تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون " قانون البنك الزراعي السوداني لسنة 1957"
المادة (2) : في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر "البنك" يقصد به البنك الزراعي السوداني المؤسس بموجب أحكام هذا القانون ، "عضو مجلس الإدارة" يقصد به عضو مجلس إدارة البنك ويشمل ذلك العضو المناوب، "مجلس الإدارة" يقصد به مجلس إدارة البنك ، "مدير البنك" يقصد به عضو مجلس الإدارة الذي يتولى إدارة البنك ، "نائب مدير البنك" يقصد به نائب مدير البنك ، "الوزير" يقصد به وزير المالية .
المادة (3) : (1) عند العمل بهذا القانون ، يؤسس الوزير، بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية ، بنكاً يسمى "البنك الزراعي السوداني" (2) يكون البنك هيئة ذات شخصية اعتبارية وخاتم عام وله الحق في التقاضي باسمه . (3) يكون المركز الرئيسي للبنك بولاية الخرطوم ، ويجوز له أن ينشئ فروعاً أو وكالات في أية منطقة أو في أي مكان داخل السودان بموافقة مجلس الإدارة .
المادة (4) : يقدم البنك التسهيلات اللازمة للنهوض بالزراعة فى السودان وتحسينها ولكا أوجه النشاط الأخرى سواء كانت طارئة أو إضافية أو ثانوية أو فرعية وذلك بتقديم المساعدة نقداً أو عيناً أو بضاعة أو خدمات للأشخاص المعتمدين الذين يشتغلون بالزراعة وما يتفرع منها أو يتعلق بها من صناعات وعلى البنك أن يبذل جهده لتوزيع التسهيلات التى يقدمها بحيث تعم الفائدة على أوسع نطاق ممكن.
المادة (5) : يجوز للوزير بموافقة مجلس الوزراء وبعد أخذ رأي مجلس الإدارة أن يوجه إلى مجلس الإدارة ، كلما رأى ذلك ضرورياً أو مناسباً ، توجيهات ذات صبغة عامة تتعلق بعمل البنك أو بنشاطه أو بشأن من شئونه مما يرى مجلس الوزراء أنه يحقق مصلحة قومية وعلى مجلس الإدارة أن يتبع تلك التوجيهات
المادة (6) : (1) رأس المال المرخص به للبنك هو سبعة ملايين من الجنيهات تقدم الحكومة منه 40% ويقدم بنك السودان 60% ولا تزيد مساهمة الحكومة فى رأس المال المدفوع عن 40% من جملة رأس المال المدفوع. (2) استنفذ أغراضه.
المادة (7) : مع مراعاة أحكام لمادة 5 ، تكون الرقابة العامة على البنك وتصريف شئونه من اختصاص مجلس الإدارة ويمارس المجلس الإدارة جميع السلطات ويقوم بجميع الأعمال نيابة عن البنك
المادة (8) : يتكون مجلس الإدارة من (أ) مدير البنك ونائب المدير. (ب) ممثلين اثنين من وزارة المالية ، أحدهما من وكالة المالية والآخر من وزارة التخطيط الاقتصادي والاستثمار. (ج) ممثل واحد لبنك السودان ، (د) ممثل واحد لوزارة الصناعية والتجارة ، (هـ) ممثل واحد لوزارة الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية ، (و) ثلاثة أعضاء آخرين يعينهم الوزير ممن لا يشغلون أي منصب بالحكومة بمرتب أو مكافأة .
المادة (9) : (1) مدير البنك هو الرئيس التنفيذى للبنك ويجب أن يكون ذو مؤهلات مناسبة ويعينه ابتداء رئيس الجمهورية بناء على توصية الوزير بالشروط وللمدة التى تقرر ويجوز إعادة تعيينه. (2) تكون إعادة تعيينه كما يكون تعيين جميع مديرى البنك اللاحقين بواسطة رئيس الجمهورية بناء على توصية الوزير بعد أخذ رأى مجلس الإدارة. (3) يعين نائبا لمدير البنك شخص ذو مؤهلات مناسبة يعاون مدير البنك فى مباشرة اختصاصاته بموجب هذا القانون. (4) يظل أعضاء مجلس الإدارة الأخرون ممن يعينون بموجب هذا القانون فى مناصبهم لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تعيينهم ويجوز إعادة تعيينهم: على أنه فى حالة غياب أى من الممثلين الوارد ذكرهم فى الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من المادة (8) يجوز للوزير المختص أن يعين مناوبا للممثل ليحضر اجتماعات مجلس الإدارة أثناء غيابه.
المادة (10) : يفقد الشخص صلاحيته لأن يكون عضوا فى مجلس الإدارة: (1) إذا أصبح عضواً فى مجلس الشعب. (2) إذا استقال. (3) إذا لم يكن مديراً للبنك أو نائباً للمدير وقبل وظيفة فى البنك بمرتب أو مكافأة. (4) إذا عجز عن الوفاء بديونه أو حكم بعجزه عن ذلك فى أى وقت أو إذا تصالح مع دائنيه أو اقف تسديد ديونه. (5) إذا اتضح أنه غير سليم العقل. (6) إذا كان عضوا من الأعضاء المشار إليهم فى الفقرة (و) من المادة (8) وتغيب عن ثلاثة إجتماعات متتالية لمجلس الإدارة دون سبب جدى يقتنع به مجلس الإدارة.
المادة (11) : إذا خلا أى منصب من مناصب الأعضاء المشار غليهم فى الفقرة (و) من المادة 8 يملا ذلك المنصب بشخص يعينه الوزير بعد أخذ رأى مجلس الإدارة.
المادة (12) : (1) يجتمع مجلس الإدارة مرة فى الشهر على الأقل. (2) يرأس الإجتماع العضو الذي يعينه الوزير للقيام بأعمال الرئاسة أما بصفة عامة وأما لاجتماع بعينه، وفى حالة غيابه ينتخب الأعضاء من بينهم رئيساً لذلك الإجتماع. (3) يكون لكل عضو صوت واحد وفى حالة تعادل الأصوات يكون لرئيس الإجتماع إلى جانب صوته صوت مرجح.
المادة (13) : يجب على كل عضو فى مجلس الإدارة تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى أى أمر أو اقتراح مطروح على مجلس الإدارة للنظر فيه أن يفضى غلى مداولة أو فى أى قرار لمجلس الإدارة بالنسبة إلى ذلك الأمر أو الاقتراح.
المادة (14) : يحتفظ مجلس الإدارة بمحاضر جلساته وإجراءاتها بما فى ذلك اسماء الأعضاء الذين حضروا الإجتماع ويوقع على هذه المحاضر جميع الأعضاء الحاضرين.
المادة (15) : لمجلس الإدارة إذا رأى ذلك مناسباً فى أى وقت أن يشكل لجنة من بين أعضائه لا يزيد عددها على ثلاثة أعضاء وأن يحدد لها ما تقوم به من أعمال.
المادة (16) : يحدد مجلس الإدارة من وقت لآخر الطريقة التى تتبع فى توقيع الوثائق والشيكات والسندات والحوالات المالية والكمبيالات أو غيرها من وسائل الدفع القابلة للتحويل وكل الإيصالات التى تثبت عملية دفع النقود للبنك وكذلك الطريقة التى تتبع فى سحبها أو فى قبولها أو فى تطهيرها أو إنجازها على أى وجه.
المادة (17) : لا تترتب على أى عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أى موظف أو مستخدم بالبنك أية مسئولية فيما يتعلق بما قام به من أعمال أو أغفل القيام به عن حسن نية أثناء تنفيذه لواجباته كعضو أو موظف أو مستخدم بالبنك.
المادة (18) : (1) لا يتقاضى مدير البنك أو نائب مدير البنك أو الأعضاء المشار إليهم فى الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من المادة 8 أية مكافأة أو أى أجر مقابل حضورهم إجتماعات مجلس الإدارة أو إجتماعات اللجنة على أنه يجوز أن تدفع لهم من أموال البنك نفقات السفر الفعلية ونفقات الفندق أو المصروفات العرضية التى قد يتحملونها نتيجة لحضورهم الإجتماعات المنعقدة خارج مراكزهم الرئيسية. (2) تدفع للأعضاء الآخرين من أموال البنك مقابل ما يؤدونه من خدمات والعلاوات والمصروفات التى يحددها الوزير بأمر يصدره بعد أخذ رأى مجلس الإدارة.
المادة (19) : فى سبيل تحقيق أهداف هذا القانون يكون مجلس الإدارة إلى جانب اختصاصاته الأخرى مختصاً: (أ) بمنح القروض وخصم الكمبيالات وتقديم تسهيلات الإئتمان للأشخاص الذين يعتمدهم سواء كانت هذه التسهيلات نقداً أو عيناً أو بضاعة أو خدمات وذلك بالضمان وبالشروط والقيود التى يرى أنها صالحة وملائمة. (ب) بمد مدة أى قرض أو تسهيل ائتمانى لم يسدد أو لم يتم الوفاء به وفقاً للشروط التى منح أصلا على اساسها أو بتحديده أو إلغائه وذلك كله وفقا لتقديره.
المادة (20) : يجوز لمجلس الإدارة فيما يتعلق بأى من الإختصاصات المذكورة فى الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابقة أو بجميع الإختصاصات أن يطلب إلى مقدمى طلبات الاقتراض ومن المقترضين ما يرى ضرورة طلبه من بيانات عن مراكزهم المالية وموجوداتهم والديون المطلوبة منهم.
المادة (21) : إذا حصل أى شخص على أية ميزة بمقتضى هذا القانون عن طريق تقديم بيانات غير حقيقة أو غير صحيحة أو غير كاملة عن سوء قصد فإنه يعتبر مرتكبا جريمة بموجب المادة 362 من قانون العقوبات لسنة 1974م.
المادة (22) : يجوز للبنك بموافقة الوزير أن يقترض أموالاً أو أن يدعو إلى الإكتتاب العام بالوسائل المناسبة مع تقديم الضمانات عن الأموال المقترضة على هذا الوجه، أو أن يصدر سندات بضمان الحكومة.
المادة (23) : يجوز للبنك: (أ) أن يقبل الودائع بدون فوائد فى الحساب الجارى القابل للدفع عند الطلب. (ب) أن يقبل الودائع بفوائد بشرط إعطاء مهلة للبنك وفقا للشروط والقيود التى يحددها من وقت لآخر.
المادة (24) : (1) فى سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون يجوز للبنك كلما رأى أن ذلك ضرورياً إبرام أية اتفاقات سواء مع الحكومة أو أية سلطة محلية أو أية شركة أو مؤسسة أو اية جمعية تعاونية أو أى شخص آخر. (2) يجوز للبنك أيضاً أن يقدم تسهيلات الائتمان إلى الأشخاص أو المؤسسات لاستخدامها فى منح السلف المباشرة للأشخاص المشتغلين بالزراعة وفقاً للشروط أو القيود التى يعتمدها. (3) يجوز للبنك أن يشترى أو يبيع أو يتعامل فى الآلات والماكنات والمعدات أو فى أية سلع أخرى كالبدوز والمخصبات ومما يماثلها مما يستخدم فى الزراعة أو ما تتطلبها إشعالها، وأن يشترى أو يبيع أو يتعامل فى الحاصلات الزراعية أو المنتجات من أى نوع لتحقيق أغراض هذا القانون. (4) يجوز للبنك أن يشترى أى مبنى أو أية أرض أو اية ممتلكات أخرى سواء كانت عقاراً أو منقولاً أو اية حقوق أو تسهيلات أو إمتيازات أو أن يحصل بأية طريقة على أى منها أو يتصرف فيه ويجوز له بوجه خاص الحصول على أية ارض أو مبنى أو معمل أو طاحونة أو مصنع أو الآت أو وابورات أو مركبات أو عدد أو مؤن مخزونة أو بضائع مما يكون لازما لنشاط البنك أو لحماية مصالحه. (5) يجوز للبنك أن يبنى أو ينشئ أو يصون أو يوسع أو يزيل أو يستبدل ايا من مبانيه أو مكاتبه أو مهاملة أو طواحييه أو مصانعه أو آلاته أو وابوراته أو حوائطه أو حواجزه أو ما يمثالها وإخلاء أى موقع من مواقعها حسبما تتطلبه أعماله.
المادة (25) : يجوز للبنك أن يستثمر أمواله (المعطلة) أو الفائضة بالطريقة التى يحددها الوزير كتابة وللمدى الذى يرخص به.
المادة (26) : يجوز لمجلس الإدارة أن يودع أى جزء من أموال البنك فى حسابات جارية أو حسابات مودعة فى أى بنك آخر وفى أى مكان طبقاً لموافقته وله أن يرخص فى التعامل فى هذه الحسابات حسب الطريقة التى يراها.
المادة (27) : عندما يحدد مجلس الإدارة أن من ينوب عنه مطالبة البنك نهائياً فيما يتعلق بأى غرض تحصل قيمة تلك المطالبة من المدين صاحب الشأن كما لو كانت حكماً صادراً من محكمة مدنية.
المادة (28) : (1) تبدأ السنة المالية للبنك من شهر يونيو من السنة اللاحقة باستثناء السنة الأولى حيث تبدأ من التاريخ الذى يعلنه الوزير فى الجريدة الرسمية. (2) يعمل مجلس الإدارة على مسك حسابات صحيحة ومستوفاة عن كل عمليات البنك وعن السجلات والدفاتر المتعلقة بذلك. (3) يعمل مجلس الإدارة فى أقرب فرصة ممكنة بعد انقضاء كل سنة مالية وفى موعد لا يجاوز 14 يوما من تاريخ قفل الحسابات السنوية على إعداد الميزانية العمومية السنوية التى تبين الحساب السنوى للأرباح والخسائر، وتوقع الميزانية العمومية وقائمة الأرباح والخسائر من عضو مجلس الإدارة المتولى رئاسة إجتماع المجلس ومن أحد أعضاء مجلس الإدارة. (4) يقوم بمراجعة حسابات البنك مراجعون يعينهم مجلس الإدارة بموافقة الوزير ويحدد مجلس الإدارة مكافأة المراجعين من سنة لأخرى. (5) ترفع للوزير خلال ثلاثة اشهر من تاريخ قفل السنة المالية للبنك صورة من الميزانية العمومية وقائمة الأرباح والخسائر مشفوعة بتقريرى الأعضاء والمراجعين ويراعى الوزير نشر الميزانية العمومية وقائمة الأرباح والخسائر فى الجريدة الرسمية بالإضافة غلى وضع صورة منهما لدى مجلس الشعب.
المادة (29) : (1) يقوم مجلس الإدارة وفقا لتقديره بإضافة أية مبالغ من ارباح البنك إلى الإحتياطى وتكون تلك المبالغ تحت تصرفه لاستخدامها فى مواجهة الطوارئ أو فى أى غرض آخر يمكن أن تستغل فيه أرباح البنك استغلالا سليماً، وإلى أن تستثمر وفقاً لأحكام المادة 25 وذلك كله بعد خصم نفقات عمليات البنك وتدبير إحتياطى للديون الهالكة أو المشكوك فيها وكذا لهبوط قيمة الموجودات وإعتمادات مال التأمين والمعاشات الخاصة بالموظفين ولأية طوارئ ترى ضرورة مواجهتها أو تكون مما تعمل البنوك عادة على مواجهته. (2) اعتباراً من السنة الرابعة من قيام البنك بأعماله، يبدأ مجلس الإدارة فى دفع فوائد بسعر ثلاثة فى المائة سنوياً على رأس المال الذى تكون الحكومة قد دفعته، إلا إذا استطاع مجلس الإدارة فى سنة ما أن يقنع الوزير بأن دفع الفائدة من شأنه أن يخل بقيامه بأعماله ففى هذه الحالة يجوز للوزير أن يخفض سعر الفائدة أو أن يتنازل عنها. (3) يتفق البنك وبنك السودان عند نهاية كل سنة مالية على ما يخصص لبنك السودان من أرباح البنك الصافية نظير مساهمته فى رأس المال.
المادة (30) : لا يجوز تصفية البنك إلا بمقتضى قانون.
المادة (31) : (1) يجوز لمجلس الإدارة أن يصدر لوائح لا تتعارض مع هذا القانون وتتضمن أحكاما تتناول كل الأمور التى يرى من الضرورى أو الملائم وضع أحكام لها بقصد تنفيذ أحكام هذا القانون. (2) ويجوز بوجه خاص، ودون الإخلال بعمومية السلطة المتقدمة، أن تتضمن تلك اللوائح بحسب الحالة أحكاما بشأن: (أ) قيام البنك بأعماله على الوجه الأكمل. (ب) إدارة أعمال مجلس الإدارة والإحتفاظ بسجل لها بطريقة سليمة. (ج) سلطات وواجبات واختصاصت لجان مجلس الإدارة. (د) الشكل والطريقة التى تقدم بها أية بيانات إلى مجلس الإدارة أو أية سلطة أخرى أو أى موظف حسبما يكون معينا فيها، (هـ) الشكل الذى تعد به البيانات والحسابات والكشوفات التى تتصل بأعمال البنك ومعاملاته.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن