بشأن قواعد الخبرة والكفاءة لممارسة نشاط شركات صانع السوق.
المادة () : رئيس مجلس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 ...
المادة (1) : تلتزم الشركة المرخص لها بممارسة نشاط صانع السوق، ويشار لها فيما بعد بعبارة ((صانع السوق)) بأحكام قر ...
المادة (2) : يجب على صانع السوق تجهيز مقره بكافة التجهيزات المادية والفنية وال ...
المادة (3) : يلتزم صانع السوق بتوفير الآليات والتجهيزات الفنية الخاصة بالربط الآلي مع البورصة المصرية وشركة مصر ...
المادة (4) : يلتزم صانع السوق باستيفاء كامل متطلبات العضوية لدى البورصة المصرية ولد ...
المادة (5) : يلتزم صانع السوق بأن يقدم إلى الهيئة صورة طبق الأصل من العقود التي يتم إبرامها مع كل من شركة الصندو ...
المادة (6) : في حالة وجود ارتباط بين صانع السوق وأي من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية خاصة من خلال المل ...
المادة (7) : يجب أن يتضمن تشكيل أعضاء مجلس إدارة صانع السوق عضوين من المستقلين على الأقل، وألا يتضمن ...
المادة (8) : يلتزم صانع السوق بقصر تنفيذ عملياته بالبورصة لحسابه الخاص شراءً وبيعًا على الأوراق المالية المكونة ...
المادة (9) : يلتزم صانع السوق بمعايير الملاءة المالية التي تضعها الهيئة ومعايير مزاولة ا ...
المادة (10) : على صانع السوق وضع إجراءات الرقابة الداخلية التي تحول دون ت ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة وفي الوقائع ا ...
التوقيع : رئيس الهيئة ـ د. زياد بهاء الدين