بشأن إضافة فقرة جديدة إلي المادة الأولى من القانون رقم 461 لسنة 1953 بتعيين مناطق زراعة الأصناف المختلفة من القطن في سنة 1953 - 1954 الزراعية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 461 لسنة 1953 بتعيين مناطق زراعة الأصناف المختلفة من القطن في سنة 1953-1954 الزراعية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 48 لسنة 1954
صدر القانون رقم 121 لسنة 1946 بتعيين مناطق زراعة الأصناف المختلفة من القطن وما يتجدد سنوياً فيما عدا سنة 1948- 1949.
وقد روعي في إصدار هذا التشريع تحديد زراعة الأقطان الطويلة التيلة بقصد حفظ التوازن المألوف بين أصناف القطن وصلاحية المعروض منها للطلب ولهذا قصرت زراعة هذه الأصناف على المنطقة الشمالية من الوجه البحري وباعتبارها أصح المناطق لإنتاج الأقطان الطويلة التيلة.
وقد تبين للوزارة أن مناطق الزاجوراه بالوجه البحري من أصلح المناطق لزراعة القطن من رتبة جيزة 30 والمنوفي إذ زاد متوسط إنتاج الفدان في هذه المناطق من جيزة 30 والمنوفي عن الزاجوراه وأن في منع زراعة القطن الزاجوراه في منطقة الدلتا مصلحة للزراع وللدخل الأهلي فضلاً عن منع امتداد عدوى البذور الهندية إلى الوجه البحري.
لذلك اتجهت نية الوزارة إلى منع زراعة الزاجوراه بالوجه البحري.
تتشرف بعرض مشروع القانون المرافق مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
وزير الزراعة
المادة (1) : تضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 461 لسنة 1953؛ المشار إليه، فقرة جديدة بالنص الآتي:
"وتمنع زراعة قطن الزاجوراه بالوجه البحري".
المادة (2) : على وزراء الزراعة والمالية والاقتصاد والعدل والداخلية كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية