بشأن إنشاء الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛
وعلى القانون ...
المادة (1) : تنشأ بمحافظة الجيزة هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة" مقرها مدينة الجي ...
المادة (2) : تتولى الهيئة جميع الأعمال المتعلقة بالنظافة العامة والتجميل بمدن المحافظة وتمارس في سبيل ذلك كافة ا ...
المادة (3) : يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
رئيس مجلس الإدارة ويصدر بتعيينه وتحديد مرتبه ق ...
المادة (4) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من ...
المادة (5) : تجتمع مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وتوجه الدعوة قبل الموعد المحدد للانعقا ...
المادة (6) : يبلغ رئيس مجلس الإدارة قراراته إلى المحافظ خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدورها، ولا تكون هذه القر ...
المادة (7) : يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة والقرارات والل ...
المادة (8) : تتكون موارد الهيئة من المصادر الآتية:
1- الاعتمادات التي تدرج لها في الموازنة العامة.
2- أموال صن ...
المادة (9) : تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة من جميع الوجوه.
ويتبع في مراجعة ومراقبة حسابات ا ...
المادة (10) : يكون للهيئة موازنة مستقلة تتبع في وضعها القواعد المعمول بها في ميزانية الدولة كما يكون لها حساب ختا ...
المادة (11) : تسري على العاملين بالهيئة قوانين العاملين المدنيين بالدولة وذلك فيما لم يرد به نص خاص في اللوائح وا ...
المادة (12) : تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل العاملين بمرفق النظافة في الجهات التي يشملها عمل الهيئة وغيرهم من العام ...
المادة (13) : تؤول إلى الهيئة الموجودات الثابتة والمنقولة والحقوق والالتزامات الخاصة بمرفق النظافة العامة، ...
المادة (14) : تدمج في الهيئة صناديق النظافة المنشأ بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 38 لسنة 1967 المشار إليه - المو ...
المادة (15) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية