بشأن إنشاء المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية بالقطاع السياحي.
المادة () : رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية وال ...
المادة (1) : ينشأ بوزارة السياحة مجلس قومي لتنمية الموارد البشرية بالقطاع السياحي بهدف رفع القدرة التنافسية بذلك ...
المادة (2) : يتكون المجلس مما يأتي:
المجلس القوم ...
المادة (3) : يشكل المجلس القومي برئاسة وزير السياحة وعضوية:
أولاً - السادة الوزراء:
وزير التعليم العالي.
وزير ...
المادة (4) : يختص المجلس القومي في سبيل تحقيق أغراضه بما يأتي:
1 - التخطيط الاستراتيجي للتدريب على تنمية الموار ...
المادة (5) : يجتمع المجلس القومي مرة كل ثلاثة شهور أو بناء على دعوة رئيسه أو المجلس التنفي ...
المادة (6) : يشكل المجلس الاستشاري للمجلس القومي من السادة الأساتذة:
مدحت مدني.
حسام بدراوي.
عميد كلية السياح ...
المادة (7) : يختص المجلس الاستشاري بعرض تقرير بالمشكلات التي تعترض تنمية الموارد البشرية ويعرضها عليه المجلس الق ...
المادة (8) : يشكل المكتب التنفيذي للمجلس القومي من السادة:
المدير التنفيذي للمجلس.
مساعد أو ...
المادة (9) : المدير التنفيذي للمجلس القومي:
يكون للمجلس مدير تنفيذي يصدر بتعيينه ومعاملته قرار من رئيس المجلس و ...
المادة (10) : يجتمع المكتب التنفيذي بشكل دوري لمتابعة تنفيذ الخطط ووضع البرامج الزمنية اللازمة لتنفيذها ومتابعة ا ...
المادة (11) : يتحمل صندوق السياحة تمويل نفقات المجلس وتحديد إجراءات الصرف بناءً ع ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى الجها ...
التوقيع : أحمد نظيف - رئيس مجلس الوزراء