تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون " قانون الجنسيه السودانيه لسنة 1957 " .
المادة (2) : يلغى قانون " تعريف السوداني " لسنه 1948 .
المادة (3) : في هذا القانون , ما لم يقتض الكلآم معنى أخر : " أجنبي " يقصد بها أي شخص غير سوداني . " شهادة تجنس " يقصد بها شهادة التجنس الممنوحه المعتبر انها منحت بموجب هذا القانون . " ولد " يقصد بها ولد شرعي , وتشمل الولد المتبني وأولاد كل من الزوجين . " عدم الأهليه " يقصد بها عدم الأهلية الذي يلحق بشخص بسبب انه قاصر أو غير سليم العقل . " موطن يقصد بها المقر الدائم لشخص او المكان الذي يقيم فيه ويعود اليه بوصفه محل اقامته الدائم , ولا يشمل ذلك المكان الذي يقيم فيه لغرض خاص او بصفه مؤقته . " والد " تشمل والدة الشخص المولود من غير زواج والذي لم يصدر اقرار ببنوته . " الوزير " يقصد بها وزير الداخليه . " قاصر " يقصد بها أي شخص لم يبلغ احدي وعشرين سنه . " مقرر " يقصد بها مقرر بمقتضى لوائح تصدر بموجب هذا القانون . " الوالد المسئول " والد الوالد , أو والدته اذا كانت حضانته قد ألت اليها بامر صادر من محكمة مختصه , او اذا كان الوالد توفي او اذا كان الوالد قد ولد من غير زواج شرعي وأقام مع والدته . " السودان " يشمل جميع الأقاليم التي كان يشملها السودان الأنجليزي المصري مباشره قبل العمل بدستور السودان المؤقت لسنه
المادة (4) : لاغراض هذا القانون يكون الشخص بالغاً سن الرشد اذا كان قد أستكمل احدى وعشرين سنه , ويكون كامل الأهليه اذا كان سليم العقل .
المادة (5) : 1- فيما يتعلق بالأشخاص المولودون قبل سريان هذا القانون يكون الشخص سودانيا بالميلاد اذا توافرت فيه الشروط الآتيه : (ا) ( أولآ ) أن يكون قد ولد فى السودان أو يكون والده قد ولد فى السودان , ( ثانيا ) ان يكون فى تاريخ العمل بهذا القانون متوطنا بالسودان وكان هو وأصوله من جهة الاب متوطنين منذ اول يناير سنة 1924 . او (ب) اذا كان قد حصل على جنسيه السوداني بالموطن بموجب الماده ( ا) من قانون تعريف " السوداني " لسنه 1948 وحافظ على هذه الجنسيه . على أنه اذا كان الشخص ووالده غير مولدين من السودان فيجوز للشخص اذا استوفى بمقتضيات الفقره ( ا) ( ثانيا ) ان يطلب من الوزير اصدار امر بأعتباره سودانبا بالميلاد ويجوز للوزير , بحسب تقديره , ان يصدر بذلك الأمر . 2- يكون للشخص المولود بعد العمل بها القانون سودانيا الميلاد اذا كان والده سودانيا بالميلاد . 3- يكون الشخص الذي يولد لابوين سودانيين بالتجنس سودانيا بالميلاد اذا كان الابوان قد حصلا على الجنسيه السودانيه بالتجنس قبل ميلاده .
المادة (6) : يعتبر سودانيا بالميلاد حتى يثبت العكس , الشخص الذي وجد او يوجد مهجورا من والدين مجهولين .
المادة (7) : يمنح الوزير بموجب احكام هذا القسم شهادة جنسيه بالميلاد بالشكل المقرر لأي سوداني بالميلاد متى طلب ذلك وبعد دفع الرسوم المقررة .
المادة (8) : 1- يجوز للوزير , بتقديره المطلق , ان يمنح شهاده تجنس الجنسيه السودانيه لاي اجنبي اذا قدم طلبا بذلك الشكل المقرر وأثبت للوزير أنه :- (أ) بلغ سن الرشد وانه كامل الاهليه . (ب) متوطن بالسودان لمدة عشر سنوات قبل تاريخ طلبه مباشره . (ج) ملم باللغه العربيه , او فى حالة عدم توافر هذا الشرط قد اقام بالسودان اقامه مستمره لاكثر من عشرين سنه . (د) حسن الأخلاق ولم يسبق الحكم عليه بعقوبه جنائيه فى جريمه مخله بالشرف . (ه) ينوى , اذا منح الجنسيه السودانيه بالتجنس الاستمرار فى الاقامه الدائمه فى السودان . (و) اذا كان من مواطني أي دوله أجنبيه , قد تنازل عن جنسيه تلك الدوله وتجرد عنها بطريقه صحيحيه وفقاً لقوانينها , على أن يجوز لرئيس الجمهوريه بتوصيه من الوزير التجاوز عن هذا الشرط اذا أقتنع بعد التحقيق فى كل حاله بان ذلك الشخص لم يتمكن من التجرد عن جنسية تلك الدوله بالرغم من جميع المحاولات التي قان بها (ز) سليم الجسم والعقل وغير مصاب بما يجعله عبئا على المجتمع . 2 - لا تمنح شهادة التجنس لاي شخص بموجب البند (1) الا بعد ان يؤدي يمين الولاء بالصيغه الوارده فى الجدول المرفق بهذا القانون . 3- تكون للشخص الذي يمنح شهادة تجنس بموجب هذه الماده جنسيه السوداني بالتجنس من تاريخ تلك الشهاده . 4-يجوز للوزير , عند الطلب , ان يضمن شهادة التجنس أسماء الأولاد القصر اذا كانت الشهاده ممنوحه الى والدهم المسئول ويكون لكل من هؤلاء القصر جنسية السوداني بالتجنس من تاريخ قيد اسمه بشهادة التجنس . 5- تعتبر كل شهاده ممنوحه بموجب الماده 4 من قانون تعريف" السواني " لسنه 1948 بمثابه شهاده ممنوحه بموجب البند (1) من هذه الماده .
المادة (9) : يجوز للوزير ان يمنح شهادة تجنس بالجنسيه السودانيه لايه امرأه اجنبيه تقدم طلبا بالشكل المقرر وتثبت للوزير انها :- (أ) زوجه لسوداني وفقاً لآحكام قوانين السودان . (ب) اقامت بالسودان مع زوجها السوداني باستمرار لمده سنتين على القل من تاريخ تقديم ذلك الطلب . على انه يجوز لرئيس الجمهوريه بناء على توصيه الوزير اعفاؤها من احكام هذه الفقره اذا كانت قد قانت بالسودان مع زوجها السوداني باستمرار لمده سنتين علي الأقل قبل تاريخ تقديم ذلك الطلب مباشره . (ج) تنازلت بطريقه صحيحه وفعاله , وفقاً لقوانين الدوله التي كانت تتمتع بجنسيتها , عن جنسيه تلك الدوله وتجردت منها , على أنه يجوز لرئيس الجمهوريه بتوصية من الوزير التجاوز عن الشرط اذا اقتنع بعد التحقق فى كل حاله بان ذلك الشخص لم يتمكن من التجرد عن جنسية تلك الدوله بالرغم من جميع المحاولات التي قام بها .
المادة (9) : لا يكون لآجنبي الذي اكتسب الجنسيه السودانيه وفقاً لآحكام المادتين 8 و9 حق التمتع بالحقوق الخاصه بالمواطنين السودانيين . قبل أنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ أكتسابه لهذه الجنسيه ويجوز بقرار من رئيس الجمهوريه اعفاؤه من ذلك القيد .
المادة (10) : ألغيت
المادة (11) : يحفظ سجل دائم بالشكل المقرر لقيد الأشخاص الذين يمنحون الجنسيه السودانيه بالتجنس .
المادة (12) : يجوز لرئيس الجمهورية أن يقرر إسقاط الجنسية السودانية عن أي سوداني من ذوي الأهلية يكون قد بلغ سن الرشد إذا ثبت أنه: (أ) اكتسب باختياره جنسية دوله أجنبيه بأيه وسيله غير الزواج. (ب) قدم إقرار بالتنازل عن جنسيته السودانية, على أنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يرفض قبول هذا الإقرار إذا كان قد قدم أثناء أي حرب يكون السودان مشتركا فيها. (ج) أدى يميناً, أو إعلانا, أو قدم إقرارا بولائه لدوله أجنبيه بعد تاريخ العمل بهذا القانون. (د) التحق بخدمة أية دوله أجنبيه أو استمر في تلك الخدمة مخالفا بذلك أي حكم صريح في أي قانون يحرم ذلك الفعل.
المادة (13) : 1- يجوز لرئيس الجمهورية أن يقرر سحب الجنسية السودانية من أي سوداني بالتجنس إذا ثبت انه :- (أ) قد حصل على شهادة التجنس بطريق الغش أو تقديم بيانات كاذبة أو بإخفاء أيه واقعه ماديه. (ب) أثناء أي حرب يكون السودان مشتركا فيها أو كان مشتركا فيها , قد تاجر مع العدو أو اتصل به أو تاجر مع أي شخص ينتمي إلى أيه دوله معاديه أو اتصل بها أو كان طرفا في أيه معامله يعلم أنها تمت على وجه يهدف إلى معاونه العدو في الحرب أو كان ذا صله بتلك المعاملة. (ج) قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ تجنسه , قد تم حكم عليه في أي بلد بالسجن مده لا تقل عن سنه في جريمة تتعلق بسلوك أخلاقي مشين. (د) قد اظهر بفعل أو قول خارج السودان عدم ولائه أو كراهية للسودان. (ه ) أدين في السودان بجريمة تنطوي على عدم ولائه أو كراهية للسودان. (و ) قد أقام خارج السودان أقامه مستمرة لمدة خمس سنوات ما لم :- ( أولا) يكون قد أقام كذلك بسبب خدمته بحكومة السودان أو بأي هيئه دوليه يكون السودان عضوا فيها. (ثانيا) يكون قد أقام كذلك بصفته ممثلا لأي شخص مقيم في السودان أو مستخدما لديه أو ممثلا لشركه مؤسسه بالسودان أو لمحل تجاري موجود به أو مستخدما لدي أي منها. ( ثالثا ) تكن زوجة أو ولدا قاصرا لشخص مشار إليه في ( أولا ) و ( ثانيا ) وأقامت تلك الزوجة أو أقام الولد القاصر مع ذلك الشخص. ( رابعا ) يكن قد أعلن الوزير بالطريقة المقررة مرة مره كل سنه على الأقل من تلك المدة عن نيته في الاحتفاظ بجنسيته السودانية. 2- يجوز لرئيس الجمهورية قبل أن يصدر قرارا بموجب هذه المادة أن يقوم بأخطار الشخص المقترح إصدار القرار في شأنه كتابة بالأسباب التي اقترح القرار من اجلها مع إخطاره أيضا بانه8 يقدم طلباً بإحالة الموضوع إلى لجنه تحقيق. 3- إذا تقدم ذلك الشخص بطلبه وفقا لأحكام البند (2) قبل انقضاء ستة شهور من تاريخ الإخطار , فيجوز لرئيس الجمهورية أن يحيل الموضوع إلى لجنة تحقيق كما هو منصوص عليه فيما يلي. 4-تتولى التحقيق بموجب هذه المادة لجنه يشكلها رئيس الجمهورية ويكون رئيسها قاضي مديريه على الأقل أو شخصاً كان يشغل مثل هذا المنصب. 5- يحق للشخص المقترح إصدار القرار في شأنه بموجب هذه المادة يحضر أمام لجنه التحقيق بشخصه أو ينيب عنه احد المحاميين أو وكيلا مفوضا. 6- يكون للجنة المعينة بموجب هذه المادة كل السلطات المحولة لمحكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى فيما يتعلق بالاتي :- (أ) تكليف الشهود بالحضور وسماع أقوالهم بعد حلف اليمين أو الإعلان الصادق أو غير ذلك , وإصدار تفويض بسماع الشهود في الخارج. (ب) إصدار الأمر الملزم بتقديم المستندات. 7- تتولى لجنة التحقيق , عندما يحال إليها الموضوع , التحقيق فيه على الوجه المقرر , وتقدم تقريرها إلى رئيس الجمهورية الذي يتعين عليه أن يصدر قراره , وفقا لرأي اللجنة.
المادة (14) : متى قرر رئيس الجمهورية إسقاط الجنسية السودانية عن أي شخص أو سحبها منه, يكون لهذا القرار أثره من التاريخ الذي يحدده رئيس الجمهورية واعتبارا من هذا التاريخ يفقد ذلك الشخص الجنسية السودانية.
المادة (15) : لا يترتب على سحب الجنسية السودانية أو إسقاطها إعفاء من سحب منه أو من أسقطت عنه من أي التزام أو واجب فيما يتعلق بأي فعل أو شيء قام به أو اغفل القيام به قبل أن تسقط أو تسحب منه الجنسية السودانية.
المادة (16) : 1- إذا أسقطت عن الوالد المسئول لقاصر جنسيته السودانية بموجب المادة 12 من هذا القانون فلا يفقد ذلك القاصر جنسيته السودانية إلا إذا كان أو أصبح تبعا لذلك من رعايا أيه دوله غير السودان بموجب قوانين تلك الدولة. 2 -إذا سحبت من أي شخص جنسيته السودانية بموجب المادة 13 من هذا القانون , فيجوز للوزير. بأمر منه , أن يقرر زوال الجنسية عن الأولاد القصر الذين يكون ذلك الشخص والدهم المسئول أو عن أي من هؤلاء الأولاد. على انه يجوز لأي من هؤلاء القصر ان يقدم إقرار قبل انقضاء سنه من تاريخ بلوغه سن الرشد برغبته في استرداد الجنسية السودانية ويسترد جنسيته السودانية تبعا لذلك.
المادة (17) : يراعى الوزير أن ينشر في الجريدة الرسمية اسم وعنوان كل شخص أسقطت عنه الجنسية السودانية أو سحبت منه بموجب هذا القانون.
المادة (18) : تفسر اى اشاره فى هذا القانون الى جنسية والد أي شخص او وصفه وقت ميلاد ولده , المولود بعد وفاته ., على انها اشاره الى جنسيه الوالد او وصفه وقت وفاته , فاذا كانت الوفاه قد حدثت قبل العمل بهذا القانون , وحدث الميلاد بعد العمل به , تعتبر جنسيه الوالد المنطبقه عليه او يعتبر وصفه فى حاله وفاته بعد العمل بهذا القانون , الجنسيه المنطبقه عليه او الوصف الذي كان يتصف به وقت
المادة (19) : كل شخص :- (أ) يقدم عمدا بيانا كاذبا او اقرار كاذبا فى واقعه ماديه . او (ب) يستعمل شهادة تجنس شخص اخر بدعوي انه ذلك الشخص الأخر , او (ج) يسمح لاي شخص اخر بأستعمال شهادة جنسيه بقصد أنتحال شخصيه مع علمه بذلك . او (د) يغفل اعاده شهاده تجنسه متى طلبها الوزير بعد سحب جنسيته بموجب الماده 13 , يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالغرامه او بالعقوبتين معا.
المادة (20) : يجوز للوزير بوجه عام ان يصدر لوائح لتنفيذ احكام هذا القانون وتحقيق اهدافه ويجوز له بوجه خاص ان يضمن تلك اللوائح احكاما عن :- (أ) النماذج والسجلات التي تستعمل وتعد بموجب هذا القانون , (ب) تأدية يمين الولاء بموجب هذا القانون والطريقه التي يؤدي بها ويدون. (ج) دفع الرسوم فيما يتعلق باي تسجيل بأي تسجيل او تقديم الأقرارات او منح الشهادات المرخص بتقديمها او منحها فى هذا القانون , وكذلك الرسوم التي تؤدي فى حالة تأديه اليمين أو تدوينه . (د) الإجراءات التى تتبعها لجنة التحقيق المشكلة بموجب المادة 13 من هذا القانون .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن