تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (32) : إن المؤمن له الذى يوجد فى حالة عجز بدنى يمنعه من استئناف العمل ويثبته بصفة قانونية طبيب معين أو مقبول من لدن الصندوق الوطنى للضمان الإجتماعى يستفيد من تعويضات يومية. ويجب على المؤمن له لاكتساب الحق فى التعويض الأول أن يثبت قضاء أربعة وخمسين يوما متصلة أو غير متصلة من الاشتراك خلال الستة أشهر المدنية السابقة لحصول العجز. ولا يجوز للمؤمن له بعد العجز الأول أن يطالب من جديد بالتعويض اليومى إلا بعد أن تنقضى على استئناف العمل مدة لا تقل عن ثمانية عشر يوما متصلة أو غير متصلة من الاشتراك. وإذا كان العجز ناتا عن حادثة اعترف للمصاب بالحق من التعويضات اليومية دون مراعاة شرط التمرين على أن يكون التأمين قد فرض عليه فى تاريخ وقوع الحادثة.
المادة (37) : إذا توفرت للمؤمن لها أربعة وخمسون يوما متواصلة أو غير متواصلة مدفوعة عنها الإشتراك خلال الأشهر المدنية العشرة السابقة لتاريخ إضطرارها للتوقف عن العمل بسبب قرب وضع حملها يكون لها الحق فى التمتع بتعويضات يومية طوال إثنى عشر أسبوعا ستة منها على الأقل بعد الوضع ، وذلك بشرط أن تنقطع عن مزاولة كل عمل بأجر أثناء مدة تمتعها بالتعويض وأن تكون مستوطنة فى المغرب .
المادة (38) : يساوى التعويض اليومى الأجر اليومى المتوسط المحدد فى الفقرة الثانية من الفصل 35 أعلاه . ويستحق عن كل يوم سواء كان عمل أو عطلة .
المادة (39) : تطبق مقتضيات الفصلين 30 و 36 كذلك فيما يخص التعويضات اليومية عن الولادة .
المادة (40) : إن المؤمن له المتوفر على محل للسكنى بالمغرب والذى يثبت قضاء مائة وثمانية أيام متصلة أو غير متصلة من الإشتراك خلال ستة أشهر مدنية من التسجيل يستفيد من تعويض عن كل ولد متكفل به مقيم فى المغرب . غير أنه يمكن عدم مراعاة واجب الإقامة المقرر فى المقطع أعلاه طبق الشروط المحددة بمرسوم . ولا يمكن للمؤمن له أن يتقاضى التعويض إلا عن ستة أولاد على الأكثر فيما يخص الأولاد المصرح بهم فى الحالة المدنية . وإذا لم يصرح بالأولاد فى الحالة المدنية ، فإن التعويضات لا تؤدى إلا عن أربعة أولاد على الأكثر من هذا الصنف . وإذا كان مؤمنا لكل من الزوج والزوجة وكان فى إمكانهما الإستفادة من التعويضات العائلية ، فإن التعويضات لا تؤدى إلا للزوج . وفى حالة هجران فراش الزوجية أو فى حالة إنفصام عن الزوجة ، فإن التعويضات العائلية تؤدى فى جميع الحالات إلى الشخص المعهود إليه بحضانة الأولاد . ويمكن أن يتوقف الحق فى تخويل التعويضات العائلية على تقاضى أجرة شهرية دنيا يحدد مبلغها بمرسوم يتخذ بإقتراح من الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية .
المادة (42) : يمكن أن يلزم المشغلون المنخرطون فى الصندوق الوطنى للضمان الإجتماعى بدفع التعويضات العائلية إلى المؤمن لهم لحساب الصندوق . وتحدد كيفيات تطبيق هذا المقتضى فى النظام الداخلى للصندوق الوطنى للضمان الإجتماعى . اما المشغلون الذين قبضوا من الصندوق الوطنى للضمان الإجتماعى تعويضات عائلية عملا بالمقطع أعلاه ولم يرجعوا إلى هذه المؤسسة فى الآجال المقررة فى النظام الداخلى المبالغ غير المؤداة إلى المأجورين فيتعرضون بصرف النظر عن المتابعات الجنائية إلى غرامة قدرها 3% من المبالغ المذكورة عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير وكذا الشأن بالنسبة للمشغلين الذين لم يقدموا فى الآجال المقررة فى النظام الداخلى ما يثبت أداء المبالغ إلى المأجورين وإذا قدمت إثباتات جزئية فى الآجال المقررة ، فإن المبالغ المفروضة على أساسه الغرامة يعادل الفرق بين مجموع المبالغ المدفوعة من لدن الصندوق الوطنى للضمان الإجتماعى وبين المبالغ المقدمة الإثباتات بشأنها .
المادة (43) : تمنح إعانة فى حالة وفاة مؤمن له كان يستفيد عند وفاته من تعويضات يومية أو كانت تتوفر فيه الشروط المطلوبة لإكتساب الحق فيها أو فى حالة وفاة مستفيد من راتب عن الزمانة أو الشيخوخة .
المادة (44) : فيما يخص المؤمن لهم ، ستين مرة معدل الأجرة اليومية الذى قدرت أو تقدر على أساسها التعويضات اليومية التى إستفاد منها أو كان فى إمكانه أن يستفيد منها وقت وفاته طبقا لمقتضيات الفصل 35 . فيما يخص المستفيدين من رواتب معاش ، مرتين معدل الأجرة الشهرية المقدر الراتب على أساسه طبقا للفصل 50 أو الفصل 55 . ولا يمكن فى أى حال من الأحوال أن تقل الإعانة عن مبلغ يحدد بمرسوم يتخذ بإقتراح من الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية .
المادة (45) : إن الإعانة الممنوحة عن الوفاة تؤدى حسب الترتيب الآتى للأشخاص الذين كان المؤمن له يتكلف بهم بالفعل عند وفاته : 1- الزوج المتوفى عنه أو الزوجات ؛ 2- الفروع عند عدم الزواج ؛ 3- الأصل عند عدم الفروع ؛ 4- الإخوة أو الأخوات عند عدم الأصول . وتوزع الإعانة بالتساوى على المستفيدين فى نفس الدرجة .
المادة (46) : يمكن عند عدم وجود ذوى الحقوق المشار إليهم فى الفصل السابق أن تدفع الإعانة الممنوحة عن الوفاة إلى الشخص الذى يثبت أنه تحمل صوائر الجنازة إلى غاية مبلغ الصوائر المدفوعة وفى حدود مقدار يعادل ثلاثين مرة معدل الأجرة اليومية المشار إليه فى المقطع 2 من الفصل 35 فى حالة وفاة المؤمن له أو معدل الأجرة الشهرية المقرر فى الفصل 50 أو الفصل 55 فى حالة وفاة مستفيد من راتب معاش . ولا يمكن فى أى حال من الأحوال أن يقل المبلغ الأقصى المذكور عن نصف مبلغ الإعانة المشار إليها فى المقطع الأخير من الفصل 44 .
المادة (57) : يخول الحق فى راتب المتوفى عنهم إلى من يأتى فى حالة وفاة المستفيد من راتب عن الزمانة أو الشيخوخة أو وفاة مؤمن له كان يتوفر عند وفاته على الشروط المطلوبة للإستفادة من راتب عن الزمانة أو كان يتوفر على ثلاثة آلاف ومائتين وأربعين يوما من التأمين على الأقل : الزوج المتكفل به أو الزوجات إذا كانوا مصابين بزمانة حسب مدلول الفصل 47 أو بمجرد بلوغهم سن الخمسين إن لم يكونوا قد بلغوها وقت الوفاة . الأولاد المتكفل بهم البالغون من العمر أقل من إثنى عشر عاما أو إحدى وعشرين سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم أو ثمانى عشرة سنة إذا كانوا يتابعون تدريبا مهنيا طبقا للشروط المقررة فى التشريع المعمول به أو فى المؤسسات المقبولة من لدن الوزير المكلف بالتشغيل .
المادة (58) : يعمل براتب المتوفى عنهم : إبتداء من اليوم الأول من الشهر المدنى الموالى لتاريخ الوفاة ، فى حالة مستفيد من راتب . إبتداء من اليوم الأول من الشهر المدنى الذى وقعت الوفاة خلاله فى حالة وفاة مؤمن له . ويجب أن يوجه طلب الراتب إلى الصندوق الوطنى للضمان الإجتماعى فى أجل الستة أشهر الموالية لتاريخ الوفاة . وإذا وجه الطلب بعد إنصرام هذا الأجل وجب العمل بالراتب إبتداء من اليوم الأول من الشهر الموالى لإستلام الطلب .
المادة (59) : لا يؤدى راتب المتوفى عنهم إلى زوج إلا إذا كان النكاح قد إنعقد قبل الوفاة بسنتين على الأقل غير أن الحق فى راتب الأرملة يكتسب إذا ولد ولد خلال مدة الزواج أو خلال الثلاثمائة يوم الموالية لتاريخ وفاة الزوج . ويسقط الحق فى الراتب عند إنعقاد نكاح جديد .
المادة (60) : إن راتب المتوفى عنهم يعادل فيما يخص الزوج أو مجموع الزوجات وكذا الولد فاقد الأب والأم 50% وفيما يخص الولد فاقد الأب أو الأم 25% من مبلغ راتب الزمانة أو الشيخوخة الذى كان لصاحبه الحق فيه أو كان فى إمكان المؤمن له أن يطالب به فى تاريخ وفاته . أما الراتب الممنوح للزوجات المتوفى عنهم حسب المقدار المحدد فى المقطع السابق فيوزع عليهن بالتساوى .
المادة (61) : لا يمكن أن يتجاوز مجموع مبلغ رواتب المتوفى عنهم مجموع مبلغ الراتب عن الزمانة أو الشيخوخة الذى كان لصاحبه الحق فيه أو كان فى إمكان المؤمن له أن يطالب به فى تاريخ وفاته . وإذا تجاوز هذا المقدار وقع تخفيض نسبى من الرواتب الراجعة لكل صنف من أصناف ذوى الحقوق .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن