بشأن إنشاء صندوق التعاون الفني المصري مع جمهوريات الكومنولث والجمهوريات الإسلامية المستقلة حديثاً.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون ...
المادة (1) : ينشأ بوزارة الخارجية صندوق يسمى "صندوق التعاون الفني المصري مع جمهوريات الكومنولث والجمهوريات ا ...
المادة (2) : يقوم الصندوق بتقديم المعونة الفنية لجمهوريات الكومنولث والجمهوريات الإسلامية المستقلة حديثا وبخاصة ...
المادة (3) : يكون للصندوق موازنة خاصة يتبع في شأنها القواعد المقررة في القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الم ...
المادة (4) : تتكون موارد الصندوق من:
1- الاعتمادات التي تخصص له في الموازنة.
2- المبالغ التي تسهم بها الدول وا ...
المادة (5) : تسري على أموال الصندوق الأحكام المتعلقة بالأموال ال ...
المادة (6) : يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير الخارجية وعضوية كل من:
- مساعد وزير الخارجية المخت ...
المادة (7) : مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما ...
المادة (8) : يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل شهر، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية عدد الأعضاء، وتصد ...
المادة (9) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق في صلاته مع الغير وأمام القضاء، ويجوز بق ...
المادة (10) : يكون للصندوق أمين عام يتولى أعمال الإدارة يختار ...
المادة (11) : يندب للعمل بالصندوق أعضاء من السلك الدبلوماسي والقنصلي أو من العاملين المدنيين بوز ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية