بشأن إنشاء الشركة الدولية للتجارة والاستثمار المساهمة.
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ...
المادة (2) : يكون مركز الشركة وموطنها القانوني في مدينة (طرابلس) ويجوز للجنة إدارة الشركة أن تنشئ لها ...
المادة (3) : أغراض الشركة والشركات التابعة لها هي استثمار أموالها في الداخل والخارج وبمختلف الوسائل وفي كافة الأ ...
المادة (4) : مدة الشركة (25) خمسة وعشرون سنة تبدأ اعتبارا من تاريخ قيدها بالسجل التجاري.
ويجوز إطالة المدة بقرا ...
المادة (5) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ (300.000.000) (ثلاثمائة مليون دينار ليبي) مقسم إلى (30.000.000) (ثلاثين مل ...
المادة (6) : تكون للشركة جمعية عمومية تشكل وتباشر مهام ...
المادة (7) : تتولى إدارة الشركة لجنة إدارة, ويصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة.
-----------------
* ...
المادة (8) : تتولى لجنة إدارة الشركة مباشرة كافة الاختصاصات المخولة لها وفقا لأحكام هذا القرار والنظام الأساسي ل ...
المادة (9) : يتولى أمين اللجنة الإدارية للشركة ما يلي:-
أ) دعوة لجنة الإدارة للاجتماع.
ب) تنفيذ قرارات لجنة ...
المادة (10) : يصدر بتحديد مكافآت أعضاء لجنة الإدارة قرار من اللجنة الشعبية العامة.
------------------
* بمقتضى ...
المادة (11) : تكون للشركة ميزانية مستقلة على أن تعتمد هذه ...
المادة (12) : تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من شهر الطير من كل سنة وتنتهي بنهاية شهر الربيع من السنة التالية ...
المادة (13) : تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقاٌ لأحكام ...
المادة (14) : يحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة الشركات التي تقرر دمجها أو ايلولتها للشركة المنشأة بموجب أحكام ...
المادة (15) : تحدد لجنة إدارة الشركة المصارف التي تودع فيها الشركة أموالها في الداخل والخا ...
المادة (16) : يكون للشركة نظامها الخاص فيما يتعلق بمرتبات ومكافآت العاملين ب ...
المادة (17) : تسري على أعمال الشركة وموظفيها وكل العاملين بها القرارات التي تصدرها لجنة الإدارة وذلك إلى أن يتم إ ...
المادة (18) : يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من اللجنة الشعبية العامة, وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
--- ...
المادة (19) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة