تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يشمل التنظيم القضائي المحاكم التالية: 1- محاكم الجماعات والمقاطعات التي يحدد تنظيمها وتأليفها واختصاصاتها بمقتضى ظهير بمثابة قانون؛ 2- المحاكم الإدارية؛ 3- محاكم التجارية؛ 4- المحاكم الابتدائية؛ 5– محاكم الاستئناف؛ 6- محاكم الاستئناف التجارية؛ 7- المجلس الأعلى. وتعين مقارها ودوائر نفوذها وعدد موظفيها بمقتضى مرسوم.
المادة (2) : تتألف المحاكم الابتدائية: من رئيس وقضاة وقضاة نواب، من نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب أو عدة نواب، من كتابة الضبط، من كتابة للنيابة العامة. يمكن تقسيم هذه المحاكم إلي عدة أقسام حسب نوعية القضايا مدنية وأحوال شخصية وميراث وتجارية وإدارية وعقارية واجتماعية وجنائية، ويمكن أن يشتمل كل قسم منها على قاض أو عدة قضاة. غير أنه يمكن لكل قسم أن يبحث ويحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة أيا كان نوعها. كما يمكن تكليف قاض أو أكثر من قضاة هذه المحاكم بمزاولة مهامهم بصفة قارة في أماكن توجد داخل دائرة نفوذها وتحدد بقرار لوزير العدل.
المادة (3) : يمكن للمحاكم الابتدائية أن تعقد جلسات تنقلية داخل دوائر نفوذها.
المادة (4) : تعقد المحاكم الابتدائية جلساتها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس، و بمساعدة كاتب الضبط، مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى نصوص خاصة، في الدعاوى الآتية: - دعاوى الأحوال الشخصية و الميراث باستثناء النفقة؛ - الدعاوى العقارية العينية و المختلطة؛ - دعاوى نزاعات الشغل؛ - الجناح المعاقب عليها بأكثر من سنتين حبسا والتي يسند قانون المسطرة الجنائية الاختصاص فيها إلى المحاكم الابتدائية. تعقد هذه المحاكم جلساتها بقاض منفرد ومساعدة كاتب الضبط في باقي القضايا. إذا تبين للقاضي المنفرد أن أحد الطلبات الأصلية أو المقابلة أو المقاصة يرجع الاختصاص فيه إلى القضاء الجماعي، أو له ارتباط بدعوى جارية أمام القضاء الجماعي رفع يده عن القضية برمتها بأمر ولائي. يتولى رئيس المحكمة الابتدائية إحالة ملف القضية على القضاء الجماعي. يساعد المحكمة وهي تبت في قضايا نزاعات الشغل أربعة مستشارين تحدد طريقة تعيينهم بمقتضى مرسوم. يجب حضور النيابة العامة في الجلسات الجنائية تحت طائلة بطلان المسطرة والحكم. يعتبر هذا الحضور اختياريا في جميع القضايا الأخرى، عدا في الأحوال المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية وخاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا رئيسيا وفي جميع الأحوال الأخرى المقررة بمقتضى نص خاص.
المادة (5) : تختص المحكمة الابتدائية – عدا إذا نص قانون صراحة على إسناد الاختصاص إلى محكمة غيرها-ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف بالنظر في جميع الدعاوى طبقا للشروط المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية أو نصوص خاصة عند الاقتضاء. تعتبر المحكمة الابتدائية مختصة بقوة القانون في كل حالة أسند نص خاص النظر فيها إلى المحكمة الإقليمية.
المادة (6) : تشتمل محاكم الاستئناف تحت سلطة رؤسائها الأولين وتبعا لأهميتها على عدد من الغرف المختصة، من بينها غرفة استئنافية للأحوال الشخصية والعقار وغرفة للجنايات. غير أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على هذه المحكمة أيا كان نوعها. تشتمل أيضا على نيابة عامة تتكون من وكيل عام للملك ونوابه العامين وعلى قاض أو عدة قضاة مكلفين بالتحقيق وقاض أو عدة قضاة للأحداث وكتابة ضبط وكتابة للنيابة العامة.
المادة (7) : تعقد محاكم الاستيناف جلساتها في جميع القضايا وتصدر قراراتها من طرف قضاة ثلاثة وبمساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة الجنائية إلزاميا تحت طائلة البطلان. واختياريا في القضايا الأخرى عدا في الأحوال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وخاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا رئيسيا وفي جميع الأحوال الأخرى المقررة بمقتضى نص خاص.
المادة (8) : يمكن لمحاكم الاستئناف أن تعقد جلسات تنقلية بمقار المحاكم التابعة لدائرة نفوذها.
المادة (9) : تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية وكذا في جميع القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية، أو نصوص خاصة عند الاقتضاء.
المادة (10) : يرأس المجلس الأعلى رئيس أول. ويمثل النيابة العامة فيه الوكيل العام للملك يساعده المحامون العامون. يشتمل المجلس الأعلى على رؤساء غرف ومستشارين و يشتمل أيضا على كتابة الضبط وعلى كتابة النيابة العامة. ينقسم إلى خمس غرف:غرفة مدنية تسمى الغرفة الأولى وغرفة الأحوال الشخصية والميراث وغرفة جنائية وغرفة اجتماعية وغرفة إدارية. يرأس كل غرفة رئيس الغرفة، ويمكن تقسيمها إلى أقسام. يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في جميع القضايا المعروضة على المجلس أيا كان نوعها.
المادة (11) : يعقد المجلس الأعلى جلساته ويصدر قراراته من طرف خمسة قضاة بمساعدة كاتب الضبط مالم ينص القانون على خلاف ذلك. يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في سائر الجلسات.
المادة (12) : تحدد اختصاصات المجلس الأعلى بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية وقانون العدل العسكري ومقتضيات نصوص خاصة عند الاقتضاء.
المادة (13) : يقصد من تفتيش المحاكم بصفة خاصة تقييم تسييرها وكذا تسيير المصالح التابعة لها والتنظيمات المستعملة وكيفية تأدية موظفيها من قضاة وكتاب الضبط لعملهم. ولهذه الغاية يسوغ لوزير العدل أن يعين قاضيا أو عدة قضاة من المجلس الأعلى أو ممن يزاولون عملهم بالإدارة المركزية بالوزارة للقيام بتفتيش المحاكم غير المجلس الأعلى أو للبحث في وقائع محددة. يتوفر المفتشون على سلطة عامة للتحرى والتحقق والمراقبة ، ويمكنهم على الخصوص استدعاء القضاة وموظفي المحاكم والاستماع إليهم والاطلاع على جميع الوثائق المفيدة. غير أنه إذا كانت التحريات تتعلق بقاض وجب أن يكون المفتش من نفس الدرجة أو أعلى درجة ممن يجرى في شأنه التفتيش. ترسل تقارير التفتيش حالا إلى وزير العدل مع مستنتجات المفتشين واقتراحاتهم.
المادة (14) : يقوم الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامون للملك لدى نفس المحاكم والرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف التجارية والوكلاء العامون للملك لديها شخصيا ودون إمكانية تفويض بتفتيش المحاكم التابعة لدائرة نفوذهم كل في حدود اختصاصاته كلما رأوا فائدة في ذلك، ومرة في السنة على الأقل.ويرفعون تقريرا إلى وزير العدل بنتائج التفتيش.
المادة (15) : يسهر الرئيس الأول للمجلس الأعلى على إنجاز القضايا في أحسن الظروف وعلى حسن سير مصالح كتابة الضبط للمجلس الأعلى. ويشرف على المستشارين بالمجلس الأعلى وعلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف التجارية، وكذا على رؤساء المحاكم الإدارية.
المادة (16) : للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى السلطة على أعضاء النيابة العامة بالمجلس وعلى مصالح كتابتها. يراقب أعوان كتابة الضبط المكلفين بالمصلحة الجنائية أو المسندة إليهم مهام حسابية. يمكنه أن يوجه مباشرة تعليمات وملاحظات إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف والى وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية. يتعين عليه أن يبلغ لوزير العدل الاخلالات التي قد يلاحظها في أي قاض من قضاة النيابة العامة.
المادة (17) : يمارس رؤساء محاكم الاستيناف مراقبتهم على جميع قضاة الأحكام العاملين بمحاكمهم، وكذا بالمحاكم الابتدائية وعلى مصالح كتابة الضبط لهذه المحاكم.
المادة (18) : يراقب الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف في دوائر نفوذهم قضاة النيابة العامة وأعوان كتابة الضبط المكلفين بالمصلحة الجنائية وبمهام كتاب النيابة العامة أو المسندة إليهم مهام حسابية وكذا ضباط الشرطة القضائية وأعوانها.
المادة (19) : يشرف رؤساء المحاكم الابتدائية على قضاة الأحكام العاملين بمحاكمهم، وكذا على مصالح كتابة الضبط.
المادة (20) : لوكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية سلطة على نوابهم وكذا على أعوان كتابة الضبط المكلفين بالمصلحة الجنائية أو الذين يمارسون بهذه المحاكم مهام كتاب النيابة العامة أو المسندة إليهم مهام حسابية. يسيرون في دوائر نفوذهم عمل ضباط الشرطة القضائية وأعوانها.
المادة (21) : إذا بلغ إلى علم رئيس إحدى المحاكم أن قاضيا من قضاة النيابة العامة أخل بواجباته أو أساء إلى سمعة الهيئة التي ينتمي إليها أو مس بحسن سير إدارة العدل، تعين عليه إخبار رئيس النيابة العامة بمحكمته ورفع تقرير بذلك إلى السلطة الأعلى درجة منه. تقع نفس الواجبات على عاتق رئيس النيابة العامة إذا بلغت إلى علمه إخلالات مماثلة صدرت عن قاض من قضاة الحكم.
المادة (22) : يجرى على القضاة قانون أساسي خاص بهم.
المادة (23) : يرتدى القضاة أتناء الجلسة بذلة تحدد مميزاتها بقرار لوزير العدل.
المادة (24) : لا يمكن للأزواج والأقارب والأصهار إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الاخوة أن يكونوا بأية صفة كانت قضاة في آن واحد بنفس المحكمة عدا في حالة ترخيص يمكن منحه بمرسوم عندما تشتمل المحكمة على أكثر من غرفة واحدة أو إذا كانت المحكمة تعقد جلساتها بقاض منفرد، وبشرط أن لا يكون أحد الأزواج والأقارب أو الأصهار المشار إليهم أعلاه رئيسا من رؤساء المحكمة. لا يمكن في أي حال من الأحوال ولو بعد الترخيص المذكور أن ينظر الأزواج والأقارب أو الأصهار المشار إليهم بالمقطع السابق في قضية واحدة.
المادة (25) : لا يسوغ لأي قاض يكون أحد أقاربه أو أصهاره إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الاخوة محاميا لأحد الأطراف أن ينظر في ذلك النزاع و إلا اعتبر الحكم أو القرار باطلا.
المادة (26) : تدخل مقتضيات هذا الظهير بمثابة قانون في حيز التطبيق ابتداء من 14 رمضان 1394 (فاتح أكتوبر1974) باستثناء محاكم الجماعات والمقاطعات المشار إليها في الرقم الأول من الفصل الأول. تحال على المحاكم الجديدة ابتداء من ذلك التاريخ بحكم القانون جميع القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها والتي ليست جاهزة للبت فيها، ودون تجديد للأعمال والإجراءات والأحكام التي صدرت قانونيا قبل دخول مقتضيات هذا الظهير بمثابة قانون في حيز التطبيق غير أن الأطراف يقع استدعاؤهم من جديد لهذه الغاية.
المادة (27) : تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا الظهير بمثابة قانون وخاصة: الفصل الثاني من القانون رقم3.64 المؤرخ في 22 رمضان 1384 (26 يناير 1965 )المتعلق بتوحيد المحاكم؛ المرسوم الملكي رقم1005.65 بتاريخ 25 ربيع الأول 1387 (3 يوليوز1967 ) بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي والجداول المضافة إليه، وكذا النصوص المعدلة والمتممة له؛ الفصول 2، 3، 4، 5، و 7 من الظهير رقم 1.57.223 بتاريخ 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر1957)المتعلق بتأسيس المجلس الأعلى؛ الفصول 1، 2، 3، 4 و 5 من الظهير بمثابة قانون رقم 1.72.110 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) المؤسس للمحاكم الاجتماعية.
المادة (28) : ينشر هذا الظهير بمثابة قانون بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن