بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 بتحديد المساحة التي تزرع قطنا في السنوات 1952 - 1953 و1953 - 1954 و1954 - 1955 الزراعية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 بتحديد المساحة التي تزرع قطناً في السنوات 1952 - 1953 و1953 - 1954 و1954 - 1955 الزراعية والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 47 لسنة 1954
أبدت وزارة المالية والاقتصاد أنه كان لسياسة البيع التي استنتها الحكومة الحاضرة لمحصول القطن هذا العام وإغلاق البورصة وما استتبع ذلك من منع المضاربة ومن ربط أسعار أقطاننا بالأسعار العالمية أثر واضح في زيادة الطلب وعودة الكثير من عملائنا إلى استعمال أقطاننا في منازلهم بعد أن كانوا قد انصرفوا عنها.
وفي الوقت نفسه زاد الإقبال على الأقطان متوسطة التيلة للاستعمال في المغازل المحلية التي يقدر استهلاكها منها بحوالي 1.5 مليون قنطار.
وعلى هذا الأساس لن يتوفر للتصدير من هذا المحصول حوالي المليون قنطار وعلاوة على المخزون في أول الموسم.
ولما كان من غير المنظور زيادة الكمية المنتجة من الأقطان المتوسطة التيلة في العام المقبل إذا استمر تحديد المساحة مما يهدد بحدوث مجاعة قطنية لعدم وجود مخزون من الأصناف المتوسطة التيلة في البلاد مما يؤدي إلى انصراف العملاء الذين بذلت البلاد جهداً كبيراً في سبيل عودتهم إلى استعمال أقطاننا.
وبعد المدارسة مع وزارة المالية والاقتصاد استقر الرأي على زيادة المساحة التي تزرع قطناً في الوجه القبلي بجعلها 37% من جملة الحيازة علاوة عل التجاوز المسموح به المنصوص عليه في المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 المشار إليه لتصبح المساحة التي تجوز زراعتها بالوجه القبلي 40% هذا إلى أن زراعة القطن من الزراعات التي تؤدي إلى زيادة الدخل الأهلي والتي تستوعب عدداً كبيراً من العمال في مراحل الإعداد والزراعة والجني والحلج والنقل والتسويق مما يفتح بابا للرزق لألوف من العمال.
وتتشرف وزارة الزراعة بعرض مشروع هذا القانون مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل باستصداره.
وزير الزراعة
المادة (1) : يستبدل بالمادتين الأولى والثامنة من المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 المشار إليه، النصان الآتيان:
"مادة 1- لا يجوز لأي شخص أن يزرع من القطن في سنة 1953 - 1954 الزراعية، ما تزيد مساحته على:
أولاً- 30% من مجموع الأراضي التي في حيازته في الوجه البحري.
ثانياً- 37% من مجموع الأراضي التي في حيازته في الوجه القبلي".
"مادة 8- استثناء من أحكام المادتين 1 و7 إذا لم تتجاوز الزيادة 3.3% في الوجه البحري و3% في الوجه القبلي من مجموع الأراضي التي في حيازة الزارع بعد استنزال ما يجب استنزاله منه طبقاً للمادة الثانية، اعتبر التجاوز كأن لم يكن وأعفى الزارع أيضاً من نفقات تحقيق المساحة".
المادة (2) : على وزراء الزراعة والمالية والاقتصاد والعدل والداخلية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية