بشأن تعلق أقل الأجرة التي تدفع للعملة والمستخدمين.
المادة (1) : لا يمكن أن الأجرة الدنيا التى تدفع للعملة والمستخدمين أقل من المبلغ الذى يحدده مرسوم يتخذه مجلس الوزراء حسب سن العامل وجنسه إما فى كافة أنحاء المغرب أو فى أية ناحية أو دائرة أو قرية.
وتدخل فى الحساب لتحديد الأجرة فيما يخص الصناعة والتجارة والمهن الحرة المنافع الإضافية والمنافع المادية الممنوحة للعامل أو المستخدم وفيما يخص الفلاحة فإن المنافع المادية تضاف إلى الأجرة الدنيا وفيما يخص العامل الذى يتقاضى أجرته بالمياومة أو بالشهر ويشتغل فى مقاولة خاضعة لمقتضيات الظهير الشريف الصادر يوم 28 ربيع الأول 1355 الموافق لـ 18 يونيو 1936 بشأن تنظيم مدة الخدمة فإن الأجرة الدنيا اليومية أو الشهرية تحسب عن يوم ذى ثمانى ساعات أو شهر ذى مائتين وثمانى ساعات من الخدمة. إلا أن مقتضيات هذا المقطع لا
تليق على المستخدمين الذين زيد فى مدة خدمتهم بصفة مستمرة سواء تنفيذ للفصل 10 من القرار الوزيرى الصادر فى 2 محرم 1356 الموافق لـ 15 مارس 1937 بشأن تحديد الشروط العامة لتعليق مدة الخدمة أو تنفيذا للقرارات الوزيرية المتخذة ليقع إجراء العمل بالظهير الشريف المومأ إليه أعلاه والصادر فى 28 ربيع الأول 1355 الموافق لـ 18 يونيو 1936 فى إحدى الطبقات المهنية أو عدة منها يكون العمل المباشر أثناء ساعات المخالفات المستمرة لا تجب عنه زيادة فى الأجرة اللهم إلا إذا كانت هناك اتفاقية منافية لما ذكر والسلام.
المادة (1) : إن العملة المستأجرين حسب ما قاموا به من الخدمة أو المكافأة أو المستخدمين بالتسلسل مع غيرهم أو الذين تدفع لهم أجرة حسب نتيجة خدمتهم يكون لهم الحق دائما فى قبض أقل الأجرة اليومية المساوية للأجرة اليومية المعينة كما ذكر أعلاه ما عدا إذا نسب النقصان فى نتيجة الخدمة منسوب مباشر إلى المستخدم ففى هذه الحالة لا يستحق هذا المستخدم سوى أجرة مساوية للخدمة التى أنجزها فعليا.
وفى حالة ضياع الوقت بسبب غير متعلق بالمستخدم حسب ما قام به من الخدمة أو بالمكأفاة أو المستخدم أجرة عنه تحسب باعتبار مقدار أقل الأجرة المعينة كما ذكر أعلاه.
المادة (3) : إذا استؤجر عملة ومستخدمون فى المشروعات المشار إليها بالفصل الثانى بأجرة يقل قدرها عن أقل الأجرة المحدودة تمنح الإدارة راسا تعويضاً للعملة والمستخدمين المضرورين وذلك باقتطاع من المبالغ الواجبة لصاحب المشروع وكذلك من المبلغ الذى يكون قد أودعه على سبيل الضمان.
وإن تكررت من المقاول المخالفة المشار إليها أعلاه فيمكن أيضاً للإدارة (ما عدا تطبيق العقوبات الاعتيادية المنصوص عليها فى كراس الشروط والتحملات) أن تقضى بطريقة عامة بنفى المقاول نهائيا أو لمدة معينة من عقود الاتفاقات المتعلقة بالأشغال العمومية.
ويقع كل ما ذكر زيادة على العقوبات التأديبية المنصوص عليها بالفصول الآتية بعده.
التوقيع :