بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11لسنة 1992م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية .
المادة (1) : تكون ملكية المسكن أو الأرض الصالحة لبناء مسكن عليها لأغراض السكن وفقاً للمادة الثانية من القانون رق ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة المرفقة، في شأن تقرير بعض الأحكام ال ...
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أ ...
المادة (2) : يحق للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وذات النفع العام المتمتعة بجنسية الجماهيرية العظمى, تملك الأر ...
المادة (3) : يحظر التصرف في الأراضي المملوكة بقصد الاستثمار لأغراض الب ...
المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
المادة (4) : على من يتملك أرضا لاستثمارها في البناء بقصد البيع أن يشرع في البناء عليها خلال مدة أقصاها ثمانية عش ...
المادة (5) : يترتب على عدم التقيد بالمدد المحددة في المادة (4) من هذه اللائحة - فضلا عن العقوبات المنصوص عليها ب ...
المادة (6) : يجوز للشخص الطبيعي أو الاعتباري تملك العقارات اللازمة لمزاولة نشاطه المهني أو الحرفي أو الصناعي، فإ ...
المادة (7) : يجوز تأجير واستئجار المساكن المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة ذات النفع العام وكذلك مساكن ...
المادة (8) : على المواطن الذي يقيم في مسكن كان قد شغله بموجب إجراءات قانونية صحيحة صادرة عن جهة مختصة قانونا أن ...
المادة (9) : تحدد القواعد والشروط الخاصة بالحالات الاستثنائية التي يجوز فيها لمن ملك مسكنا أو قطعة أرض صالحة لبن ...
المادة (10) : لا يجوز للجهات العامة التي تمول ميزانيتها من الخزانة العامة وكذلك الشركات الوطنية والأجنبية والأفرا ...
المادة (11) : تتولى مصلحة الأملاك العامة إدارة العقارات المملوكة للدولة أو التي آلت إليها، وحصرها وتسجيلها في الس ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة