بشأن النظام الأساسي للمركز العربي لأبحاث السياسات ـ ترشيد ـ (مؤسسة خاصة ذات نفع عام).
المادة (1) : يكون اسم المؤسسة هو "المركز العربي لأبحاث السياسات - ترشيد"، ويشار إ ...
المادة (2) : حصص للمركز مبلغا مقداره خمسة ملايين ريال قطري، في ...
المادة (3) : يهدف المركز إلى دعم وتعزيز ونشر البحوث والدراسات التي تعني بمجالات العلاقات الخارجية للدول العربية ...
المادة (4) : للمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيان بما يلي:
1- إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بأهداف المركز، وإصد ...
المادة (5) : يتمتع المركز بالاستقلالي ...
المادة (6) : يحق للمركز المساهمة في مؤسسات أخرى مماثلة ...
المادة (7) : للمركز تملك المباني والمنشآت والأموال المنقولة الضرورية لممارسة مه ...
المادة (8) : يكون للمركز الأجهزة التالية:
1- مجلس الإ ...
المادة (9) : مجلس الإدارة هو الجهة المشرفة على المركز ...
المادة (10) : يشكل مجلس الإدارة من خمسة أعضاء، يعينهم المؤسس (المؤسس ...
المادة (11) : مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
وإذا خلت عضوية أ ...
المادة (12) : يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل سنويا، بناء على دعوة من رئيسه، وتجب دعوته للاجتماع إذا طلب ذلك غ ...
المادة (13) : يتولى مجلس الإدارة إدارة أعمال المركز وتحديد سياسته العامة، وعلى الأخص ما يلي:
1- إقرار السياسة ال ...
المادة (14) : تدون محاضر الجلسات ويوقعها الرئيس. وتكون ق ...
المادة (15) : يمارس أعضاء مجلس الإدارة مهامهم بصفة تطوعية، ويتحمل ا ...
المادة (16) : يتولى المدير التنفيذي تسيير أمور المركز، ومتابعة أنشطته، وعلى الأخص ما يلي:
1- تنفيذ الاستراتيجيات ...
المادة (17) : يمثل المدير التنفيذي المركز أ ...
المادة (18) : لمجلس الإدارة إنشاء لجان متخصصة لإبداء الرأئ في المسائل التي يطلب أستشارتها ف ...
المادة (19) : يكون للمركز موازنة سنوية مستقلة تشتمل على إيراداتها ومصروفاتها.
وتبدأ السنة المالية من أول أبريل و ...
المادة (20) : تتكون موارد المركز المالية من الآتي:
1- الأموال التي يخصصها له المؤسس (المؤسسون).
2- الهب ...
المادة (21) : يجرى استثمار موارد المركز وإدارتها و ...
المادة (22) : تودع أموال المركز في حساب بالمصرف الذي يحدده مجلس الإدارة, وي ...
المادة (23) : جميع أموال المركز مخصصة للصرف على تحقيق أهداف ...
المادة (24) : يتولى مراقب الحسابات مراجعة حسابات المركز, وله في سبيل ذلك الحق في الاطلاع على جميع دفاتر المركز ال ...
المادة (25) : يرفع مراقب الحسابات إلى مجلس الإدارة, في الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء ال ...
المادة (26) : يجوز للمؤسس (للمؤسسين) بقرار منه حل المركز, ويترتب تلقائيا ...
المادة (27) : مع مراعاة الأحكام المقررة قانوناً, يبين قرا ...
المادة (28) : تسري على المركز أحكام المرسوم بقانون رقم (21) ...
التوقيع : المؤسس / سلطان غانم الكواري