفاظ بها ونقلها بمقتضى هذه الاتفاقية، خلال نصف السنة التقويمية المذكورة، وفقاً للأصول السليمة المرعية في صناعة الزيت والغاز، وعلى الشركة القائمة بالعمليات محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في كل نصف سنة تقويمية، ويتعين أن ينقل الزيت الخام بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات إلى صهاريج التخزين أو إلى تسهيلات الشحن البحرية التي تقام وتصان وتشغل وفقاً للوائح الحكومية، ويقاس الزيت الخام فيها بالقياس المتري أو القياس بالطرق الأخرى لغرض احتساب الإتاوة والأغراض الأخرى التي تتطلبه هذه الاتفاقية، ويعامل الغاز بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات وفقاً لأحكام المادة السابعة (هـ) أدناه. (هـ) التصرف في البترول: 1- يحق للهيئة والمقاول ويلتزما بأن يحصلا على، كل الزيت الخام الذي يستحقه كل منهما ويتصرفا فيه بمفردهما، ويصدراه بحرية أو غير ذلك، بصفة منتظمة على النحو المحدد طبقاً للفقرتين، (أ) و(ب) من المادة السابعة، وللمقاول الحق في أن يحتفظ في الخارج بجميع الأموال التي يحصل عليها في الخارج بما في ذلك حصيلة بيع حصته من البترول المصدر، وذلك بشرط أن يكون قد سدد المبالغ المستحقة للهيئة بموجب المادة السابعة (أ) (2) والمادة التاسعة، وعلى الرغم مما يرد خلافاً لذلك في هذه الاتفاقية، تعطى الأولوية لمواجهة احتياجات سوق ج. م. ع. من الزيت الخام المنتج من المنطقة، ويكون للهيئة حق الأولوية في شراء ذلك الزيت الخام بالسعر المحدد وفقاً للمادة السابعة (ج)، وتعتبر كمية الزيت الخام المشتراه على هذا النحو جزءاً من نصيب المقاول من الزيت الخام المنتج وفقاً لهذه الاتفاقية. وتتناسب تلك الكمية المشتراه من نصيب المقاول مع إجمالي إنتاج الزيت الخام من مناطق الالتزام في ج. م. ع. التي تخضع أيضاً لحق الهيئة في أولوية الشراء، ويكون سداد الهيئة لقيمة تلك الكميات المشتراه بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو أي عملة أخرى قابلة للتحويل الحر للخارج، ومن المتفق عليه أن الهيئة سوف تخطر المقاول بإخطار مسبق بخمسة وأربعين (45) يوما على الأقل قبل بدء نصف السنة التقويمية، بالكمية المراد شرائها خلال ذلك النصف سنة وفقاً لهذه المادة السابعة (هـ) (1). 2- فيما يخص الغاز وغاز البترول السائل "LPG" المنتجين من المنطقة: (1) تعطى الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية كما تحددها الهيئة. (2) في حالة كون الهيئة هي المشترية للغاز، يكون التصرف في الغاز للأسواق المحلية كما هو مبين بعالية، بمقتضى عقود بيع الغاز طويلة الأجل تبرم بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة (بصفتها مشتر). وتلتزم الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) بتسليم الغاز في مكان التسليم المبين فيما يلي، حيث يتم قياس هذا الغاز بطريقة القياس المتري وذلك لأغراض البيع والإتاوة وغير ذلك من الأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية: (أ) في حالة عدم إنشاء معمل لغاز البترول السائل لمعالجة هذا الغاز، عند نقطة التسليم المتفق عليها بين الأطراف وفقاً لعقد بيع الغاز، هي النقطة التي ستكون عند التقاء خط الأنابيب بالشبكة الوطنية لخط أنابيب الغاز كما هو موضح في الملحق "هـ" في هذه الاتفاقية (نقطة التسليم)، أو كما يتفق عليه خلافا لذلك. (ب) في حالة إنشاء معمل لغاز البترول السائل "LPG" لمعالجة هذا الغاز، يتم قياس ذلك الغاز لأغراض التقييم والبيع بطريقة القياس المتري عند المنفذ لداخل معمل غاز البترول "LPG" هذا، غير أن الهيئة والمقاول (بصفتهم بائعين) سوف يقومان، بصرف النظر عن حقيقة أن القياس المتري سوف يتم عند المنفذ لداخل معمل غاز البترول السائل "LPG" من خلال الشركة القائمة بالعمليات يقوم المقاول بإنشاء خط أنابيب مناسب لنقل الغاز المعالج من المنفذ لخارج معمل غاز البترول السائل "LPG" إلى نقطة التسليم المتفق عليها بين الأطراف وفقاً لعقد بيع الغاز، وهي نقطة التسليم التي ستكون عند التقاء خط الأنابيب بالشبكة الوطنية لخط أنابيب الغاز كما هو موضح في الملحق (هـ) في هذه الاتفاقية أو كما يتفق عليه خلاف ذلك، وتمتلك الهيئة خط الأنابيب هذا، وذلك وفقاً للمادة الثامنة (أ)، وتمول تكلفته وتسترد تكلفته بواسطة المقاول كمصروفات تنمية وفقاً للمادة السابعة. (3) تتشاور الهيئة والمقاول معا لتقرير ما إذا كان يتعين إنشاء معمل لغاز البترول السائل "LPG" بغرض استخراج غاز البترول السائل "LPG" من أي غاز ينتج بموجب هذه الاتفاقية، وفي حالة ما إذا قررت الهيئة والمقاول إنشاء هذا المعمل، فيتعين أن يكون هذا المعمل قريباً، بقدر الإمكان، من شبكة خطوط أنابيب الغاز الوطنية، وتكون نقطة تسليم غاز البترول السائل "LPG" لغرض البيع أو احتساب الإتاوة وغيره من الأغراض التي تتطلبها هذه الاتفاقية، عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول السائل، وتسترد تكلفة أي معمل لغاز البترول السائل هذا وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية ما لم يوافق وزير البترول والثروة المعدنية على التعجيل بالاسترداد. 4- الهيئة (بصفتها مشتر) الحق في أن تختار، بمقتضى إخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوما ترسله للهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين)، ما إذا كان الدفع سيتم (1) نقداً أو (2) عينا، عن الغاز الذي يشمله عقد بيع الغاز المبرم بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة (بصفتها مشتر) وكذا غاز البترول السائل "LPG" المنتج من معمل ينشأ ويشغل بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما، كما هو مقيم وفقاً للفقرة (ج) من المادة السابعة، والذي يستحقه المقاول بمقتضى أحكام استرداد التكاليف واقتسام الإنتاج كما هو منصوص عنها بالمادة السابعة من هذه الاتفاقية. وتكون المدفوعات نقداً، بمعرفة الهيئة (بصفتها مشتر)، وبدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول إيداعها في الخارج، وذلك على فترات ينص عليها في عقد بيع الغاز المتعلق بالموضوع. تحسب المدفوعات العينية بتحويل قيمة الغاز وغاز البترول السائل "LPG" التي يستحقها المقاول إلى ما يعادلها من براميل الزيت الخام التي يحق أن يحصل عليها المقاول في نفس الوقت من المنطقة، أو إذا كان الزيت الخام هذا غير كاف يكون الأخذ من الزيت الخام المستخرج من مناطق الالتزام الأخرى التابعة للمقاول أو من أي مناطق أخرى حسبما يتفق عليه، ويضاف هذا الزيت الخام إلى غيره من الزيت الخام الذي يحق للمقاول أخذه بمقتضى هذه الاتفاقية وتحسب هذه البراميل المعادلة على أساس نصوص اتفاقية الالتزام المعنية والمتعلقة بتقييم الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف. ويشترط أن: (أ أ) يكون سداد قيمة الغاز وغاز البترول السائل "LPG" على الدوام، نقداً بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول إيداعها بالخارج وذلك في حالة عدم توفر ما يكفي من الزيت الخام المتاح للتحويل كما هو منصوص عليه بعاليه. (ب ب) يكون سداد قيمة الغاز وغاز البترول السائل "LPG" على الدوام، عينا طبقاً لما جاء بعاليه، وذلك في حالة عدم قيام الهيئة بالدفع نقداً. تدرج المدفوعات المستحقة للمقاول (سواء كانت نقداً أو عينا)، عندما تكون متعلقة بالبترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي يستحقه المقاول بتقرير المقاول الخاص باسترداد التكاليف والبترول المخصص لاسترداد التكاليف كما هو وارد بالمادة الرابعة من الملحق "د" بهذه الاتفاقية. 5- في حالة ما إذا أخفقت الهيئة (بصفتها مشتري) في إبرام عقد طويل الآجل لبيع الغاز مع الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) خلال خمس (5) سنوات (ما لم يتفق على خلاف ذلك) من تاريخ الإخطار بوجود اكتشاف تجاري للغاز وفقاً للمادة الثالثة، يكون للهيئة والمقاول بصفتهما بائعين الحق في الحصول على كمية الغاز وغاز البترول السائل "LPG" التي أعطى بشأنها إخطار بالاكتشاف التجاري، والتصرف فيها بمطلق الحرية، وذلك بتصدير الغاز وغاز البترول السائل المذكورين. 6- يحق للمقاول أن يودع أو يحتفظ بحرية في الخارج بعائدات بيع حصته من الغاز وغاز البترول السائل "LPG" اللذين تم تصريفهما وفقاً للفقرة الفرعية (5) أعلاه. 7- في حالة اتفاق الهيئة والمقاول على قبول منتجين جدد للغاز وغاز البترول السائل "LPG" للمشاركة في مشروع جار التصدير، يكون لزاما على هؤلاء المنتجين المساهمة بنصيب عادل ومنصف في الاستثمار الذي تم. 8- (أ أ) عند انقضاء فترة الخمس (5) سنوات المشار إليها بالمادة السابعة (هـ) (5) بعاليه، يلتزم المقاول بأن يبذل جهوده المعقولة لإيجاد سوق لتصدير احتياطيات الغاز. (ب ب) في حالة ما إذا لم يبرم المقاول والهيئة عقداً لبيع الغاز عند نهاية فترة الخمس (5) سنوات المشار إليها في المادة السابعة فقرة (هـ) (2) (5) أعلاه، يحتفظ المقاول بحقوقه في احتياطي ذلك الغاز لفترة أخرى حتى سبع (7) سنوات وفقاً للمادة السابعة فقرة (هـ) (2) (8) (ج ج)، تحاول الهيئة خلال تلك الفترة إيجاد سوق احتياطيات الغاز. (ج ج) في حالة ما إذا لم يبرم المقاول عقداً لبيع الغاز، بمقتضى المادة السابعة (هـ) (2) قبل انقضاء اثنى عشر (12) عاماً من تاريخ الإخطار المقدم من المقاول بوجود اكتشاف تجاري للغاز، يتنازل المقاول عن احتياطيات الغاز التي أعطى الإخطار بشأنه، ومن المفهوم أنه على المقاول أن يتنازل عن احتياطيات الغاز في أي وقت قبل انقضاء فترة الأثنى عشر (12) عاماً هذه وذلك في حالة إذا لم يقبل المقاول عرضا لعقد بيع الغاز من الهيئة في خلال ستة (6) أشهر من تاريخ تقديم ذلك العرض، بشرط أن يأخذ في الاعتبار في عقد بيع الغاز هذا المقدم للمقاول العوامل الفنية والاقتصادية لكي يصبح العقد تجاريا كما يجب أن يتضمن: - معدل تسليم كافيا. - ضغط تسليم للدخول في نظام شبكة خطوط أنابيب الغاز الوطنية عند نقطة التسليم المقبولة من الطرفين. - ألا تكون مواصفات نوعية الغاز المسلم أشد صرامة عما هو مطبق أو تتطلبه نظام شبكة أنابيب الغاز الوطنية. 9- لا يلتزم المقاول بالتنازل عن عقد تنمية مؤسس على اكتشاف تجاري للغاز، إذا كان الزيت الخام قد اكتشف بكميات تجارية في ذات عقد التنمية. (و) العمليات: إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الغاز في نفس منطقة عقد التنمية عقب تحويل أية حقوق في الزيت الخام للهيئة بمقتضى هذه الاتفاقية، أو إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الزيت الخام في نفس منطقة عقد التنمية عقب التخلي عن الحقوق في الغاز بمقتضى هذه الاتفاقية، فإنه لا يجوز القيام بعمليات للبحث عن البترول أو استغلاله انقضت الحقوق فيها أو تم التخلي عنها (من الزيت أو الغاز حسبما تكون الحالة) إلا بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات فقط التي تتولى ذلك نيابة عن الهيئة وحدها، ما لم يوافق المقاول والهيئة على خلاف ذلك. (ز) جدولة شحن الناقلات: تجتمع الهيئة والمقاول في وقت معقول قبل بدء الإنتاج التجاري للاتفاق على إجراءات لجدولة ما تشحنه الناقلات من نقطة التصدير المتفق عليها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن