بشأن تنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 86 لسنة 1956 خاص بالمناجم والمحاجر؛
وعلى القانون رقم ...
المادة (1) : يكون تنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيول ...
المادة (2) : الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية هيئة عامة لها شخ ...
المادة (3) : تهدف الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية إلى تنمية الثروة المعدنية وحسن ا ...
المادة (4) : للهيئة أن تحقق أهدافها بنفسها أو عن طريق ما تؤسسه أو تساهم فيه من شركات، ويكون للهيئة بالنسبة إلى م ...
المادة (5) : تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
(أ) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات.
(ب) القروض التي تعقدها.
(جـ ...
المادة (6) : يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
رئيس مجلس الإدارة ويعين بقرار من رئيس الجمهورية.
خ ...
المادة (7) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من ...
المادة (8) : تكون اجتماعات مجلس إدارة الهيئة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر الق ...
المادة (9) : تبلغ قرارات مجلس إدارة الهيئة إلى وزير البترول والثروة المعدنية لاعتمادها و ...
المادة (10) : يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وله أن يفوض واحد أو أكثر من شاغلي وظائف الإدارة ...
المادة (11) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاته ...
المادة (12) : أموال الهيئ ...
المادة (13) : يكون للهيئة موازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية لله ...
المادة (14) : يلغى قرار رئيس الجمهورية ر ...
المادة (15) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية