بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية مادة جديدة برقم 26 مكرراً، كما يضاف بند جديد هو البند (ح) إلى المادة 48، وبندان جديدان هما (و)، (ز) إلى المادة (54) من ذات القانون.
"مادة 26 مكرراً:
لا يجوز لأي عضو من أعضاء النقابة أن يتخلف عن تأدية واجبه الانتخابي وإذا تخلف عن ذلك بغير عذر مقبول تضاعف قيمة الاشتراك السنوي للعام اللاحق على الانتخابات، وتحصل لحساب صندوق المعاشات والإعانات."
مادة 48 بند (ح):
"(ح) حصيلة طوابع النقابة ويكون تحصيلها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بالفئات الآتية:
1- خمسة جنيهات عن كل طلب يقدم لمجلس إدارة النقابة أو يقدمه أعضاء النقابة للمجلس القومي للرياضة أو فروعه بالمحافظات، فيما عدا الطلبات المتعلقة بالمعاشات النقابية.
2- خمسة جنيهات عن كل طلب يقدم للحصول على دورات تدريبية وتثقيفية للمدربين والإداريين والحكام على مستوى الجمهورية.
3- خمسون جنيهاً عن كل طلب ترخيص وتسجيل للأندية الخاصة بمختلف مسمياتها.
4- عشرة جنيهات عن كل طلب للحصول على بطاقة عضوية النقابة.
5- جنيهان عن كل طلب للحصول على شهادة عضوية لتقديمها للجهات داخل الجمهورية وثلاثة جنيهات عن كل طلب إعارة للخارج.
6- خمسون جنيهاً - ثلاثون جنيهاً - عشرون جنيهاً عن كل طلب ترشيح يقدم لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة، أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية بالمراكز والأقسام الإدارية على التوالي.
7- نسبة (5%) تحصل على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى (10%) للأجانب، ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة."
مادة (54): البندان (و)، (ز):
"(و) حصيلة الزيادة المنصوص عليها في المادة (26) مكرراً من هذا القانون.
(ز) حصيلة طوابع النقابة بالفئات المنصوص عليها بالبند (ح) من المادة (48) من هذا القانون."
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية