بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمى والتكوين المهنى
المادة (1) : يعمل قطاع التعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني في المجتمع الجماهيري على تحقيق الأهداف التا ...
المادة (2) : تختص اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني باقتراح السياسات العامة في ...
المادة (3) : تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني, وضع الخطط والبرامج ...
المادة (4) : يكون للأمانة كاتب عام - يساعده كاتب عام مساعد أو أكثر, يباشر الاختصاصات المقررة للكاتب العام بموجب ...
المادة (5) : أولاٌ: يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين ال ...
المادة (6) : تختص الإدارة العامة للتعليم والتدريب المهني الحر بالآتي:-
1- اقتراح الأسس والضوابط لاستحداث مؤسسات ...
المادة (7) : تختص الإدارة العامة لشئون الجامعات والمعاهد العليا بالآتي:-
1. اقتراح البرامج اللازمة لتنفيذ قرارا ...
المادة (8) : تختص الإدارة العامة لشئون المراكز البحثية بما يلي:-
1. اقتراح ضوابط وأساليب وقواعد تنفيذ البحوث ال ...
المادة (9) : تختص الإدارة العامة لشئون التعليم والتدريب بما يلي:-
1- الإشراف على الشئون التعليمية والتدريبية في ...
المادة (10) : تختص الإدارة العامة لشئون المعلمين والمدربين بما يلي:-
1- وضع الخطط الكفيلة بإعداد المعلمين والمدر ...
المادة (11) : تختص الإدارة العامة للتقويم والقياس بما يلي:-
1. القيام بأعمال الامتحانات العامة لمرحلتي التعليم و ...
المادة (12) : تختص الإدارة العامة للتخطيط والشئون الفنية بما يلي:-
1. إعداد ميزانية التحول الخاصة بالقطاع ومتابع ...
المادة (13) : تختص الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بما يلي:-
1. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية ...
المادة (14) : تختص الإدارة العامة للنشاط بما يلي:-
1- العناية بالنشاط المدرسي والعمل على نشره بالمدارس والمعاهد ...
المادة (15) : تختص الإدارة العامة للعلاقات الثقافية والتعاون الفني بما يلي:-
1- تولي شئون البعثات الدراسية والدو ...
المادة (16) : تختص الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية بما يلي:-
1. تنفيذ التشريعات والنظم الإدارية والمالية ...
المادة (16) : تختص الإدارة العامة للتربية السياسية بما يلي:-
1- القيام بمهام تعليم الثقافة الثورية والدعوة لها ل ...
المادة (17) : يختص مكتب شئون اللجنة بما يلي:
1. تنظيم لقاءات واتصالات الأمين وتلقي المكاتبات وإعداد المراسلات وح ...
المادة (18) : يختص المكتب القانوني بما يلي:-
1- إبداء الرأي القانوني في المسائل التي تعرض عليه والمساهمة في إعدا ...
المادة (19) : يجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني تعيين بعض الموظفين ...
المادة (20) : يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة, وبصفة انتقالية ومؤقتة, إنشاء مكاتب خدمات ببعض المناطق تتبع أما ...
المادة (21) : تؤول لأمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني كافة المشروعات والع ...
المادة (22) : تؤول للجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني، أو لأمينها، بحسب الأحوال، ...
المادة (23) : تلغى مؤسسة الطاقة الذرية الصادر بإنشائها قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (161) لسنة 1986م المشار إلي ...
المادة (24) : يصدر بالتنظيم الداخلي للأمانة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم ...
المادة (25) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (26) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة