تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الجدول الثالث [الأنموذج الواجب استعماله بمقتضى المادة 6(5)] الأنموذج (أ) رخصة تخزين بترول رسم مدفوع .....................قرش/جنيه نمرة وتاريخ ........................ نمرة ................................. بهذا منحت إلى ............ب.......... لتخزين ........................جالون بترول من الدرجة " " في المستودع الموضح أدناه وفقاً لأحكام قانون البترول وكل اللوائح والقواعد والإعلانات الصادرة بموجبه المعمول بها في الوقت الحاضر وللشروط الخاصة الموضحة أدناه. وصف المستودع : .................................................................................... .................................................................................... الشروط الخاصة : .................................................................................... .................................................................................... تصدق (إمضاء) ............ مفتش المفرقعات التاريخ ........................... (إمضاء) ..................... السلطة المرخصة المحافظة ............... التاريخ ..................
المادة () : الجدول الثاني (أنظر المادة 5) كميات البترول المستثناة من تطبيق القانون بمقتضى المادة 5 البترول من الدرجة (أ) ما لا يزيد على ............... 12 جالون البترول من الدرجة (ب) ما لا يزيد على ............... 65 جالون البترول من الدرجة (ج) ما لا يزيد على ............... 20 طناً البترول من الدرجة (د) أي كمية
المادة () : الجدول الأول (أنظر المادة 3) يوضح تصنيف البترول لأغراض هذا القانون البترول الدرجة يشمل المنتجات المعروفة عادة (أ) بسبيرتو الطيران والبنزين والجازولين والبترول وسبيرتو الموتور والبترولين والنفط المعدني والتربنتاين الصناعي والتيربين والدرايلين وخام البترول والمستقطرات المنخفضة الاشتعال والبترول الآخر الذي تقل درجة اشتعاله عن 76 فهرنهايت. (ب) بالكيروسين وزيت الإضاءة وزيت البارافين وزيت المصباح والبترول الآخر الذي لا تقل درجة اشتعاله عن 76 درجة فهرنهايت ولا تبلغ 150 درجة فهرنهايت. (ج) بزيت الوقود "مازوت" وزيت الديزل وزيت السولار أو زيت الغاز والبترول الآخر الذي لا تقل درجة اشتعاله عن 150 درجة فهرنهايت ولا تبلغ 300 درجة فهرنهايت. (د) بالبترول الذي لا تقل درجة اشتعاله عن 300 درجة فهرنهايت.
المادة (1) : يسمى هذا القانون " قانون البترول لسنة 1931 " . يجوز لرئيس الجمهورية بأمر لاحق ينشر في الجريدة الرسمية أن يستثني أي مكان أو منطقة من كل أو أي من أحكام هذا القانون.
المادة (2) : ( ألغت تشريعات سابقة )
المادة (3) : في هذا القانون وفى اي قواعد او لوائح صدرت بموجب المادة 10 وما لم يقتض السياق معنى آخر : " بترول " تشمل أي سائل أو مادة قابلة للالتهاب مشتقة من البترول أو الفحم أو أي مادة قطرانية أخرى أو من أي من منتجاتها المشار إليها في الدرجات الأربع المحددة في الجدول الأول من هذا القانون ببترول الدرجة (أ) وبترول الدرجة (ب) وبترول الدرجة (ج) وبترول الدرجة (د) ويجوز لوزير الداخلية أو بموافقته زيادة أو تغيير أو تعديل هذه الدرجات من وقت لآخر بأمر منه ينشر في الجريدة الرسمية. " خزان " يقصد به وعاء تزيد سعته على 200 جالون. " درجة الاشتعال" يقصد بها الدرجة التي يبدأ فيها البترول إخراج بخار قابل للالتهاب والذي إذا اتحد بالمقدار المناسب من الهواء يكون خليطاً متفجراً. تحدد درجة اشتعال البترول من الدرجتين (أ) و (ب) في جهاز أبيل القياسي ( الاختبار المغلق ) تحدد درجة اشتعال البترول من الدرجة (ج) في جهاز بنسكي مارتن ( الاختبارالمغلق ) . " السلطة المرخصة " يقصد بها المجلس الشعبي التنفيذي للمديرية التي بها المستودع أو الشخص المعين تعيينا صحيحا كممثل للمجلس أو أي شخص آخر يعينه وزير الداخلية لمنح رخص تخزين البترول. " مستودع " يقصد به مكان مرخص لتخزين البترول أو التعامل فيه وتشمل ، بالإضافة إلى خزانات ومظلات التخزين ومحتوياتها ، الطلمبات والغلايات وكل أجهزة التعامل في البترول الأخرى. " مظلة " يقصد بها مبنى مرخص لتخزين البترول في أوعية متحركة وتشمل مظلة الملء .
المادة (4) : (1) عدا ما نص عليه البند (2) لا يجوز لأي شخص أن يخزن أو يحفظ بترولاً إلا بموجب رخصة ممنوحة لكل مستودع من السلطة المرخصة للمديرية أو المنطقة التي خزن فيها أو حفظ فيها ذلك البترول. (2) على الرغم من ذلك يجوز للسلطة المرخصة أن تصدر تراخيص مؤقتة لتخزين البترول في أوعية مؤقتة في الأماكن التي لا توجد فيها مستودعات مناسبة والتي يستلزم التخزين فيها كإجراء مؤقت ، وفي مثل هذه الحالات يسمح للسلطات المرخصة أن تصدر ترخيصاً مؤقتاً للتخزين لفترة لا تزيد على 6 أشهر شريطة أن يكون الوعاء :- ( أ ) موضوعاً على بعد 270 متراً من أي مبنى أو طريق عام أو سكة حديدية أو أي مسافة أقصر حسبما تحدده السلطة المرخصة، (ب) محاطاً بخط نار عرضه 90 متراً ، خال من الأشجار والنباتات أو ذي عرض أقل حسبما تحدده السلطة المرخصة. (3) لا يجوز ربط أو إرساء أي سفينة تحمل بترولاً كما لا يجوز شحن أو تفريغ بترول من أي سفينة في أي ميناء في السودان أو في أي محطة نهرية للسكك الحديدية أو في نطاق 200 متر من أي مسكن أو مبنى إلا في مكان يوافق عليه مدير عام هيئة سكك حديد السودان ووفقاً للشروط التي يحددها المدير العام من وقت لآخر بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر يخوله ذلك .
المادة (5) : (1) تستثنى من تطبيق هذا القانون كميات البترول المحددة في الجدول الثاني شريطة أن تتخذ الاحتياطات المعقولة لمنع الحريق وأن يخزن كل البترول ، عدا ذلك الذي تحتاجه العمليات التي يقوم بها المالك في مهنته أو عمله العادي في أوعية من الخرسانة المسلحة أو المعدن مزودة بأغطية محكمة الإغلاق غير قابلة للالتهاب ، أو أوعية أخرى غير قابلة للحريق تصدق عليها كتابة السلطة المرخصة. (2) يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون :- ( أ ) البترول الذي يحفظ عادة في خزانات أو مستودعات مصممة لنفس الغرض ، في مركبة أو سفينة آلية الحركة لتسييرها، (ب) خزانات أوعية البترول المستعمل لأي محافظة أو مصلحة حكومية أو لقوات الشعب المسلحة في الحالات التي تستعمل فيها هذه الخزانات أو المستودعات لمعسكرات المساحة أو مد خطوط السكك الحديدية أو لغرض مؤقت من نفس النوع أو فيما يتعلق بأي دورية أو حركة مناورة عسكرية أو في القلاع أو المناطق المحمية تحت الرقابة العسكرية. (ج) البترول الذي يكون نقله عابراً (ترانسيت) على خطوط السكك الحديدية السودانية أو البترول في مظلات السكك الحديدية السودانية المستعملة فقط للتخزين المؤقت لشحنات البترول. ولا تكون الرخصة ضرورية في أي من تلك الحالات.
المادة (6) : (1) يجوز للسلطة المرخصة بعد موافقة مفتش المفرقعات أو الشخص الذي يتولى عمل مفتش المفرقعات من وقت لآخر إصدار رخص تخزين البترول وتقدم طلبات الرخص في كل الحالات للسلطة المرخصة. (2) يدفع عن كل رخصة بناء على طلب السلطة المرخصة مبلغاً سنوياً مقداره 10 ج(عشرة جنيهات وذلك إذا كانت الرخصة لتخزين أكثر من 1000 (ألف جالون) ولا تزيد على 20(عشرون طن) من البترول من الدرجتين (أ) و(ب) و 2.5 جنيه (جنيهان ونصف) إذا كانت الرخصة لتخزين 1000 جالون (ألف جالون) أو أقل للبترول من الدرجتين (أ) و(ب) أو لتخزين البترول من الدرجة (ج) على أنه في الحالات التي تكون فيها الرخصة لتخزين 1000 جالون (ألف جالون) أو أقل يجوز للسلطة المرخصة أن تتنازل عن المطالبة بدفع رسوم الرخصة وذلك إذا كان من رأيها أن دفع تلك القيمة سيكون عبئاً على المرخص له. على أنه بالإضافة إلى ذلك لا يجوز دفع رسوم الترخيص المذكورة سابقاً فيما يختص بالرخص الصادرة لمصلحة حكومية أو محافظة أو بوساطة قوات الشعب المسلحة لتخزين البترول. (3) تنتهي الرخص في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة. (4) ( ألغيت ) . (5) تكون الرخص في الشكل المبين في الجدول الثالث أو أي شكل آخر توافق عليه السلطة المرخصة. (6) عند إصدار إذن مؤقت بموجب البند (2) من المادة 4 تحصل السلطة المرخصة رسماً قدره 150 قرشاً.
المادة (7) : باستثناء ما تنص عليه هذه المادة فيما يلي :- (1) لا يجوز بناء وتشييد مستودعات لتخزين أو حفظ البترول إلا بعد الحصول على تصديق من السلطة المرخصة كتابة على الخرط والتصميمات والمكان المقترح لذلك الغرض والحصول على إذن منها للشروع في البناء أو التشييد. (2) لا يجوز بناء أو تشييد أي مستودعات إلا وفقاً للخرط والرسومات المصدق بها وعلى المكان المصدق به وبما يرضي السلطة المرخصة. (3) لا يجوز إصدار أي رخصة لأي مستودع إلا بعد الحصول على تصديق السلطات المرخصة على المكان والخرط الخاصة به واكتمال ذلك المستودع على النحو الذي يرضيها. (4) لا يجوز عمل أي تعديل أو إضافة في أي وقت لأي مستودع دون الموافقة المكتوبة من السلطات المرخصة. (5) يستعمل أي مستودع ويجهز ويصان وفقاً للوائح التي تصدر من وقت لآخر بمقتضى المادة 10. على أنه إذا كان المرخص له أو من يتوقع أن يرخص له بتشييد أي مستودع قد أقنع مفتش المفرقعات أنه بسبب ظروف محلية سيكون من الملائم للسلامة العامة التنازل كلياً أو جزئياً عن الخضوع للشروط المتعلقة بمثل ذلك المستودع المنصوص عليها في هذه المادة أو في اللوائح الصادرة بموجب أحكام المادة 10 لبناء أو ترخيص أو تشغيل المستودعات فيجب على مفتش المفرقعات أن يصدر شهادة يبين فيها الشروط التي يمكن التنازل عنها كما هو مذكور ومدى ذلك التنازل ويجوز للسلطة المرخصة بعد ذلك أن تصدر رخصة لذلك المستودع على الرغم من عدم تقيد المرخص له بأي من الشروط في حدود التنازل عن تلك الشروط كما هو مذكور ولا يلتزم المرخص له بعد ذلك بمراعاة أي من الشروط في الحدود التي تم فيها التنازل المذكور. تكتب السلطة المرخصة الشروط على ظاهر أي رخصة صدرت بموجب أحكام هذا الحكم الشرطي.
المادة (8) : (1) تكون للسلطة المرخصة أو ممثلها المخول تخويلاً صحيحاً السلطة في أي وقت أن يدخل ويفتش أي مستودع وأن يأمر المرخص له بعمل التعديلات والإضافات والتصليحات التي تتطلبها اللوائح التي تصدر من وقت لآخر بموجب أحكام المادة 10 ما عدا الشروط التي تم التنازل عنها بموجب أحكام المادة 7 فيما يختص بمثل ذلك المستودع . وعلى المرخص له أن ينفذ كل تلك الأوامر فوراً وعليه أيضاً أن يوفر كل التسهيلات المعقولة والمناسبة للسلطة المرخصة حسبما تطلب لتمكينها من القيام بالتفتيش. (2) يجوز للسلطة المرخصة أن تطلب من المرخص له أن يمدها بأي عينات من البترول الموجود في مستودع بغرض فحصه.
المادة (9) : يجوز للسلطة المرخصة أن تلغي في أي وقت أي رخصة منحت بمقتضى هذا القانون.
المادة (10) : تكون لوزير الداخلية السلطة فى اصدار قواعد ولوائح من وقت لأخر لا تتعارض مع احكام هذا القانون وتغيير وتعديل تلك القواعد واللوائح بغرض تنظيم تخزين او حفظ البترول وحماية الارواح والممتلكات ولتنفيذ اغراض واهداف هذا القانون بصفة عامة ، وتنشر هذه القواعد واللوائح فى الجريدة الرسمية .
المادة (10) : (1) في حالة وقوع أي حادث تفجير أو حريق في أي مكان أو سفينة أو مركبة حفظ فيها أو حمل عليها بترول يجب على شاغل المكان أو السفينة أو المركبة أو الشخص المسئول عنها حسبما يكون الحال أن يخطر فوراً الضابط المسئول عن أقرب مركز شرطة أو قاضي الجنايات الذي عليه أن يقرر ما إذا كان من الضروري إجراء تحقيق. (2) في أي حالة عندما يعتقد قاضي الجنايات أنه من الضروري إجراء تحقيق فعليه إما أن يقوم بإجراء التحقيق بنفسه أو يوجه الضابط المسئول عن مركز الشرطة ليقوم بذلك. (3) إذا نتجت عن الحادث وفاة أي شخص أو لحقت من جرائه أضرار جسيمة بأي شخص أو أي ممتلكات أو كان الحادث من النوع الذي ينتج منه عادة مثل تلك الوفاة أو الضرر فيجب إجراء التحقيق دائماً. (4) يجب على قاضي الجنايات قبل إجراء التحقيق بموجب هذه المادة أن يتأكد ما إذا كان لدى مفتش المفرقعات الرغبة في حضور مثل هذا التحقيق، فإذا رغب مفتش المفرقعات في الحضور يتعين على قاضي الجنايات أن يؤجل التحقيق لحين حضوره وإذا حضر مفتش المفرقعات التحقيق فيجب على رئيس المحكمة أن يأمر بحضور أي شخص يعتقد مفتش المفرقعات أن شهادته ضرورية لأغراض التحقيق. (5) يقدم قاضي الجنايات كل الإجراءات التي اتخذت وكل تقارير الحوادث التي عملت بموجب هذه المادة لمفتش المفرقعات. (6) يجب على أي ضابط مسئول عن مركز شرطة أو أي قاضي جنايات قدم له تقرير عن الحادث كما هو مذكور أن يتخذ كل الاحتياطات اللازمة لمنع إجراء أي تغيير للمعالم في مكان الحادث أو إزاحة أو لمس أي أنقاض أو بقايا ناتجة من الحادث إلا ما هو ضروري لإزاحة أجساد الأشخاص الذين قتلوا أو جرحوا في الحادث إلى حين إتمام التحقيق أو صدور قرار من قاضي الجنايات بأن التحقيق غير ضروري. (7) أي قاضي جنايات يقوم بإجراء تحقيق بموجب هذه المادة تكون له لذلك الغرض كل سلطات القاضي الذي يجري تحقيقاً بموجب قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1974 .
المادة (11) : أي شخص ملزم بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى أي قواعد أو لوائح صادرة بموجبه بأداء أي عمل أو الامتناع عنه بالخضوع لأي إجراء فأخل بذلك الالتزام تجوز معاقبته بغرامة لا تزيد عن 100 جنيه أو إذا كانت المخالفة مستمرة فتجوز معاقبته بغرامة لا تزيد عن العشرة جنيهات لكل يوم تستمر فيه المخالفة أو بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة أو بالعقوبتين معاً وذلك فيما عدا الحالات التي ينص فيها صراحة على عقوبات أخرى.
المادة (12) : ينظر في المخالفات لأحكام هذا القانون قاضي جنايات من الدرجة الأولى أو أي محكمة أعلى مكونة بموجب قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1974.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن