تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تحدث محاكم إدارية تحدد مقارها ودوائر اختصاصها بمقتضى مرسوم. وتسري على قضاة المحاكم الإدارية أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) بتحديد النظام الأساسي للقضاة، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة فيه باعتبار خصوصية المهام المنوطة بقضاة المحاكم الإدارية.
المادة (2) : تتكون المحكمة الإدارية من: - رئيس وعدة قضاة؛ - كتابة ضبط. ويجوز تقسيم المحكمة الإدارية إلى عدة أقسام بحسب أنواع القضايا المعروضة عليها. ويعين رئيس المحكمة الإدارية من بين قضاة المحكمة مفوضا ملكيا أو مفوضين ملكيين للدفاع عن القانون والحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين.
المادة (3) : ترفع القضايا إلى المحكمة الإدارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب ويتضمن، ما لم ينص على خلاف ذلك، البيانات والمعلومات المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية. و يسلم كاتب ضبط المحكمة الإدارية وصلا بإيداع المقال يتكون من نسخة منه يوضع عليها خاتم كتابة الضبط وتاريخ الإيداع مع بيان الوثائق المرفقة. يجوز لرئيس المحكمة الإدارية أن يمنح المساعدة القضائية طبقا للمسطرة المعمول بها في هذا المجال.
المادة (4) : بعد تسجيل مقال الدعوى يحيل رئيس المحكمة الإدارية الملف حالا إلى قاض مقرر يقوم بتعيينه والى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق المشار إليه في المادة 2 أعلاه. ويطبق الفصل 329 والفصل 333 وما يليه إلى الفصل 336 من قانون المسطرة المدنية على الإجراءات التي يقوم بها القاضي المقرر، وتمارس المحكمة الإدارية ورئيسها والقاضي المقرر الاختصاصات المسندة بالفصول الآنفة الذكر على الترتيب إلى محكمة الاستئناف ورئيسها الأول والمستشار المقرر بها.
المادة (5) : تعقد المحاكم الإدارية جلساتها وتصدر أحكامها علانية وهي متركبة من ثلاثة قضاة يساعدهم كاتب ضبط، ويتولى رئاسة الجلسة رئيس المحكمة الإدارية أو قاض تعينه للقيام بذلك الجمعية العمومية السنوية لقضاة المحكمة الإدارية. ويجب أن يحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون و الحق. و يعرض المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق آراءه المكتوبة والشفهية على هيئة الحكم بكامل الاستقلال سواء فيما يتعلق بظروف الوقائع أو القواعد القانونية المطبقة عليها. ويعبر عن ذلك في كل قضية قضية بالجلسة العامة، ويحق للأطراف أخذ نسخة من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بقصد الاطلاع. ولا يشارك المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في إصدار الحكم.
المادة (6) : فيما يخص تجريح القضاة، فان الاختصاصات التي يسندها الباب الخامس من الجزء الخامس من قانون المسطرة المدنية إلى محكمة الاستئناف ورئيسها الأول ورؤساء المحاكم الابتدائية تمارسها على الترتيب، عندما يتعلق الأمر بقضاة المحاكم الإدارية، الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى ورئيسها ورئيس المحكمة الإدارية.
المادة (7) : تطبق أمام المحاكم الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك. الباب ا لثاني في اختصاص المحاكم الإدارية
المادة (8) : تختص المحاكم الإدارية، مع مراعاة أحكام المادتين 9 و 11 من هذا القانون، بالبت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية و دعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام ماعدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام. وتختص المحاكم الإدارية كذلك بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي مجلس المستشارين وعن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات و الضرائب و نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، و بالبت في الدعاوي المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة و النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العامة موظفي إدارة مجلس النواب و موظفي مجلس المستشارين، وذلك كله وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. و تختص المحاكم الإدارية أيضا بفحص شرعية القرارات الإدارية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون.
المادة (9) : استثناء من أحكام المادة السابقة يظل المجلس الأعلى مختصا بالبت ابتدائيا و انتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة ب: - المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول؛ - قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية.
المادة (10) : تطبق أمام المحاكم الإدارية قواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في الفصل 27 وما يليه إلى الفصل 30 من قانون المسطرة المدنية، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون أو في نصوص أخرى خاصة. و استثناء من ذلك، ترفع طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة إلى المحكمة الإدارية التي يوجد موطن طالب الإلغاء داخل دائرة اختصاصها أو التي صدر القرار بدائرة اختصاصها.
المادة (11) : تختص محكمة الرباط الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم وبالنزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الإدارية التي تنشأ خارج دوائر اختصاص جميع هذه المحاكم.
المادة (12) : تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام، وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوى، وعلى الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثيره تلقائيا.
المادة (13) : إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية وجب عليها أن تبث فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع. وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام المجلس الأعلى الذي يجب عليه أن يبت في الأمر داخل أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تسلم كتابة الضبط به الملف الاستئناف.
المادة (14) : تطبق أحكام الفقرات الأربع الأولى من الفصل 16 وأحكام الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية على الدفوع بعدم الاختصاص المحلي المثارة أمام المحاكم الإدارية.
المادة (15) : تكون المحكمة الإدارية المرفوعة إليها دعوى تدخل في دائرة اختصاصها المحلي مختصة أيضا بالنظر في جميع الطلبات التابعة لها أو المرتبطة بها وجميع الدفوعات التي تدخل قانونا في الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية أخرى.
المادة (16) : إذا رفعت إلى محكمة إدارية دعوى يكون لها ارتباط بدعوى تدخل في اختصاص المجلس الأعلى ابتدائيا و انتهائيا أو في اختصاص محكمة الرباط الإدارية عملا بأحكام المادتين 9 و 11 أعلاه، يجب عليها أن تحكم تلقائيا أو بطلب أحد الأطراف بعدم اختصاصها وتحيل الملف بأسره إلى المجلس الأعلى أو محكمة الرباط الإدارية، ويترتب على هذه الإحالة رفع الدعوى الأصلية والدعوى المرتبطة بها بقوة القانون إلى الجهة القضائية المحال إليها الملف.
المادة (17) : يكون المجلس الأعلى المرفوعة إليه دعوى تدخل في اختصاصه ابتدائيا و انتهائيا مختصا أيضا بالنظر في جميع الطلبات التابعة لها أو المرتبطة بها وجميع الدفوعات التي تدخل ابتدائيا في اختصاص المحاكم الإدارية.
المادة (18) : استثناء من أحكام الفقرة الأولى من الفصل 15 من قانون المسطرة المدنية تكون المحكمة العادية المرفوعة إليها الدعوى الأصلية مختصة أيضا بالبت في كل دعوى فرعية تهدف إلى الحكم على شخص من أشخاص القانون العام بأنه مدين للمدعي.
المادة (19) : يختص رئيس المحكمة الإدارية أو من ينيبه عنه بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية.
المادة (20) : كل قرار إداري صدر من جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو لانحراف في السلطة أو لانعدام التعليل أو لمخالفة القانون، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة، يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة.
المادة (21) : يجب أن يكون طلب الإلغاء بسبب تجاوز السلطة مصحوبا بنسخة من القرار الإداري المطلوب إلغاؤه، وإذا سبقه تقديم تظلم إداري يتعين أن يصحب طلب الإلغاء أيضا بنسخة من القرار الصادر برفض التظلم أو بنسخة من وثيقة تشهد بإيداع التظلم إن كان رفضه ضمنيا.
المادة (22) : يعفى طلب الإلغاء بسبب تجاوز السلطة من أداء الرسم القضائي.
المادة (23) : يجب أن تقدم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر. ويجوز للمعنيين بالأمر أن يقدموا، قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، تظلما من القرار إلى مصدره أو إلى رئيسه، وفي هذه الصورة يمكن رفع طلب الإلغاء إلى المحكمة الإدارية داخل أجل ستين يوما يبتدئ من تبليغ القرار الصادر صراحة برفض التظلم الإداري كليا أو جزئيا. إذا التزمت السلطة الإدارية المرفوع إليها التظلم الصمت في شانه طوال ستين يوما اعتبر سكوتها عنه بمثابة رفض له، وإذا كانت السلطة الإدارية هيئة تصدر قراراتها بتصويت أعضائها فإن أجل ستين يوما يمد، إن اقتضى الحال ذلك، إلى نهاية أول دورة قانونية لها تلي إيداع التظلم. إذا كان نظام من الأنظمة ينص على إجراء خاص في شأن بعض الطعون الإدارية فإن طلب الإلغاء القضائي لا يكون مقبولا إلا إذا رفع إلى المحكمة بعد استنفاذ هذا الإجراء وداخل نفس الآجال المشار إليها أعلاه. إذا التزمت الإدارة الصمت طوال ستين يوما في شأن طلب قدم إليها اعتبر سكوتها عنه ما لم ينص قانون على خلاف ذلك بمثابة رفض له، وللمعني بالأمر حينئذ أن يطعن في ذلك أمام المحكمة الإدارية داخل أجل 60 يوما يبتدئ من انقضاء مدة الستين يوما المشار إليها أعلاه. إذا التزمت الإدارة الصمت طوال ستين يوما في شأن طلب قدم إليها اعتبر سكوتها عنه ما لم ينص قانون على خلاف ذلك بمثابة رفض له، وللمعني بالأمر حينئذ أن يطعن في ذلك أمام المحكمة الإدارية داخل أجل 60 يوما يبتدئ من انقضاء مدة الستين يوما المشار إليها أعلاه. لا يقبل الطلب الهادف إلى إلغاء قرارات إدارية إذا كان في وسع المعنيين بالأمر أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق بطريق الطعن العادي أمام القضاء الشامل.
المادة (24) : للمحكمة الإدارية أن تأمر بصورة استثنائية بوقف تنفيذ قرار إداري رفع إليها طلب يهدف إلى إلغائه إذا التمس ذلك منها طالب الإلغاء صراحة.
المادة (25) : ينقطع أجل قبول طلب إلغاء قرار إداري بسبب تجاوز السلطة إذا رفع إلى جهة قضائية غير مختصة ولو كانت المجلس الأعلى، و يبتدئ سريان الأجل مجددا ابتداء من تبليغ المدعي الحكم الصادر نهائيا بتعيين الجهة القضائية المختصة.
المادة (26) : تختص المحاكم الإدارية: 1 – بالنظر، بدلا من المحاكم الابتدائية، في الطعون المنصوص عليها في: - الظهير الشريف رقم1.59.161 بتاريخ27 من صفر 1379 (فاتح سبتمبر 1959) المتعلق بانتخاب مجالس الجماعات الحضرية والقروية، وتحل نتيجة لذلك عبارة "المحكمة الإدارية "وعبارة "رئيس المحكمة الإدارية" محل عبارة "المحكمة الابتدائية " وعبارة " رئيس المحكمة الابتدائية " في الفصول 13 (الفقرة الثالثة) و17 (الفقرة السادسة) و19 (الفقرة الأخيرة) و30 (الفقرة الثانية) و33 و34 و35 و37 و39 من الظهير الشريف المذكور؛ - الظهير الشريف رقم1.63.273 بتاريخ 22 من ربيع الآخر 1383 (12 سبتمبر 1963) المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم ومجالسها، وتحل نتيجة لذلك عبارة " المحكمة الإدارية وعبارة "رئيس المحكمة الإدارية " محل عبارة " المحكمة الابتدائية " وعبارة " رئيس المحكمة الابتدائية " في الفصول 10 و21 و22 و27 و28 و29 و30 من الظهير الشريف المذكور؛ الظهير الشريف رقم1.62.281 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1382 ( 24 أكتوبر 1962) بتحديد النظام الأساسي للغرف الفلاحية، وتحل نتيجة لذلك عبارة " المحكمة الإدارية" وعبارة " رئيس المحكمة الإدارية " محل عبارة " المحكمة الابتدائية " وعبارة " رئيس المحكمة الابتدائية "في الفصول 11 و25 و29 و30 و31 و33 و35 من الظهير الشريف المذكور؛ - الظهير الشريف رقم1.63.194 الصادر في 5 صفر 1383 (28 يونيو 1963) بتحديد النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، وتحل نتيجة لذلك عبارة " المحكمة الإدارية " وعبارة "رئيس المحكمة الإدارية " محل عبارة " المحكمة الابتدائية " وعبارة " رئيس المحكمة الابتدائية " في الفصول 11 ( البند 2 و25 (الفقرة الثانية) و29 و30 و31 و 33 و34 من الظهير الشريف المذكور. - الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.42 الصادر في 7 صفر 1397 (28 يناير 1977) بتحديد النظام الأساسي للغرف التجارية والصناعية، وتحل نتيجة لذلك عبارة " المحكمة الإدارية وعبارة " رئيس المحكمة الإدارية " محل عبارة "المحكمة الابتدائية " وعبارة " رئيس المحكمة الابتدائية " في الفصول 17 (الفقرة السادسة) و27 (الفقرة الأخيرة) و32 و33 و34 و36 و38 من الظهير الشريف المذكور؛ 2 – بالنظر في النزاعات الناشئة بمناسبة انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية الثنائية التمثيل المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.008بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وفي الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الجماعات الحضرية والقروية والعاملين في المؤسسات العامة.
المادة (27) : تقدم الطعون المتعلقة بالانتخابات ويبت فيها وفق القواعد الإجرائية المقررة في النصوص المشار إليها في المادة 26 أعلاه.
المادة (28) : تنسخ الفقرة الثانية من الفصل 4 من الظهير الشريف بتاريخ 24 من ربيع الآخر 1343 (22 نوفمبر1924) المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة وتحل محلها الأحكام التالية: "الفصل 4 (الفقرة الثانية) – للملزم بالضريبة إذا لم يقبل القرار المشار إليه أعلاه أن يقوم، خلال أجل 30 يوما يبتدئ من تاريخ تبليغه القرار، بعرض النزاع على المحكمة الإدارية التي يوجد داخل دائرة اختصاصها المكان المستحقة الضريبة فيه، ويكون حكم المحكمة الإدارية قابلا للاستئناف أمام المجلس الأعلى".
المادة (29) : تنسخ أحكام الفصل 24 من الظهير الشريف بتاريخ 24 من ربيع الآخر 1343 (22 نوفمبر 1924)المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة وتحل محلها الأحكام التالية: "الفصل 24. – تبت في النزاعات الناشئة عن تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المحكمة الإدارية التي يوجد داخل دائرة اختصاصها المكان الذي يجب أن يتم فيه تحصيل الدين المستحق للدولة."
المادة (30) : تنسخ أحكام الفصل 69 من الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21أغسطس 1935) بتنظيم المتابعات لتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المعتبرة في حكمها وغير ذلك من الديون التي يقوم بتحصيلها مأمور الخزينة العامة وتحل محلها الأحكام التالية: " الفصل 69._ تختص بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المحكمة الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها المكان المستحقة الضريبة أو الديون فيه."
المادة (31) : النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام المرسوم رقم2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والدمغة والنزاعات الناشئة عن تحصيل الضرائب والرسوم المعهود بتحصيلها إلى إدارة التسجيل والدمغة تختص بالنظر فيها المحاكم الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها المكان المستحقة الضرائب أو الرسوم فيه.
المادة (32) : يراد بالمحكمة المختصة لتطبيق المادة 16 من القانون رقم30.89 المتعلق بالضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، المحكمة الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها المكان المستحقة الضريبة فيه.
المادة (33) : ترفع إلى المحاكم الإدارية النزاعات التي تختص السلطة القضائية بالبت فيها بمقتضى: - المادة 46 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.85.347 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1406 (20 ديسمبر1985)؛ - المادة 41 من القانون رقم24.86 المحدثة بموجبه ضريبة على الشركات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.239 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986)؛ - المادة 107 من القانون رقم17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.89.116 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر1989)؛ - الفصول 13 المكرر و38 و50 و51 و52 من الكتاب الأول من المرسوم رقم2.58.1151 الصادر في 12 جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والدمغة.
المادة (34) : تختص المحكمة الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها العقار المفروضة عليه الضريبة بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات لجنة التحكيم المحدثة بالمادة 20 من القانون رقم 37.89 المتعلق بالضريبة الحضرية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.228 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1410 (30ديسمبر1989).
المادة (35) : تختص المحكمة الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها مقر لجنة العمالة أو الإقليم بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارت هذه اللجنة المحدثة بالمادة 14 من القانون رقم 30.89 المتعلق بالضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، الصادر بتفنيده الظهير الشريف رقم 1.89.187 بتاريخ21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر1989).
المادة (36) : تقدم الطعون المنصوص عليها في هذا الباب ويبت فيها وفق الإجراءات المقررة في النصوص المتعلقة بالضرائب والرسوم والديون المعنية.
المادة (37) : ينقل إلى المحاكم الإدارية اختصاص المحاكم الابتدائية فيما يتعلق بتلقي وثائق إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت المنصوص عليها في القانون رقم7.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.82.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) وكذلك فيما يخص النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق القانون المذكور. ونتيجة لذلك، تحل عبارة " المحكمة الإدارية " و " كتابة ضبط المحكمة الإدارية" و "رئيس المحكمة الإدارية" محل عبارة " المحكمة الابتدائية "و"قاضي نزع الملكية "و" كتابة ضبط المحكمة الابتدائية "و"رئيس المحكمة الابتدائية " في الفصول 12 (الفقرة الثالثة) و18 (الفقرتان الأولى والثانية) و 19 و 20 (البند 3) و 21 و 23 و 24 و 28 و 42 (الفقرة الثانية) و 43 و45 و47 و55 و56 و64 من القانون رقم7.81 المشار إليه أعلاه.
المادة (38) : تطبق أمام المحاكم الإدارية في قضايا نزع الملكية القواعد الإجرائية المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم7.81، ويتولى اختصاصات قاضي المستعجلات رئيس المحكمة الإدارية أو القاضي الذي ينيبه عنه لهذه الغاية.
المادة (39) : تنسخ أحكام الفصل 33 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 7.81 وتحل محلها الأحكام التالية: "الفصل 33. ـ يرفع الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل السابق إلى المجلس الأعلى بوصفه الجهة القضائية التي تستأنف أمامها أحكام المحاكم الإدارية، ويجب أن يقدم إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية داخل أجل 30 يوما من تبليغ الحكم، ولا يترتب عليه وفق التنفيذ."
المادة (40) : تنسخ أحكام الفصل 62 من القانون المشار إليه أعلاه رقم7.81 وتحل محلها الأحكام التالية: "الفصل 62. ـ إذا لم يقبل المعنيون بالأمر الاتفاق المنصوص عليه في الفصل السابق تطلب الإدارة من المحكمة الإدارية تقدير زائد القيمة المكتسب في يوم الطلب وتحديد التعويض المستحق، ويجب أن تقدم الإدارة طلبها هذا خلال أجل أقصاه ثماني سنوات من تاريخ نشر القرارات الإدارية المنصوص عليها في الفصل 60 أعلاه، وتطبق في هذا المجال القواعد الإجرائية المحددة في الفصلين 45 و47 من هذا القانون. " وتكون الأحكام الصادرة في هذا الصدد قابلة دائما" للاستئناف."
المادة (41) : تختص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق: -القانون رقم011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية، ماعدا النزاعات المتعلقة بالفصل 28 منه؛ - القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات العسكرية، ماعدا النزاعات المتعلقة بتطبيق الفصل 32 منه؛ -الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.92 بتاريخ 3 شعبان 1395 (12 أغسطس 1975) القاضي بانخراط رجال التأطير والصف العاملين بالقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية؛ - الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) باحدات نظام جماعي لرواتب التقاعد، ماعدا النزاعات المتعلقة بتطبيق الفقرة الثانية من الفصل 52 منه؛ - الظهير الشريف رقم1.59.075 بتاريخ 6 رمضان 1378 (16 مارس 1959) المتعلق بنظام المعاشات المستحقة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم؛ - الظهير الشريف رقم 1.58.117 بتاريخ 15 من محرم 1378 (فاتح أغسطس 1958) المتعلق بمعاشات الزمانة المستحقة للعسكريين؛ - الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنظمة المعاشات والاحتياط الاجتماعي الخارجة عن نطاق تطبيق النظام الجماعي لرواتب التقاعد بمقتضى أحكام الفصل 2 من الظهير المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216؛ - الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.534 بتاريخ 15 من شعبان 1396 (12 أغسطس 1976) المتعلق بالمنح الجزافية المخولة لبعض قدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير و المستحقين عنهم؛ - القرار الصادر في 22 من صفر 1369 (14 ديسمبر 1949) بإحداث منحة الوفاة لفائدة المستحقين عن الموظفين المتوفين، والباب الخامس المكرر من المرسوم رقم 2.56.680 الصادر في 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد نظام الأجور والتغذية ومصاريف التنقل المستحقة للعسكريين المتقاضين أجرة خاصة تصاعدية وكذلك القواعد الإدارية والمحاسبية المتعلقة بذلك؛ - الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.116 بتاريخ 12 من ربيع الآخر1395 (24 أبريل 1975) المتعلق بالإيراد الخاص الممنوح للمستحقين عن العسكريين الذين استشهدوا بسبب عمليات حرب 10 رمضان 1393؛ -أنظمة المعاشات والإيرادات والمنح المشار إليها في القانون رقم 4.80 المتعلق بتحسين وضعية المتقاعدين من بعض موظفي الدولة والعاملين بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.183 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1401 (8 أبريل 1981).
المادة (42) : تنسخ أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 56 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بإحداث نظام جماعي لرواتب التقاعد وتحل محلها الأحكام التالية: " الفصل 56 (الفقرة الأخيرة ). ـ: " يمكن الطعن في أحكام لجنة الاستئناف أمام محكمة الرباط الإدارية".
المادة (43) : يقدم إلى محكمة الرباط الإدارية الطعن القضائي المنصوص عليه في الفصل 57من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 اكتوبر1977).
المادة (44) : إذا كان الحكم في قضية معروضة على محكمة عادية غير زجرية يتوقف على تقدير شرعية قرار إداري وكان النزاع في شرعية القرار جديا، يجب على المحكمة المثار ذلك أمامها أن تؤجل في القضية وتحيل تقدير شرعية القرار الإداري محل النزاع إلى المحكمة الإدارية أو إلى المجلس الأعلى بحسب اختصاص كل من هاتين الجهتين القضائيتين كما هو محدد في المادتين 8 و9 أعلاه، ويترتب على الإحالة رفع المسألة العارضة بقوة القانون إلى الجهة القضائية المحال إليها البت فيها. للجهات القضائية الزجرية كامل الولاية لتقدير شرعية أي قرار إداري وقع التمسك به أمامها سواء باعتباره أساسا للمتابعة أو باعتباره وسيلة من وسائل الدفاع.
المادة (45) : تستأنف أحكام المحاكم الإدارية أمام المجلس الأعلى (الغرفة الإدارية). ويجب أن يقدم الاستئناف وفق الإجراءات وداخل الآجال المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 139 من قانون المسطرة المدنية.
المادة (46) : يمارس المجلس الأعلى عندما ينظر في أحكام المحاكم الإدارية المستأنفة لديه كامل الاختصاصات المخولة لمحاكم الاستئناف عملا بأحكام الفصل 329 وما يليه إلى الفصل 336 من قانون المسطرة المدنية،ويزاول رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى والمستشار المقرر المعين من قبله الصلاحيات الموكولة بالفصول المذكورة أعلاه إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والمستشار المقرر بها.
المادة (47) : تطبق أحكام الفصل 141 والفصل 354 وما يليه إلى الفصل 356 من قانون المسطرة المدنية أمام المجلس الأعلى عندما ينظر في أحكام المحاكم الإدارية المستأنفة لديه.
المادة (48) : تعفى الاستئنافات المرفوعة إلى المجلس الأعلى بمقتضى هذا القانون من أداء الرسم القضائي ويمكن أن يقدمها محامون غير مقبولين للتقاضي أمام المجلس الأعلى.
المادة (49) : يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم. ويمكن للمجلس الأعلى أن يعهد بتنفيذ قراراته إلى محكمة إدارية.
المادة (50) : تنسخ الفقرة الثانية من الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية وتحل محلها الأحكام التالية: "الفصل 25 (الفقرة الثانية) ـ ولا يجوز للجهات القضائية أن تبت في دستورية القوانين."
المادة (51) : تدخل أحكام هذا القانون حيز التطبيق في اليوم الأول من الشهر الرابع الذي يلي شهر نشره في الجريدة الرسمية. بيد أن المجلس الأعلى والمحاكم العادية تظل مختصة بالبت في القضايا التي أصبحت من اختصاص المحاكم الإدارية بموجب هذا القانون إذا كانت قد سجلت أمامها قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن