بشأن قانون الشركات العامة ( منح الامتيازات) لسنة 1969.
المادة (1) : يسمى هذا القانون " قانون الشركات العامة (منح الامتيازات) لسنة 1969"
المادة (2) : في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
"شركة امتياز" ويقصد بها شركة عامة منحت امتياز بمقتضى أحكام هذا القانون والتي يبيح نظامها الأساسي الوزير الحق المطلق من وقت لأخر في تحديد :
(أ) قيمة السهم ,
(ب) الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يمتلكها أو يصح أن يمتلكها كل من المساهمين ،
"شركة عامة" يقصد بها شركة عامة بالمعنى الوارد في قانون الشركات لسنة 1925م
"الوزير" يقصد به وزير المالية
المادة (3) : تطبق أحكام هذا القانون بالإضافة إلى أحكام قانون الشركات لسنة 1925 وبغير إخلال به ما لم ينص صراحة في هذا القانون على خلاف ذلك.
المادة (4) : يجوز للوزير أن يمنح أية شركة عامة تنطبق عليها أحكام هذا القانون ما يراه من الامتيازات وذلك بأمر ينشر في الجريدة الرسمية وفي حدود ما يرد في ذلك الأمر.
المادة (5) : (1) لا يجوز لأية شركة امتياز عامة أن توصي بتوزيع أي نصيب من الأرباح قبل أن يخصص 20% من تلك الأرباح لمال يسمى "مال التنمية والتركيز" و 10% لمالٍ يسمى مال الاحتياطي .
(2) لا يجوز للشركة التصرف في مال التنمية والتركيز إلا بموافقة الوزير وبقصد تمكينها من مزاولة أعمالها على وجه يؤدي إلى مزيد من الفاعلية والإتقان أو من توسيع أو تطوير أو تعدد لأعمالها لتحقيق مصلحتها على الوجه المناسب على أنه يجوز للوزير بموافقة من مجلس الوزراء أن يوجه باستخدام "مال التنمية والتركيز" أو استثماره في أي غرض يتصل بتركيز سعر أي سلعة في أي مشاريع أخرى يرى أنها تخدم مصلحة البلاد الاقتصادية
(3) يجوز للوزير أن يوجه بخصم أية أرباح غير عادية أو طارئة وضمها إلى التنمية والتركيز "مال التنمية والتركيز"
المادة (6) : لا يجوز لأية شركة امتياز عامة أو تخصص أو تصدق على تحويل أي أسهم إذا كان من شأن ذلك التخصيص أو التحويل أن يمكن أي شخص من حيازة أي حد أقصى من الأسهم أو أن تكون له أصوات أكثر من الحد الذي يقرره الوزير.
المادة (7) : إذا أخفقت أية شركة امتياز عامة في تعيين أول مديرين لها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ تسجيلها فعلى مسجل الشركات أن يدعو لاجتماع الجمعية العمومية لتحقيق ذلك الغرض ويكون القرار الذي تصدره في ذلك الاجتماع بتعيين أول مديرين نهائياً
المادة (8) : (1) إذا أخفقت شركة امتياز عامة في تنفيذ أي من أحكام هذا القانون أو أي من الشروط المفروضة بمقتضاه أو قامت بممارسة أي أعمال مغايرة لتلك الأعمال لمحدودة في نظام تأسيسها.
(أ) يجوز للوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يوجه مسجل الشركات لإلغاء تسجيل تلك الشركة وأن يتقدم بطلب تصفية الشركة للمحكمة وعلى المحكمة أن تصدر أمر بتصفية الشركة ، أو
(ب) للوزير ، إذا رأي ذلك مناسباً ، بدلاً من إصدار مثل ذلك التوجيه أن يسحب الامتيازات الممنوحة لها ومن ثم تصبح أحكام هذا القانون غير مطبقة على تلك الشركة
(2) لا يجوز لأي محكمة النظر في أي طلب تتقدم به شركة امتياز عامة لتخفيض رأسمالها المصدق به ما لم يكن الوزير قد وافق كتابة على ذلك التخفيض
(3) لا يجوز إصدار قرار بالتصفية الاختيارية لأية شركة امتياز عامة إلا بموافقة الوزير المسبقة كتابة وأي قرار يصدر من غير تلك الموافقة يعتبر عديم الأثر .
المادة (9) : يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بصفة عامة وبوجه خاص لضمان مراقبة شركات الامتياز والإشراف على تشغيلها وله أن ينص في تلك اللوائح على إنشاء جهاز لذلك الغرض ويسند إليه من الصلاحيات ما يراه ملائماً
التوقيع :