بشأن إنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون ن ...
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى "المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة" تكون لها الشخصية الاعتبارية تتبع ...
المادة (2) : يتولى المركز - بالتنسيق مع الجهات المعنية - الاختصاصات الآتية:
حصر وتقويم أراضي الدولة خارج الزمام ...
المادة (3) : يشكل مجلس إدارة المركز برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويك ...
المادة (4) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المركز وتصريف أموره ويضع السياسات المتعلقة باختصاصا ...
المادة (5) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من مدير المركز مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك.
وللم ...
المادة (6) : تتكون موارد المركز مما يلي:
الاعتمادات المخصصة للمركز في الموازنة العامة للدولة.
المنح ...
المادة (7) : يكون للمركز ميزانية خاصة، وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ...
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعم ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية