تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع مرسومي القانونين المعدلين للائحة ترتيب وإجراءات المحاكم الشرعية وللقانون رقم 25 سنة 1920 مضى على تطبيق هذه اللائحة وهذا القانون زمن كاف لتعرف وجوه المصلحة فيهما والمضرة منهما. فاستطلعت الوزارة رأي المحاكم الشرعية ونقابة المحامين الشرعيين فيما يرونه من ضروب الإصلاح فيهما، فوردت إفاداتهم متضمنة اقتراحات كثيرة في مواضع عديدة منهما، هذا إلى ما ورد ولا يزال يرد إلى الوزارة من الشكايات المتضمنة تضرر أربابها من كثير مما تضمنته اللائحة والقانون المذكور. وقد عنيت الوزارة ببحث هذه المقترحات والشكايات فرأت أن الحاجة ماسة إلى اقتراح تعديلهما في المواضع الآتية للأسباب المبينة في كل موضع منها: أولا - في تصرفات الأوقاف القانون رقم 33 سنة 1920 عدل المادة السابعة من اللائحة بإضافة فقرة إليها تتضمن تقسيم تصرفات الأوقاف إلى ثلاثة أقسام. قسم منها يجوز استئنافه مهما كانت قيمة الأعيان الموقوفة. وقسم منها يجوز استئنافه إذا كانت قيمة الأعيان الموقوفة تزيد عن خمسمائة جنيه ولا يجوز استئنافه إذا كانت القيمة خمسمائة جنيه فأقل. وقسم منها لا يجوز استئنافه مهما كانت قيمة الأعيان الموقوفة. وجاء بالمذكرة التفسيرية أن هذا التقسيم بناء على أن من التصرفات ما له أهمية بقطع النظر عن قيمة الأعيان الموقوفة. ومنها ما له أهمية إذا كانت قيمة الأعيان الموقوفة تزيد على خمسمائة جنيه، ومنها ما لا أهمية له وهو ما عدا القسمين السابقين. ولكن تجارب العمل دلت على أن أغلب تصرفات الأوقاف ذو أهمية بالنسبة للوقف والمستحقين وعلى أن القانون المذكور موضع ملاحظة من وجوه عديدة، فمنها أنه فرق بين النظائر في الأهمية فبينما تراه أجاز استئناف قراري الموافقة على الاستبدال وعدم الموافقة عليه إذا به يجيز استئناف قرار الإذن بمخالفة شرط الواقف ولا يجيز استئناف القرار الصادر برفض الإذن المذكور مع أنه قد يكون رفض الإذن ضارا بالوقف والمستحقين ضررا بليغا، ومنها أنه جعل مناط ما يستأنف وما لا يستأنف في طلبات الإذن بالاستدانة قيمة الأعيان الموقوفة مع أن قيمة الأعيان الموقوفة ليس لها تأثير ظاهر في أهمية الاستدانة وعدم أهميتها، واللازم أن يناط ذلك بقدر المبلغ المطلوب استدانته. ومنها أنه جعل الحد الأعلى خمسمائة جنيه فيما يكون قرار المحكمة فيه نهائيا مما أدير استئنافه وعدم استئنافه على قيمة الأعيان الموقوفة مع أن ذلك لا يتناسب مع المبادئ التي سارت عليها اللائحة حيث جعلت حكم المحكمة الابتدائية في التركات التي تزيد قيمتها على مائتي جنيه قابلا للاستئناف. ومنها أنه لم يبين المراد بالأعيان الموقوفة التي تلاحظ قيمتها في معرفة ما يستأنف وما لا يستأنف من القرارات ولذا اختلفت سير المحاكم فمنها من يجعل المناط قيمة أعيان الوقف سواء ما وقع عليه التصرف وما لم يقع عليه. ومنها من يجعله قيمة العين الواقع عليه التصرف وعليه عمل المحكمة العليا وهو الصواب لأنه لا يظهر وجه لملاحظة قيمة ما لم يقع عليه التصرف في تقدير أهمية التصرف. لهذا كله رؤيَ تعديل الفقرة الثالثة من المادة السابعة المذكورة على الوجه المبين بالمادة الأولى من مشروع القانون المعدل للائحة المحاكم الشرعية والمرفق بهذا. ثانيا - في سماع الدعوى تضمنت المادة (100) من اللائحة أن لا تسمع دعوى الإقرار بالنسب بعد الوفاة إلا إذا تأيدت الدعوى بالأوراق المبينة بالمادة المذكورة. وتضمنت المادة (129) من اللائحة المذكورة أن لا تسمع الدعوى بالإقرار إلا بالقيود المبينة بها. وجاء بالمذكرة التفسيرية لمشروع القانون أن الغرض من ذلك تقليل الدعاوى المزورة. وظاهر أن هذا لا يتحقق إلا إذا قيد قبول الشهادة على الإقرار بالقيود المبينة بالمادتين لأنه من السهل على المحتال أن يعدل عن دعوى الإقرار إلى الدعوى بثبوت نفس الحق ويقيم بينة على الإقرار به فليست الصعوبة في دعوى ثبوت الحق وإنما هي في إثباته بغير الشهادة على الإقرار. وقد كانت هذه الحالة مثارا لشكوى كثير من أرباب القضايا فرأت الوزارة أنهم محقون في شكواهم. ولذا اقترح التعديل المبين بالمادتين الثانية والثالثة من مشروع القانون المعدل للائحة. ثالثا - في الطعن في الخطوط والأوراق إجراءات الطعن في الخطوط والأوراق منقولة من قانون المرافعات الأهلي، وهي إجراءات مطولة تكلف المحكمة جهدا كبيرا وتأخذ منها وقتا ثمينا ويعود منها ضرر على المطعون ضده بتأخير الفصل في النزاع وتحمله دفع أجور الخبراء. وقد أحاط قانون المرافعات الأهلي هذه الإجراءات بما يحميها من تلاعب الخصم سيئ النية بها. فوضع المادتين 272، 291 متضمنتين عقوبة الطاعن في الأحوال المبينة بهما. أما واضع لائحة المحاكم الشرعية فنقل هذه الإجراءات ولم ينقل معها ما يعتبر تكملة لها وهو العقوبة المذكورة، فانفتح أمام المحاكم الشرعية باب التلاعب بها واتخاذها ذريعة لإطالة أمد التقاضي. حتى لا تكاد توجد قضية تقدم فيها مستندات كتابية إلا توجه عليها من الخصم طعن بالتزوير أو بإنكار الختم أو الإمضاء وقلما يثبت طعن من هذه الطعون. وقد علت شكوى المحاكم والأفراد من هذه الحالة. ورأت الوزارة من الحق إيجاد طريقة لتلافي موضع الشكوى بوضع مادتين نظير المادتين الموضوعتين في قانون المرافعات الأهلي، وذلك هو التعديل المقترح في المادتين الرابعة والخامسة من مشروع القانون. رابعا - في الشهادة الحكمة في مشروعية التزكية أنه بسببها يثق القاضي بصدق الشهود فيما شهدوا به وهي لا تفيد ذلك إلا إذا كان المزكون معروفين بالصدق والعدالة. وفي زماننا هذا يصعب على القاضي أن يجد في كل حادثة من يوثق به في الإخبار عن حال الشهود. ولذا جرى العمل على أن المدعي يحضر الشهود والمزكين - ولا علم للقاضي بحال الشهود ولا بحال المزكين - ثم مع هذا يأخذ القاضي رأيهم في الشهود بطريقة هزلية يقربهم منه ويسألهم عن حال الشهود سرا ثم يبعدهم عنه ويسألهم عن حالهم جهرا ثم يحكم بشهادة الشهود وهو لم يزود علما بحالتهم بعد التزكية عما كان عليه قبلها. هذا مع أن التزكية ليست شرطا لصحة القضاء في معتمد مذهب الحنفية فلو قضى القاضي بشهادة الفاسق معروف الفسق بعد تبين صدقه فقضاؤه صحيح نافذ ولا إثم عليه (تكملة ابن عابدين جزء أول صفحات 67، 68، 69). كذلك تحليف الشهود اليمين الشرعية نقله صاحب البحر عن التهذيب لفساد الزمان، وفي الأخذ بهذا الرأي مصلحة ظاهرة الآن لشيوع شهادة الزور. ولأن القاضي المختص بعقاب شاهد الزور يرى أن الحلف ركن من أركان الشهادة، فإذا لم يحلف الشاهد اليمن الشرعية صراحة كان لديه احتمال الفرار من العقوبة. وغير مجد القول بأن لفظ أشهد يتضمن اليمين لأنه معنى لا يفهم الآن عرفا والمعتبر في اليمين المعنى العرفي. واشترط لفظ أشهد في أداء الشهادة ليست متفقا عليه بين الفقهاء فيعتمد مذهب المالكية عدم اشتراطه وقد أطال الشيخ عليش في كتابه منح الجليل على متن خليل في النعي على من قال باشتراطه. والمصلحة الآن تقضي بأن تأخذ بمذهب المالكية حتى لا يتقيد الشاهد في أداء شهادته بعبارة خاصة بل يؤديها بالعبارات التي اعتاد أن يعبر بها عما في ضميره. لهذا أقترح التعديل المبين بالمواد السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة من مشروع القانون المعدل للائحة. خامسا - في القضاء على الغائب الإعذار ونصب الوكيل ليسا شرطا في القضاء على الغائب في مذهبي الشافعي وأحمد. ونصب الوكيل ليس شرطا في القضاء عليه في مذهب الإمام مالك وأما الإعذار إليه فشرط عنده في حالة خاصة وهي ما إذا كانت الغيبة قريبة كثلاثة أيام. ومحله بعد سماع الدعوى والبينة في غيبته فقبل القضاء عليه يرسل إليه القاضي رسولا يطلب إليه أن يحضر أو يرسل عنه وكيلا وإلا قضي عليه في غيبته. ومن اشترط الإعذار ونصب الوكيل في القضاء على الغائب من الحنفية لم يشترطه إلا في حالة خاصة وهي ما إذا كان المدعي عليه مختفيا بمنزله وشهد شاهدان بأنهما رأياه بمنزله منذ ثلاثة أيام، فيرسل القاضي إليه رسولا ينادي أمام منزله بأنه مطلوب حضوره هو أو وكيل عنه إلى مجلس القضاء وإن لم يحضر لا هو ولا وكيله سمع القاضي عليه الدعوى والبينة وقضى عليه في غيبته، ينادى بذلك ثلاث مرات كل يوم في ثلاثة أيام. هذه خلاصة المذاهب الأربعة في مسألة الإعذار ونصب الوكيل في القضاء على الغائب، ومنها يرى أن العمل الآن غير موافق لمذهب منها، فضلا عن أنه لا يترتب عليهما مصلحة قضائية فالإعذار غير مفيد في حمل المدعي عليه على الحضور، ونصب الوكيل غير مفيد في المحافظة على مصلحة الغائب، والحكم على الغائب مع الإعذار ونصب الوكيل قابل للمعارضة غير معتبر حضوريا وإن كان لهما أثر فليس إلا تأخير الفصل في الدعوى. لهذا دعت المصلحة إلى اقتراح التعديل المبين بالمادتين الحادية عشرة والثانية عشرة من مشروع القانون المعدل للائحة. سادسا - في التنفيذ المؤقت المادة 326 مكررة من اللائحة تضمنت أن استئناف التصرفات في الأوقاف يوقف تنفيذها إلا في إقامة الناظر. وظاهر أن السبب في هذا الاستثناء ألا يخلو الوقف من ناظر ينظر في مصالحه ولما كان قرارا ضم الناظر وأفراد أحد الناظرين بالتصرف يساويان قرار إقامة الناظر في الموجب الذي لأجله استثنى فإنه لو منع الاستئناف من تنفيذهما لخلا الوقف ممن يلزم لإدارته. لذلك رؤيَ اقتراح تعديل المادة 326 مكررة سالفة الذكر بالمعنى الذي تتضمنه المادة الثالثة عشرة من مشروع القانون المعدل للائحة. والمادة 350 من اللائحة المذكورة تضمنت جواز إقامة ناظر مؤقت في حالة الحكم بعزل الناظر إلى أن يفصل في الخصومة نهائيا. والسبب في ذلك أن المحكوم بعزله لا يصح أن يدير الوقف كما لا يصح أن يخلو الوقف من ناظر. ومن الواضح أن حالة الحكم بضم ناظر تساوي حالة الحكم بعزل الناظر وأن العلة التي لأجلها أجيزت الإقامة المؤقتة تقتضي الوجوب في الحالتين. لهذا رؤيَ اقتراح التعديل المبين بالمادة الرابعة عشرة من مشروع القانون المعدل للائحة. سابعا - في نفقة ممتدة الطهر المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1920 أريد بها رفع كثير من المضار التي كانت تلحق الأزواج من إلزامهم بدفع نفقات مطلقاتهم إلى أن يبلغن خمسا وخمسين سنة وبعد ذلك بثلاثة أشهر ما دمن يدعين امتداد الطهر، بناء على الحكم الشرعي الذي كان معمولا به قبل هذا القانون. ولكنه مع هذا لم تنقطع الشكوى من تلاعب المطلقات واحتيالهن لأخذ النفقة بدون حق مدة طويلة، فإن المطلقة إذا كانت مرضعا تدعي أن الحيض لم يأتها طول مدة الرضاعة وهي سنتان ثم تدعي أنه يأتيها مرة واحدة في كل سنة فتتمكن بهذا الادعاء الذي يقبل قولها فيه من أخذ نفقة عدة مدة خمس سنين. وإن كانت غير مرضع تدعي أن الحيض يأتيها مرة واحدة كل سنة فتتمكن بهذا الادعاء الذي يقبل قولها فيه من أخذ نفقة عدة مدة ثلاث سنين. وقلما توجد قضية نفقة عدة بدون أن يحتال فيها هذا الاحتيال. لأن القانون لا يزال فيه من التوسع ما يسمح بأن يتخذه الخصم سيئ النية سلاحا يحارب به خصمه ويبتز منه ماله ظلما وعدوانا. لهذا عنيت الوزارة ببحث هذا الموضوع للوصول إلى حل يزيل الشكوى ويقلل هذه المضار فرأت إجراء التعديل المقترح في المادة الأولى من مشروع القانون المعدل للقانون رقم 25 سنة 1920 استنادا على ما لولي الأمر من حق تخصيص القضاء بالزمان والمكان والحادثة. ولما كان التعديل المقترح في المادة الأولى من مشروع القانون المذكور لا يفيد إلا في حالة ما تدعي المطلقة النفقة على مطلقها أما من حكم لها بالنفقة فلا يفيد في قطع احتيالها لأن الحكم له قوة التنفيذ ولا حاجة بها إلى الادعاء فأقترح أيضا التعديل المبين بالمادة الثانية من هذا المشروع تكملة للمقصود بالتعديل السابق بحيث إن الأحكام التي صدرت في موضوع نفقة المعتدة قبل إصدار هذا القانون لا يمكن تنفيذها إلا لمدة لا تتجاوز سنتين وثلاثة أشهر بالنسبة للرضع أو سنة واحدة بالنسبة لغير المرضع. وبناء على ذلك يتشرف وزير الحقانية بأن يرفع إلى مجلس الوزراء مشروعي مرسومي القانونين المرفقين بهذا ويرجو عند الموافقة عليهما عرضهما على تصديق حضرة صاحب الجلالة الملك؛ القاهرة في 13 ذي القعدة سنة 1344 (25 مايو سنة1926) وزير الحقانية أحمد ذو الفقار
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وعلى القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تعدل المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1920 بحيث يصير نصها ما يأتي: "المعتدة غير المرضع لا تسمع دعواها بالنفقة لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق فإن كانت مرضعا وادعت انقطاع حيضها للرضاع فلا تسمع دعواها بالنفقة لأكثر من ثلاثة أشهر بعد انتهاء مدة الراضاع".
المادة (2) : تزاد بعد المادة الثالثة من القانون المذكور مادة ثالثة مكررة نصها ما يأتي: "لا يجوز تنفيذ أحكام بنفقة عدة عن مدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق بالنسبة لغير المرضع وعلى سنتين وثلاثة أشهر من تاريخ الوضع بالنسبة للمرضع".
المادة (3) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن