بشأن إنشاء مركز التعليم الطبي والتدريب والتأهيل بالقوات المسلحة*. (تم تعديل مسمى القرار بإنشاء مركز التعليم الطبي بالقوات المسلحة ليصبح بإنشاء مركز التعليم الطبي والتدريب والتأهيل بالقوات المسلحة طبقا للمادة 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم 80 لسنة 2019)
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 57 لسنة 1979 بإنشاء أكاديمية طبية عسكرية بالقوات المسلح ...
المادة (1) : للمركز, في حدود القوانين واللوائح المعمول بها, وفي سبيل تحقيق أغراضه ودوره المنوط به اتخاذ ما يأتي: ...
المادة (1) : لمجلس إدارة الأكاديمية الطبية العسكرية أن يشكل اللجان الآتية:
أولا- اللجان العلمية:
وتختص بتصريف ...
المادة (1) : ينشأ بالأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة مركز يسمي "مركز التعليم الطبي بالقوات المسلحة" ويك ...
المادة (2) : يكون للمركز مجلس إدارة يشكل وتحدد اختصاصاته بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح من مجلس الأكاديمية ...
المادة (3) : يكون للمركز مديراً يعين بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح مجلس الأكاديمية وموافقة ا ...
المادة (4) : تتكون موارد المركز المالي من:
1- الاعتمادات التي تخص له في موازنة الأكاديمية الطبية العسكرية للقو ...
المادة (5) : يسري فيما لم يرد فيه نص في هذا القرار القواعد والأحكام الواردة بقانون ال ...
المادة (6) : يكون للمركز لائحة داخلية تصدر بقرار من وزير الدفاع بناء عل اقتراح مجلس إدارة المركز وموافقة مجلس ال ...
المادة (7) : ينشر هذا القرار بالجريدة ال ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية