بشأن تنظيم الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القان ...
المادة (1) : الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار المنشأة بالقانون رقم 8 لسنة 1991 المش ...
المادة (2) : يشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية كل من:
رئيس الجهاز التنفيذي لله ...
المادة (3) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما لتحق ...
المادة (4) : يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها أمام القضاء وفي صلاتها بال ...
المادة (5) : يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة على الأقل كل شهرين أو كلما رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك ولا يكون اجتماعه ...
المادة (6) : لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم من المتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقته لبحث بعض ا ...
المادة (7) : يكون لمجلس الإدارة أمانة تشكل من العاملين بالجهاز التنفيذي لله ...
المادة (8) : يكون للهيئة موازنة خاصة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية