بشأن إنشاء الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة؛
وعلى القانون رق ...
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية" تكون لها الشخصية الاعتب ...
المادة (2) : تهدف الهيئة في نطاق السياسة الصحية العامة للدولة وفي حدود القوانين واللوائح المعمول بها إلى تحقيق ا ...
المادة (3) : يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
رئيس مجلس إدارة الهيئة ................ رئيساً ...
المادة (4) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المختصة بتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الأ ...
المادة (5) : يجتمع مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسه أو من ينوب عنه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة إلى ذل ...
المادة (6) : تدون محاضر اجتماعات المجلس في سجل خاص يوقع عليه رئيس المجلس وأمين السر ...
المادة (7) : يعين رئيس مجلس إدارة الهيئة بقرار من ...
المادة (8) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة ...
المادة (9) : يندب وزير الصحة من يحل محل رئيس مجل ...
المادة (10) : يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة بالمسائل الآتية:
1- الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2- إدارة ا ...
المادة (11) : تتكون موارد الهيئة من:
1- ما يخصص لها من اعتمادات سنوية في الموازنة العامة للدولة.
2- ما تحصله مق ...
المادة (12) : يكون للهيئة موازنة خاصة في إطار الموازنة العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة الما ...
المادة (13) : تسري على الهيئة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظم واللوائح الخاصة بها القواعد ...
المادة (14) : تسري على شاغلي الوظائف العلمية بالهيئة أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1972, 69 لسنة 1973 المشار إليهم ...
المادة (15) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعم ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية