تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يؤلف السلك القضائي بالمملكة هيئة واحدة تشمل قضاة الأحكام والنيابة العامة بالمجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم. تشمل أيضا القضاة الذين يمارسون مهامهم بالإدارة المركزية بوزارة العدل. يعين القضاة بالإدارة المركزية لوزارة العدل بظهير باقتراح من وزير العدل.
المادة (3) : يعين القضاة من بين الملحقين القضائيين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. بيد أنه يمكن أن يعين مباشرة في الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة بالسلك القضائي عند توافر الشروط المبينة في الفصل التالي: 1- أساتذة الحقوق الذين قاموا بتدريس مادة أساسية طوال عشر سنوات ؛ 2- المحامون الذين زاولوا مهنة المحاماة مدة خمس عشرة سنة ؛ 3- فيما يخص المحاكم الإدارية : الموظفون المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 أو درجة في حكمها بشرط أن يكونوا قد قضوا ما لا يقل عن عشر سنوات في الخدمة العامة الفعلية وأن يكونوا حاصلين على إجازة في الحقوق أو شهادة تعادلها. ويعين الموظفون المشار إليهم أعلاه في السلك القضائي بالدرجة التي يساوي رقمها الاستدلالي الرقم الاستدلالي للدرجة التي كانوا ينتمون إليها في الأصل ، فإن لم توجد في السلك القضائي درجة يساوي رقمها الاستدلالي رقم درجتهم الأصلية عينوا في درجة السلك القضائي التي يلي رقمها الاستدلالي مباشرة رقم الدرجة التي كانوا ينتمون إليها في إطارهم الأصلي. وتحدد بظهير شريف يصدر بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء الدرجة التي يخولها في السلك القضائي أساتذة الحقوق المحامون المعينون قضاة.
المادة (4) : لا يعين أي شخص ملحقا قضائيا: 1 – إذا لم تكن جنسيته مغربية مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية؛ 2 – إذا لم يكن متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن؛ 3 – إذا لم يكن يتوفر على القدرة البدنية المطلوبة لممارسة الوظيفة؛ 4 – إذا لم يكن بالغا من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة؛ 5 – إذا لم يكن في حالة صحيحة تجاه القوانين المتعلقة بالتجنيد العسكري والخدمة المدنية.
المادة (8) : يلتزم الملحقون القضائيون مسبقا وقبل إجراء امتحان نهاية التمرين بقضاء ثمان سنوات على الأقل في سلك القضاء. يرد الملحق القضائي الذي لم ينفذ هذا الإلتزام المرتبات التي أخدها أثناء مدة التمرين بنسبة المدة الباقية لانتهاء الفترة المحددة أعلاه. يرد الملحق القضائي الذي لم ينه تدريبه المرتبات التي سلمت له أثناء التمرين. غير أنه يعفى الملحق القضائي من الرد المشار إليه في الفقرتين السابقتين إذا وضع حد لوظيفه أو لتمرينه بسبب عدم قدرته البدنية أو إذا تقرر ذلك لسبب خطير ومبرر بقرار لوزير العدل.
المادة (9) : لا يمكن وضع الملحقين القضائيين بصفتهم هذه في حالة الإلحاق أو الاستيداع ولا في حالة الاستيداع التلقائي المشار إليه في هذا القانون بعد انتهاء رخصة المرض العادية، أو رخصة المرض الطويلة الأمد.ويعوض ذلك بإعفاء لا يخول الحق في أي تعويض.
المادة (10) : تكون العقوبات التأديبية المطبقة على الملحقين القضائيين هي: الإنذار؛ التوبيخ؛ الإقصاء الموقت عن العمل لمدة لا تتجاوز شهرين مع الحرمان من كل مرتب باستثناء التعويضات العائلية؛ الإعفاء؛ يوضع في هذه الحالة الأخيرة الملحقون القضائيون إذا كانوا موظفين رسميين رهن إشارة إدارتهم الأصلية. تصدر العقوبات بعد الاستماع إلى المعني بالأمر في بياناته من طرف لجنة تتكون من: وزير العدل بصفة رئيس؛ الكاتب العام لوزارة العدل؛ مدير الشؤون المدنية؛ مدير الشؤون الجنائية والعفو؛ مدير المعهد الوطني للدراسات القضائية.
المادة (11) : يتمتع الملحقون القضائيون بالعطل ورخص التغيب ضمن الشروط المقررة بالنسبة للقضاة. غير أنه لا يمكن اعتبار مجموع الرخص والإذن بالتغيب بجميع أنواعه الممنوح للملحقين القضائيين جزءا من التمرين إلا في حدود شهر واحد.
المادة (12) : تعتبر الخدمات التي قام بها الملحقون القضائيون جزءا في حقوق رواتب التقاعد.
المادة (13) : يحافظ القضاة في جميع الأحوال على صفات الوقار والكرامة التي تتطلبها مهامهم. يمنع على الهيئة القضائية كل نشاط سياسي وكذا كل موقف يكتسي صبغة سياسية. يمنع عليها أيضا كل من عمل من شأنه إيقاف أو عرقلة تسيير المحاكم.
المادة (14) : يمنع على القضاة كيفما كانت حالتهم في سلك القضاء تأسيس نقابات مهنية أو الانتماء إليها.
المادة (15) : يمنع على القضاة أن يباشروا مهامهم ولو بصفة عرضية نشاطا أيا كان نوعه بأجر أو بدونه. غير أنه يمكن مخالفة هذه القاعدة بقرار ت فردية لوزير العدل لصالح التعليم أو المستندات القانونية. لا يمتد هذا المنع إلى التآليف الأدبية أو العلمية أو الفنية غير أنه لا يمكن لمؤلفيها الإشارة بهذه المناسبة إلى صفتهم القضائية إلا بإذن من وزير العدل. إذا كان زوج قاض يمارس نشاطا خاصا يدر عليه نفعا صرح القاضي بذلك لوزير العدل ليتخذ أو يأمر باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقلال القضاء وكرامته. تتبع نفس المسطرة إذا كان قاض أو زوجه يملك في مقاولة مصالح من شانها أن تمس بالمهمة المنوطة به.
المادة (16) : يصرح كل قاض كتابة وبشرفه بما يملكه من عقار وقيم منقولة وكذا ما يملكه منها زوجه وأبناؤه القاصرون. إذا كان كلا الزوجين قاضيا أدلى كل واحد منهما بتصريح مستقل على أساس أن يقدم الأب التصريح المتعلق بالأبناء القاصرين. يقدم تصريح إضافي فورا ضمن نفس الشروط كلما حدث تغيير في الوضعية المالية للمعنيين بالأمر. يقدم القاضي داخل الثلاثة اشهر الموالية لتعيينه التصريح المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه. يقدم القضاة المزاولون لمهامهم عند نشر هذا الظهير بمثابة قانون التصريح داخل الثلاثة اشهر الموالية لهذا النشر.
المادة (17) : يكلف وزير العدل بتتبع ثروة القضاة وأعضاء عائلتهم المشار إليهم في الفصل السابق. يحق له دائما بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن يقدر ثروة القضاة بواسطة التفتيش. يتوفر القضاة المعينون كمفتشين على سلطة عامة للتحري والتحقق والمراقبة ويمكنهم على الخصوص استدعاء القضاة المعنيين بالأمر والاستماع إليهم و الإطلاع على جميع الوثائق المفيدة. ترسل تقارير التفتيش حالا إلى وزير العدل مع مستنتجات المفتشين واقتراحاتهم.
المادة (18) : يؤدي كل قاض عند تعيينه لأول مرة وقبل الشروع في مهامه اليمين التالية: " أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بوفاء وإخلاص وأن أحافظ كل المحافظة على سر المداولات واسلك في ذلك كله مسلك القاضي النزيه المخلص". تؤدى هذه اليمين أمام محكمة الاستئناف غير أن القضاة المعينين مباشرة بالمجلس الأعلى يؤدونها أمام هذا المجلس. يجدد القاضي أداء اليمين عند إرجاعه إلى منصبه بعد انفصاله عنه.
المادة (19) : لا يمكن للقاضي- بالإضافة إلى تقيده بالمحافظة على سرية المداولات نتيجة يمينه – أن يطلع أيا كان في غير الأحوال المنصوص عليها في القانون على نسخ أو ملخص للوثائق أو معلومات تتعلق بملفات الدعوى.
المادة (20) : تحمي الدولة القضاة مما قد يتعرضون إليه من التهديدات والتهجمات والسب والقذف ضمن مقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل. تضمن لهم – زيادة على ذلك عند الاقتضاء – طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل تعويضا عن الأضرار التي يمكن أن تلحقهم أثناء مباشرة مهامهم أو بسبب القيام بها وذلك في غير ما يشمله التشريع الخاص برواتب المعاش ورأس مال الوفاة. وتحل في هذه الحالة محل المصاب في حقوقه و دعاويه ضد المتسبب في الضرر.
المادة (21) : يقيم القضاة بمقر المحكمة التي يمارسون مهامهم بها. يمكن لوزير العدل أن يرخص استثنائيا للقضاة في السكنى خارج مقر المحكمة التي يعملون بها ويكون ذلك بصورة فردية ومؤقتة وبعد استطلاع رأي رئيس المحكمة ورئيس النيابة العامة بها.
المادة (22) : يكون ملف خاص بكل قاض تثبت فيه وتحفظ جميع المستندات المتعلقة بحالته المدنية والعائلية وشهاداته الجامعية والوثائق التي خولت له الانخراط في السلك القضائي والنقط والنظريات التي أبديت في شأنه والآراء التي أعرب عنها المجلس الأعلى للقضاء في حقه والمقررات المتخذة إزاءه كيفما كان نوعها طيلة مزاولته لمهامه وكذا التصريحات المنصوص عليها في الفصل السادس عشر. لا تدرج بالملف أية إشارة تتعلق بأفكاره السياسية أو العقائدية.
المادة (25) : تشمل الأجرة المرتب والتعويضات العائلية وجميع التعويضات الأخرى والمنح و الامتيازات المؤسسة بمقتضى النصوص التشريعية أو التنظيمية.
المادة (27) : يوجد كل قاض في إحدى الحالات التالية: في حالة القيام بمهامه؛ في حالة الإلحاق؛ في حالة الاستيداع؛ في حالة التجنيد؛
المادة (28) : يعتبر القاضي في حالة القيام بمهامه إذا كان معينا بصفة نظامية في إحدى الدرجات ويمارس فعليا وظيفته بإحدى المحاكم أو إحدى مصالح الإدارة المركزية لوزارة العدل. يعتبر القاضي في نفس الوضع مدة رخص المرض و الرخص الإدارية.
المادة (29) : تنقسم الرخص إلى نوعين 1 – الرخص الإدارية المحتوية على الرخص السنوية والاستثنائية أو الإذن بالتغيب؛ 2 – الرخص لأسباب صحية؛
المادة (30) : يحق لكل قاض في حالة القيام بمهامه التمتع برخصة شهر عن كل سنة مارس فيها مهامه يتقاضى عنها أجرته، ويؤذن بالرخصة الأولى بعد انصرام إثنى عشر شهرا من العمل. يحتفظ وزير العدل بكامل الحرية لتجزئة الرخص كما يجوز له أن يتعرض على ذلك إن اقتضته مصلحة العمل. تعطى الأسبقية للقضاة الذين لهم أبناء تحت كفالتهم في اختيار فترات الرخص السنوية.
المادة (31) : يمكن منح رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بالمرتب كله دون تأثير على الرخص العادية: 1- للقضاة الذين يعززون مطلبهم بمبررات عائلية أو أسباب وجيهة واستثنائية بشرط عدم تجاوز هذه الرخص مدة عشرة أيام؛ 2- للقضاة الراغبين في أداء فريضة الحج بالديار المقدسة. و لا يمنح هذا الإذن إلا لمدة شهرين ومرة واحدة طيلة عملهم الإداري على ألا يتمتع هؤلاء القضاة بالرخصة المقررة في الفصل الثلاثين أثناء السنة التي منحت لهم فيها هذه الرخصة الخاصة.
المادة (32) : إذا أصيب قاض بمرض ثبت وجوده وأصبح معه غير قادر على القيام بمهامه أعطيت له رخصة بقوة القانون. يحق لوزير العدل إجراء كل مراقبة ضرورية.
المادة (33) : لا يمكن أن تتجاوز الرخصة المخولة نتيجة مرض عاد مدة ستة أشهر يتقاضى القاضي خلال ثلاثة أشهر منها كامل مرتبه وخلال الثلاثة أشهر الباقية نصفه فقط مع احتفاظه بجميع التعويضات العائلية. إذا منحت لقاض أثناء مدة اثنى عشر شهرا متوالية رخص مرض بلغت في مجموعها ستة أشهر وتعذر عليه استئناف عمله عند انصرام مدة الرخصة الأخيرة وضع تلقائيا في حالة الاستيداع أو حذف من الأسلاك إذا ثبت بصفة نهائية أنه غير قادر على مزاولة مهامه. غير أنه إذا نتج المرض عن تضحية للصالح العام أو مخاطرة بحياته لإنقاذ شخص أو نتج عن حادث وقع له أثناء قيامه بمهامه أو بسبب قيامه بها فإنه يتقاضى مرتبه بأكمله إلى أن يصبح قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يحذف من الأسلاك ويحق له علاوة على ذلك أن يسترجع الصوائر الناتجة مباشرة عن المرض أو الحادث.
المادة (34) : تمنح رخصة طويلة الأمد للقضاة المصابين بداء السل أو بأمراض عقلية أو بالسرطان أو مرض الشلل. و يحتفظ القاضي خلال الثلاث سنوات الأولى بمرتبه كاملا وفي السنتين التاليتين بنصفه فقط مع جميع التعويضات العائلية. غير أنه إذا ثبت للمصالح الطبية المختصة أن المرض المستحقة الرخصة الطويلة الأمد عنه قد أصيب به القاضي أثناء قيامه بمهامه أو بسبب قيامه بها فإن الآجال المحددة ترفع بالتوالي إلى خمس سنوات وثلاث سنوات.
المادة (35) : إذا استحال على القاضي بصفة نهائية ومطلقة استيناف عمله بعد انتهاء رخصته الطويلة الأمد أمكن حذفه من الأسلاك. إذا لم يثبت بصفة نهائية أنه غير قادر ولم يتأت له استئناف عمله بعد انصرام رخصته الطويلة الأمد وضع تلقائيا في حالة الاستيداع.
المادة (36) : يقع الحذف من الأسلاك المشار إليه في الفقرتين الثانية والثالثة من، الفصل الثالث والثلاثين، والفصل الخامس والثلاثين وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بنظام ورواتب التقاعد المدنية.
المادة (37) : تتمتع أولات الأحمال القاضيات برخصة ولادة مدتها عشرة أسابيع وفقا للشروط المقرة في التنظيم الجاري به العمل.
المادة (39) : يمكن أن يقع إلحاق القضاة: 1- لشغل منصب بإدارة أو مكتب أو منظمة تابعة للدولة يؤدي إلى المعاش الممنوح بموجب النظام العام للتقاعد؛ 2- لشغل منصب بإدارة أو مقاولة عمومية لا يؤدي إلى المعاش الممنوح بموجب النظام العام للتقاعد أو بمقاولة خاصة تكتسي صبغة مصلحة وطنية؛ 3- لممارسة التعليم أو القيام بمهمة عمومية بدولة أجنبية أو منظمات دولية. يقع الإلحاق بطلب من القاضي وفق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية المتعلقة بالا لحاق.
المادة (40) : يتحمل القاضي الملحق الاقتطاع من المرتب المناسب لدرجته ورتبته في المصلحة التي وقع إلحاقه منها، وذلك حسبما هو مقرر في نظام التقاعد الذي ينتمي إليه.
المادة (41) : يقع الإلحاق لمدة أقصاها خمس سنوات يمكن تجديدها لحقب مساوية لهذه المدة.
المادة (42) : يمكن أن يعوض الملحق في وظيفته حالا إلا إذا كان إلحاقه لمدة تقل عن ستة أشهر أو تعادلها غير قابلة للتجديد. يرجع القاضي الملحق حتما عند انتهاء مدد الإلحاق إلى سلك القضاء. يعين في حالة عدم شغور منصب مواز لدرجته في منصب زائد بعد موافقة السلطات الحكومية المكلفة بالمالية والوظيفة العمومية. تستدرك هذه الزيادة بمجرد شغور أول منصب في الدرجة المشار إليها.
المادة (43) : يقع تنقيط القضاة الملحقين من الوزير أو رئيس المؤسسة الملحقين بها،الذي يوجه نشرات تنقيطهم لوزير العدل.
المادة (44) : يعتبر القاضي في حالة الاستيداع إذا بقي بعد وضعه خارج السلك القضائي تابعا له، ولكنه انقطع عن التمتع بحقوقه في الترقي والتقاعد. لا يتقاضى القاضي في هذه الحالة أي مرتب باستثناء الأحوال المنصوص عليها بصفة صريحة في الفصول الآتية:
المادة (45) : يقع الاستيداع بقرار لوزير العدل تلقائيا أو بطلب من القاضي، ويحتفظ هذا الأخير بالحقوق المكتسبة في السلك القضائي إلى تاريخ الشروع في حالة الاستيداع.
المادة (46) : لا يمكن أن يوضع قاض في حالة الاستيداع تلقائيا إلا في الحالتين المقررتين في الفصلين الثالث والثلاثين والخامس والثلاثين المذكورين أعلاه.ويتقاضى في الحالة الأولى مدة ستة أشهر نصف مرتبه مع تمتعه بجميع التعويضات العائلية.
المادة (47) : لا يمكن أن تتجاوز مدة الاستيداع التلقائي سنة واحدة. ويمكن تجديدها مرتين لنفس المدة. ويجب عند انصرامها: إما إرجاع القاضي إلى السلك القضائي في درجته و وظيفه؛ إما إحالته على التقاعد؛ إما قبول انقطاعه عن العمل إذا لم يكن له حق في التقاعد. غير أنه إذا كان القاضي بعد مرور السنة الثالثة لاستيداع عاجزا عن استئناف عمله ولكن تبين من أراء المصالح الطبية أنه يستطيع استئنافه بصفة عادية قبل انصرام سنة أخرى وقع تجديد الاستيداع للمرة الثالثة.
المادة (48) : تحال بقوة القانون القاضيات على الاستيداع بطلب منهن لتربية ولد يقل عمره عن خمس سنوات أو مصاب بعاهة تستوجب معالجة مستمرة. ولا يمكن أن تتجاوز مدة هذا الاستيداع سنتين، غير أنه يمكن تجديدها مادامت الشروط المتطلبة للحصول عليه متوفرة. إذا كانت إحدى القاضيات المشار إليهن في الفقرات السابقة ترأس عائلة استمرت في تقاضي التعويضات العائلية طبق الشروط المقررة في التنظيمات الجاري بها العمل.
المادة (49) : يمكن أيضا منح الاستيداع للمرأة المعينة في السلك القضائي بطلب منها، لترافق زوجها الذي يضطر بسبب مهنته أن يجعل محل إقامته الاعتيادية بعيدا عن المكان الذي تمارس فيه زوجته مهامها. و في هذه الحالة يقرر الاستيداع أيضا لمدة سنتين قابلتين للتجديد دون أن يتجاوز في المجموع عشر سنوات.
المادة (50) : لا يخول الاستيداع المطلوب من القاضي إلا في الأحوال الآتية: 1 – عند وقوع حادثة للزوج أو للابن أو إصابة أحدهما بمرض خطير؛ 2 – عند الانخراط في القوات المسلحة الملكية؛ 3 – عند القيام بدراسات أو أبحاث ثبت يقينا أنها للصالح العام؛ 4 – لأسباب شخصية؛ يستشار المجلس الأعلى للقضاء في هاتين الحالتين الأخيرتين قبل أن يتخذ وزير العدل قراره. لا يمكن أن تتجاوز مدة الاستيداع ثلاث سنوات في الحالات المشار إليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة، وسنة واحدة في حالة الأسباب الشخصية.لا تجدد هده الفترات إلا مرة واحدة لمدة مماثلة لها.
المادة (51) : يمكن لوزير العدل دائما إجراء الأبحاث اللازمة للتحقق من أن نشاط القاضي المعني بالأمر موافق حقيقة للأسباب التي أدت إلى وضعه في حالة الاستيداع.
المادة (52) : يطلب القاضي الموجود في حالة الاستيداع تلبيه لرغبته إرجاعه إلى منصبه قبل انصرام الأجل بشهرين على الأقل. ويقع إرجاعه بنفس الطريقة التي وضع بها في حالة الاستيداع، ويحق له أن يشغل أحد المناصب الشاغرة الثلاثة الأولى لكنه يبقى في حالة الاستيداع إلى أن يتحقق هذا الشغور.
المادة (53) : يمكن أن يحذف من السلك القضائي القاضي الذي يوجد في حالة الاستيداع إذا لم يطلب إرجاعه إلى منصبه في الآجال المقررة، أو رفض المنصب المعين له عند إرجاعه إليه بظهير بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.
المادة (54) : يعتبر القاضي المدمج في الجيش لأداء الخدمة العسكرية الفعلية في حالة تجنيد. يحتفظ مدة تجنيده بحقوقه في الترقي داخل السلك القضائي. يفقد القاضي مرتباته ولا يتقاضى سوى أجرته العسكرية. يرد بقوة القانون بعد انتهاء مدة تجنيده إلى السلك القضائي حسب الشروط المقررة في الفصل الثاني والأربعين. يعتبر في ترقية القاضي الوقت الذي قضاه في الخدمة العسكرية الفعلية أو التكوين الخاص قبل تعيينه.
المادة (56) : يوضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة وزير العدل ومراقبة وتسيير رؤسائهم الاعلين. يتم نقلهم بظهير باقتراح من وزير العدل بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.
المادة (57) : يمكن لوزير العدل أن ينتدب بقرار عند الحاجة ولملء فراغ في قضاء الحكم أو التحقيق أو النيابة العامة قاضيا للقيام بهذه الأعمال لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في كل سنة. غير أنه يمكن له بنفس الطريقة وبموافقة القاضي المعني بالأمر أن يجدد الانتداب لفترة واحدة أخرى لا تتجاوز ثلاثة أشهر. يكون القضاة المنتدبون تطبيقا للفقرتين السابقتين من درجة أدنى أو مساوية للمنصب الشاغر.
المادة (58) : يكون كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية أو بالشرف أو الوقار أو الكرامة خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية.
المادة (60) : تصدر العقوبات بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء بقرار لوزير العدل بالنسبة لعقوبات الدرجة الأولى وبظهير بالنسبة لعقوبات الدرجة الثانية.
المادة (61) : ينهي وزير العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء الأفعال المنسوبة للقاضي، ويعين بعد استشارة الأعضاء المعينين بقوة القانون مقررا يجب أن تكون درجته أعلى من درجة القاضي المتابع. يحق لهذا الأخير الإطلاع على الملف وعلى جميع مستندات البحث باستثناء نظرية المقرر. يشعر القاضي علاوة على ذلك قبل ثمانية أيام على الأقل بتاريخ اجتماع المجلس الأعلى للقضاء للنظر في قضيته. يمكن للمجلس الأعلى للقضاء أن يأمر بإجراء بحث تكميلي قبل البت في القضية. يمكن للقاضي المحال على المجلس الأعلى للقضاء أن يؤازر بأحد زملائه أو أحد المحامين، ويحق للمساعد المعين الإطلاع على المستندات كما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية. بمكن للمجلس الأعلى للقضاء أن يوقف النظر عند وجود متابعة جنائية إلى أن يقع البت فيها بصفة غير قابلة للطعن.
المادة (62) : يمكن توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه بقرار لوزير العدل إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ خطيرا. ينص قرار توقيف القاضي على ما إذا كان المعني بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه أو يحدد القدر الذي سيقتطع له منه باستثناء التعويضات العائلية التي يتقاضاها بأكملها. يستدعى المجلس الأعلى للقضاء في أقرب أجل ممكن وتسوى بصفة نهائية حالة القاضي الموقوف داخل أربعة أشهر ابتداء من يوم تنفيذ القرار. يتقاضى القاضي مرتبه بأكمله ويحق له استرجاع المبالغ المقتطعة منه إذا لم يصدر أي مقرر في شانه عند انصرام الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة أو لم تصدر ضده أية عقوبة أو صدرت عنه عقوبة من الدرجة الأولى. لا تسوى نهائيا وضعية القاضي الذي وقعت متابعته جنائيا إلا عند صيرورة الحكم الصادر غير قابل للطعن، ولا تطبق خلال هذه المدة مقتضيات الفقرة السابقة المتعلقة باسترجاع المرتب بأكمله ويحق للمعني بالأمر إذا انتهت المتابعة الجنائية استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه عند وجوده بالنسبة إلى المتابعة التأديبية في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة (63) : ينذر القاضي الذي غادر عمله بدون مبرر بالرجوع إليه داخل السبعة أيام الموالية لتبليغ الإنذار إليه. يمكن أن تصدر ضد المعني بالأمر إذا لم يستأنف عمله بعد مرور هذا الأجل عقوبة العزل مع الاحتفاظ بحقوقه في راتب التقاعد أو الحرمان منها بظهير بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء. يسري مفعول هذه العقوبة من يوم مغادرته لعمله دون مبرر. تطبق مقتضيات هذا الفصل بقوة القانون على القاضي الذي يتخلى عن العمل قبل التاريخ المحدد لقبول استقالته.
المادة (64) : ينجم الانقطاع النهائي عن العمل المؤدي إلى الحذف من الأسلاك وفقدان صفة القاضي مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بتخويلها شرفيا عما يلي: 1 – الإحالة على التقاعد طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس والستين؛ 2 – الانقطاع عن المهام إذا بلغ القاضي حد سن التقاعد دون أن يكون له حق في راتب التقاعد؛ 3 – الاستقالة المقبولة بصفة قانونية؛ 4 – العزل.
المادة (66) : لا تعتبر الاستقالة إلا بطلب مكتوب من المعني بالأمر يعبر فيه بكل وضوح عن إرادته في مغادرة السلك القضائي بكيفية غير التي يحال بها على التقاعد. لا يكون للاستقالة أثر إلا بعد قبولها من السلطة التي يحق لها التعيين. لا تراجع في الاستقالة بعد قبولها كما أنها لا تعوق عند الاقتضاء عن متابعة تأديبية بسبب أفعال سابقة أو لم تكتشف إلا بعد هذا القبول.
المادة (67) : يمكن أن يعين القاضي الذي انقطع نهائيا عن العمل قاضيا شرفيا بظهير باقتراح من وزير العدل بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء وذلك في درجته أو في التي تعلوها مباشرة.
المادة (68) : يحدد مرسوم كيفية انتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء.
المادة (69) : لا يمكن ترقية القضاة المنتخبين بالمجلس الأعلى للقضاء من درجة لأخرى ولا نقلهم ولا انتدابهم مدة انتخابهم. لا يحق لأي عضو بالمجلس الأعلى أن يحضر في القضايا المتعلقة به أو بقاض أعلى درجة منه.
المادة (70) : يمارس مهام كتابة المجلس قاض من الدرجة الثانية على الأقل يعين بظهير باقتراح من وزير العدل. ينوب عنه إذا عاقه مانع قاض من الإدارة المركزية لوزارة العدل يعينه وزير العدل.
المادة (71) : يعقد المجلس الأعلى للقضاء دورة في كل ثلاثة أشهر أو أكثر إذا حتم ذلك عدد القضايا المحالة عليه أو أهميتها.
المادة (72) : يدمج القضاة المزاولون مهامهم حاليا بقرارات لوزير العدل في التسلسل القضائي الجديد تطبيقا للفصل الثاني من هذا القانون كما يأتي: قضاة الدرجتين الرابعة والخامسة: في الدرجة الثالثة الجديدة؛ قضاة الدرجة الثالثة: في الدرجة الثانية الجديدة؛ قضاة الدرجة الثانية وقضاة الدرجة الأولى الذين لهم صفة رئيس أول أو وكيل عام للملك لدى محكمة الاستئناف: في الدرجة الأولى الجديدة؛ رؤساء الغرف بالمجلس الأعلى: في الدرجة الاستثنائية؛ يحتفظ القضاة المشار إليهم بالأقدمية المكتسبة في درجتهم السابقة. يرتبون من جديد في رقم استدلالي معادل لرقمهم الاستدلالي عند نشر هذا الظهير بمثابة قانون ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رقمهم الاستدلالي السابق في حدود سنتين. يتم الإدماج في حالة عدم تعادل في الرقم الاستدلالي الأعلى مباشرة بعد أقدمية عامين في الرقم الاستدلالي السابق.
المادة (73) : تنتهي بمجرد نشر هذا الظهير بمثابة قانون حالة الاستيداع التلقائي دون راتب المطبقة بمقتضى الفصل 27 من الظهير رقم 1.58.303 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1378 (30 دجنبر1958 )الذي يكون النظام الأساسي لرجال القضاء إذا انصرمت عليها فعلا ستة أشهر أيا كانت المدة التي صدرت العقوبة فيها.
المادة (74) : يمكن إدماج الموظفين الموجودين في حالة الإلحاق والذين يمارسون بمقتضى عقدة مهام قضائية منذ خمس عشرة سنة على الأقل عند نشر هذا الظهير بمثابة قانون في تسلسل درجات القضاء بظهير باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وذلك في الدرجة والرتبة المحددتين في عقدتهم.
المادة (75) : يتمتع في حالة وفاة قاض يوجد في حالة قيامه بمهامه، ذوو حقوقه برأس مال الوفاة طبق الشروط المنصوص عليها في التنظيمات الجاري بها العمل.
المادة (76) : تلغى النصوص التالية: 1 – الظهير رقم 1.58.303 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1378 (30 دجنبر 1958 ) المكون للنظام الأساسي لرجال القضاء،حسبما وقع تغييره أو تتميمه وذلك مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل السابع والسبعين؛ 2 – مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من القانون رقم 012.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971 )الذي يعين بموجبه حد سن موظفي وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد وذلك فيما يخص سن القضاة.
المادة (77) : تدخل مقتضيات هذا الظهير بمثابة قانون في حيز التطبيق بتاريخ17 ذي الحجة 1394 (فاتح يناير1975). غير أن القضاة النواب المزاولين لمهامهم في هذا التاريخ يحتفظون بصفتهم و بالاستفادة من المقتضيات التي تنظم وضعيتهم إلى أن يتم ترسيمهم عند الاقتضاء.
المادة (78) : ينشر هذا الظهير بمثابة قانون بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن