تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 197 ...
المادة (1) : يعتمد النظام الأساسي ال ...
المادة (1) : الاتحاد الرياضي هو هيئة رياضية لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام ...
المادة (2) : يباشر الاتحاد نشاطه في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي يضعه المجلس القومي للرياضة ويمارس ا ...
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ: الوزير المختص: رئيس المجلس ...
المادة (3) : يلغى القرار رقم 835 لسنة 200 ...
المادة (3) : يتكون الاتحاد من الهيئات الرياضية المشهرة وفقا لأحكام القانون والمنضمة إلى عضوية الاتحاد، وتكون عضو ...
المادة (4) : ترسل الهيئة الرياضية الراغبة في الانضمام لعضوية الاتحاد طلبها إلى المدير التنفيذي للاتحاد بخطاب مسج ...
المادة (4) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل ...
المادة (5) : مع مراعاة ما ورد بأحكام المادة (4) من هذا النظام يقدم فرع الاتحاد المختص تقريرا برأيه في طلب الانضم ...
المادة (6) : على مجلس إدارة الاتحاد أن يبت في طلب الانضمام خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب والمستندات مستوفا ...
المادة (7) : تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من: 1- مجلس إدارة الاتحاد ولا يكون لأعضائه حق التصويت. 2- مندوب وا ...
المادة (8) : يشترط في المندوب الذي يمثل الهيئة عضو الاتحاد أن يكون رئيسا أو أحد أعضاء مجلس إدارتها بشرط ألا يكون ...
المادة (9) : يعقد مجلس إدارة كل من الهيئات التي لها حق الحضور اجتماعا خاصا لتحديد اسم مندوبها في الجمعية العمومي ...
المادة (10) : تجتمع الجمعية العمومية للاتحادات اجتماعا عاديا مرة كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال الثلاثة أ ...
المادة (11) : يتعين على مجلس إدارة الاتحاد أن يعلن في مقره الرئيسي قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل م ...
المادة (12) : تختص الجمعية العمومية العادية بنظر المسائل الآتية: 1- التصديق على محضر الاجتماع السابق. 2- النظر ...
المادة (13) : يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يتكامل العدد ...
المادة (14) : يقوم المدير التنفيذي باتخاذ إجراءات ...
المادة (15) : يكون التصويت في الجمعيات العمومية حضوريا وعلنيا فيما عدا الانتخابات فيكون التصويت فيها سريا ومباشرا ...
المادة (16) : تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يعتبر ذلك ر ...
المادة (17) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في ...
المادة (18) : إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة تحد ...
المادة (19) : إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت أسباب دون الانتهاء من جدول الأعمال اعتبر الاجتماع مستمرا وتؤ ...
المادة (20) : مع مراعاة الأحكام التي تشترط أغلبية خاصة لا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر من الجمعية العمومية نقص ...
المادة (21) : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية حضور اجتماعها أو الاشتراك في التصويت فيها إذا كان موضوع القرار المعرو ...
المادة (22) : يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية بناء على طلب مسبب من الجهة الإدارية المختصة أو مجلس ...
المادة (23) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي: 1- إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافق ...
المادة (24) : مع عدم الإخلال بما جاء في هذا النظام من أحكام خاصة للجمعية العمومية غير ال ...
المادة (25) : يرأس الجمعية العمومية للاتحاد رئيس الاتحاد وفي حالة غيابه أو توافر مانع لديه أو خلو منصبه يرأسها من ...
المادة (26) : يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ...
المادة (27) : يتعين على الهيئات الأعضاء عدم التخلف عن حضور الجمعية العمومية للات ...
المادة (28) : يسري على قرارات الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية نص المادة (39) من قانون الهيئات ا ...
المادة (29) : يدير شئون الاتحاد مجلس إدارة يتكون من: 1- رئيس وخمسة أعضاء يتم انتخابهم بالطريق السري المباشر بمعر ...
المادة (30) : على مجلس الإدارة تعيين مديرا تنفيذيا يتولى الإشراف على أمور الجهاز التنفيذي وتعيين مدير مالي يتولى ...
المادة (31) : يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية: 1- إدارة شئون الاتحاد من النواحي الفنية والمالية والإدارية و ...
المادة (32) : شروط الترشيح لمجلس الإدارة: يتقدم المرشح بطلب باسم المدير التنفيذي للاتحاد مرفقا به استمارة بيانات ...
المادة (33) : مع مراعاة نص المادة (41) من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية ونص المادة (29) من لائحة النظام ا ...
المادة (34) : يحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الاتحاد وأعضاء مجلس ال ...
المادة (35) : تكون دورة مجلس الإدارة أربع سنوات على أن يجرى انتخاب المجلس الجديد في أول جمعية عمومية عقب ك ...
المادة (36) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل، وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع من المدير التنفي ...
المادة (37) : إذا خلال مركز رئيس مجلس الإدارة يتولى من اختاره مجلس الإدارة ليحل محل الرئيس مباشرة اختصاصات الرئيس ...
المادة (38) : إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده صحيحا يصدر الوزير المختص قرارا بتعيين العدد المكمل ...
المادة (39) : يسري على قرارات مجلس إدارة الاتحاد نص المادة (49) من قانون الهيئات الخاصة للش ...
المادة (40) : يباشر رئيس الاتحاد الاختصاصات الآتية: 1- رئاسة اجتماعات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة والمكتب ال ...
المادة (41) : يباشر المدير التنفيذي الاختصاصات الآتية: 1- توجيه الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات الجمعية ...
المادة (42) : يباشر المدير المالي الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على حسابات الاتحاد ويعتبر المسئول عن جميع الإجرا ...
المادة (43) : يتكون المكتب التنفيذي للاتحاد من: الرئيس....................................................... رئ ...
المادة (44) : يباشر المكتب التنفيذي الاختصاصات الآتية: 1- بحث وتحضير الموضوعات قبل عرضها على مجلس الإدارة. 2- ا ...
المادة (45) : يكون للاتحاد جهاز وظيفي يصدر بتنظ ...
المادة (46) : للاتحاد أن ينشئ فروعا له في محافظات الجمهورية حسب نشاط اللعبة ويشترط لإنشاء الفرع ...
المادة (47) : يصدر مجلس إدارة الاتحاد قرارا بإنشاء الفرع، ويشترط في الهيئات المكونة للفرع أن تكو ...
المادة (48) : يدير شئون الفرع لجنة تتكون من (رئيس - أربعة أعضاء)، ويصدر بتعيينهم لمدة أربع سنوات قرارا من مجلس إد ...
المادة (49) : تتكون الجمعية العمومية للفرع من الهيئات أعضاء الاتحاد الواقعة في دائرة اختصاص الفرع وطبقا للأوضاع ا ...
المادة (50) : تباشر فروع الاتحاد اختصاصاتها في حدود السياسة الفنية والإدارية وال ...
المادة (51) : تختار الهيئات أعضاء الفرع التي لها حق حضور الجمعية العمومية مندوبيها في الجمعي ...
المادة (52) : يتبع في الجمعيات العمومية للفروع واجتماعات لجان الفروع وقراراتهما ذات الإجراءات والقواعد الخاص ...
المادة (53) : تقوم مديرية الشباب والرياضة المختصة بالإشراف على الجمعيات العموم ...
المادة (54) : يجوز للاتحاد إلغاء الفرع بعد تكوينه أو إدماجه في فرع آخر إذا فقد شرطا من شروط تكوينه أ ...
المادة (55) : تخضع فروع الاتحادات الرياضية لإشراف مديرية الشباب والرياضة المختصة ومجلس إدا ...
المادة (56) : يسري على الاتحادات الرياضية الخاضعة لهذا النظام حكم المادة (26) من القانون رقم ...
المادة (57) : يسري على الاتحادات الرياضية الخاضعة لهذا النظام أحكام المواد (45)، (46)، (47) من القان ...
المادة (58) : يجوز لمجلس إدارة الاتحاد إسقاط العضوية عن أي من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد في الأحوال الآتية: ...
المادة (59) : يتعين أن يصدر قرار الإسقاط بأغلبية ثلاثة أرباع عدد أعضاء المجلس ولا يعتبر هذا القرار نهائيا إلا بعد ...
المادة (60) : تنتهي العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة وتعتبر مقبولة تلقا ...
المادة (61) : تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية: 1- إذا تخلف عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة ثل ...
المادة (62) : تسقط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة إذا ارتكب العضو أفعال من شأنها الإخلال بالأمن أو تعطيل سير المبا ...
المادة (63) : للوزير المختص وقف نشاط العضو في أي من الحالات الآتية: 1- الذي تثبت مخالفته للقانون أو اللائحة لحين ...
المادة (64) : تتكون الموارد المالية للاتحاد من: 1- اشتراكات الأعضاء السنوية. 2- حصيلة إيرادات المباريات والحفلا ...
المادة (65) : يجب أن يكون للاتحاد ميزانية سنوية تتضمن إيراداته ومصروفاته فإذا جاوزت الإيرادات والمصروفات خمسمائة ...
المادة (66) : يجب على مجلس إدارة الاتحاد الالتزام بالضوابط التي تحددها الجهة الإدارية المختصة عند تحديد أوجه الإن ...
المادة (67) : يباشر مراقب الحسابات الاختصاصات الآتية: 1- مراجعة حسابات الاتحاد أولا بأول وفحص مستنداته والتأكد م ...
المادة (68) : إذا خلا مركز مراقب الحسابات أو امتنع عن مباشرة اختصاصاته - وبعد موافقة الجهة الإداري ...
المادة (69) : على الاتحاد أن ينفق أمواله فيما يحقق أغراضه وله أن يستغل فائض إيراداته واستثمار جزء من أمواله الثاب ...
المادة (70) : لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تقاضي أي مرتب أو مكافأة أو بدل انتقال ثابت من أي نوع كان عن الأعمال الم ...
المادة (71) : على مجلس إدارة الاتحاد أو الفرع أن ينشئ السجلات اللازمة لإدارة شئون الاتحاد أو الفرع وعلى الأخص الس ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن