بشأن تنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955،
وعلى قانون مكافحة المخدرات و ...
المادة (1) : صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي هيئة عا ...
المادة (2) : يهدف الصندوق في إطار الخطة والسياسات العامة المعتمدة لمكافحة تعاطي وإدمان المخدرات التي يقرها المجل ...
المادة (3) : تتكون موارد الصندوق من:
1- الاعتمادات التي تخصصها الدولة للصندوق في الموازنة العامة.
2- حصيلة ال ...
المادة (4) : للوزارات المعنية أن تعهد إلى الصندوق بتنفيذ مشروع أو مشروعات معينة مما يتصل بنشاطه، ويقوم الصندوق ب ...
المادة (5) : يشكل مجلس إدارة الصندوق من:
رئيس مجلس الإدارة رئيسا
مدير الصندوق
مقرر المجلس القومي ...
المادة (6) : مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما ...
المادة (7) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، وكلما رأى رئيس المجلس القومي لمكافحة وعلاج ...
المادة (8) : لمجلس إدارة الصندوق عند الاقتضاء أن يعهد إلى رئيس المجلس أو إلى لجنة من أعضائه أو إلى مدير الصندوق ...
المادة (9) : تصدر قرارات مجلس إدارة الصندوق بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه رئيس الج ...
المادة (10) : يشرف رئيس مجلس إدارة الصندوق على جميع أجهزته ونشاطاته كما يمثل الصندوق أمام القضاء وفي مواجهة ا ...
المادة (11) : يتولى مدير الصندوق تصريف شئونه وتنفيذ السياسة الم ...
المادة (12) : أموال الصندوق أموال عامة وجميع أوراقه ومستنداته محررات رسمية ...
المادة (13) : نبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ومع ذلك تبدأ السنة المالية ا ...
المادة (14) : تودع حصيلة موارد الصندوق في حساب خاص في أحد بنوك القطاع العام التجارية يختاره مجلس إدارة الصندوق.
...
المادة (15) : لمجلس إدارة الصندوق التصرف في حدود مبالغ النقد الأجنبي المدرجة في موازنته ضمن موارده في استيراد الآ ...
المادة (16) : تتخذ الإجراءات اللازمة لحصر وإدراج المحصل اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 المشار ...
المادة (17) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية