بشأن قانون المسطرة الجنائية.
المادة (275) : يمكن تجريح قاض من القضاة فى الأحوال الآتية :
- إذا كانت له أو لزوجته فائدة شخصية فى الحكم فى الدعوى ؛
- إذا كان له أو لزوجته قرابة أو مصاهرة مع أحد المترافعين أو أحد محاميهم بما فيها درجة أبناء الأعمام ولأخوال ؛
- إذا كان بين أحد المترافعين والقاضى أو أصولهما وفروعهما دعوى مازالت جارية أو إنتهت منذ أقل من سنتين ؛
- إذا كان القاضى دائنا أو مدينا لأحد المترافعين ؛
- إذا كان قد تقدم له أن أبدى رأيه فى الإجراءات أو أدى شهادته فيها أو بت فيها فى طورها الإبتدائى ؛
- إذا كان وصيا أو وارثا محتملا أو مؤاجرا أو ضعيفا نزيلا للشخص المتهم أو للمسؤول عن الحقوق المدنية أو للمطالب بالحق المدنى أو إذا كان أحد هؤلاء وارثا محتملا له ؛
- إذا كانت بينه وبين الشخص المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أو المطالب بالحق المدنى عداوة شديدة مشهورة ؛
- إذا كان القاضى صاحب الشكوى .
المادة (276) : لا يمكن تجريح موظفى النيابة العامة .
المادة (277) : ينبغى لكل قاض يعلم أنه قابل للتجريح من جراء أحد الأسباب المبينة فى الفصل 275 أن يعلن عنه إلى المحكمة أو الغرفة التى ينتمى إليها ، وبعد هذا الإعلان تقرر المحكمة أو الغرفة هل يتعين عليه التخلى عن الدعوى أم لا .
المادة (278) : يملك حق التجريح المتهم والشخص المتابع والمسؤول مدنيا والمطالب بالحق المدنى .
التوقيع : الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه