بشأن تعديل المواد 133 و666 و667 من قانون العقوبات.
المادة () : أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المادة (1) : يلغى نص الفقرة 5 من المادة 133 من قانون العقوبات ويستعاض عنه بالنص التالي:
الفقرة 5 الجديدة:
"في الجنح المنصوص عنها في المواد 650 و651 و658 و666 والفقرة الأولى من المادة 667 و670 و671 و673".
المادة (2) : تضاف إلى نص المادة 666 من قانون العقوبات الفقرتان التاليتان:
"إن إسقاط الحقوق الشخصية في الجرائم المذكورة يؤدي إلى سقوط دعوى الحق العام.
لا ينطبق على هذه الجرائم وصف الجرم الشائن المستعمل في سائر القوانين المرعية الإجراء، ولا تترتب على من يحكم عليه بإحداها أي من النتائج المحددة في تلك القوانين والتي تترتب على من يحكم عليه بجرم شائن".
المادة (3) : يضاف إلى نص المادة 667 من قانون العقوبات الفقرة التالية: "باستثناء حالة الاستحصال على شيك لتغطية قرض بالربا، إن أسقاط الحقوق الشخصية يؤدي إلى سقوط دعوى الحق العام".
المادة (4) : يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس الجمهورية/ ميشال سليمان