بشأن المجلس القومي للطفولة والأمومة.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات ...
المادة (1) : ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومي للطفولة والأمومة" ت ...
المادة (2) : يشكل المجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء الشئون الاجتماعية و ...
المادة (3) : المجلس القومي هو السلطة العليا التي تتولى اقتراح السياسة العامة التي يسير عليها، وله أن يتخذ ما يرا ...
المادة (4) : على الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلي والقطاع العام أن تزود المجلس الأعلى والأجهزة المعا ...
المادة (5) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين وكلما رأى الرئيس ضرورة لذلك.
وتدون ...
المادة (6) : تكون قرارات المجلس نهائية ونافذة، وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلي ووحدات الق ...
المادة (7) : يمثل رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة المجلس في صلاته بالغير وأمام القضاء، ويكو ...
المادة (8) : يعاون المجلس في القيام بمهامه وتحقيق أغراضه:
1- لجنة فنية استشار ...
المادة (9) : تشكل اللجنة الفنية الاستشارية، على أساس تطوعي من عدد لا يزيد على 20 من الشخصيات العامة العاملة في م ...
المادة (10) : تقوم اللجنة الفنية الاستشارية بالمعاونة في إعداد السياسة العامة ووضع الخطة القومية الشاملة للطفولة ...
المادة (11) : تضم اللجنة الفنية الاستشارية إجراءات ونظام عمله ...
المادة (12) : يكون للمجلس القومي للطفولة والأمومة أمانة عامة برئاسة الأمين العام، وتكون الأمانة العامة هي الجهاز ...
المادة (13) : يعين الأمين العام بقرار من رئيس المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويتولى الأمين العام إدارة شئون ال ...
المادة (14) : يكون للمجلس القومي للطفولة والأمومة موازنة خاصة تشتمل على إيراداته ومص ...
المادة (15) : تتكون موارد المجلس مما يأتي:
1- الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
2- مساهمة ال ...
المادة (16) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية