بشأن تشكيل اللجنة العليا للهيئة العربية للتصنيع.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1979 بشأن الهيئة العربية للتصنيع؛
وعلى النظام ا ...
المادة (1) : يرأس اللجنة العليا للهيئة العربية للتصنيع رئيس الجمهورية، وتتألف اللجنة على الوجه الآتي:
رئيس مجلس ...
المادة (2) : إذا لم يحضر رئيس الجمهورية اجتماع اللجنة تكون الرئاسة لرئيس مجلس الوزراء.
و ...
المادة (3) : تدعي اللجنة للاجتماع بناء على طلب رئيسها ...
المادة (4) : تعرض على اللجنة العليا جميع المسائل الخاصة بالتسليح واختيار أنواع الأسلحة وأساليب إنتاجها أو توريده ...
المادة (5) : تباشر اللجنة العليا فضلاً عن الاختصاصات المنصوص عليها في المادتين (26-27) من النظام الأساسي المشار ...
المادة (6) : يشكل مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع من رئيس وعدد من الأعضاء لا ...
المادة (7) : لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس إدارة الهيئة أو العضوية فيه وبين رئاسة أو عضوية مجلس إدارة أية وحدة إن ...
المادة (8) : يلغى كل من قراري رئيس الجمهورية ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية