تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وتعديلاته ، نصــــــــدر القانون الآتـي :
المادة (1) : يسمى هذا القانون " قانون بشأن سوق دبي الحرة رقم (29) لسنة 2009 " .
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك : الإمارة : إمارة دبي . الحاكم : صاحب السمة حاكم دبي . الحكومة : حكومة دبي . المؤسسة : سوق دبي الحرة . الرئيس : رئيس المؤسسة . المدير التنفيذي : المدير التنفيذي للمؤسسة .
المادة (3) : تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى " سوق دبي الحرة " ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهليــة القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها ، وتدار على أسس تجارية وتلحق بمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية .
المادة (4) : يكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة دبي ، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل الإمارة وخارجها .
المادة (5) : تهدف المؤسسة إلى مواكبة التطور الكبير الذي تشهده الإمارة في الحركة الجوية المستمرة والإقبال المتواصل من قبل المسافرين وشركات الطيران العالمية وتقديم أفضل الخدمات في مجال خدمة العملاء ، وتوفير المنتجات ذات الجودة العالية والقيمة الممتازة ، وكذلك توفير بيئة تسوق للمسافرين بمواصفات عالمية .
المادة (6) : يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والاختصاصات التالية : (1) امتلاك وتشغيل المبيعات في مطار دبي الدولي والمناطق الأخرى التابعة لها . (2) امتلاك واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة والمواد والأجهزة والمعدات والبرمجيات اللازمة لتحقيق أهدافها . (3) استثمار أموال المؤسسة والتصرف بها بكافة أوجه التصرف القانونية . (4) تاسيس وتملك المؤسسات والشركات التجارية ذات العلاقة بعمل المؤسسة سواء بالكامل أو بتملك حصص أو أسهم فيها ، وشراء وبيع الأصول والأسهم في الشــركات العـائدة للمؤسسة ، وكذلك إنشـاء مكاتب التمثيل . (5) فتح وإدارة الحسابات لدى البنوك داخل الإمارة وخارجها والحصول على القروض اللازمة لتحقيق أهدافها . (6) القيام باية أعمال أو تقديم أية خدمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة تساهم في تحقيق أهدافها .
المادة (7) : يكون للمؤسسة رئيس يعيّن بمرسوم يصدره الحاكم .
المادة (8) : يتولى الرئيس القيام بالمهام والصلاحيات التالية : (1) اعتماد السياسة العامة للمؤسسة وخططها الإستراتيجية وبرامجها . (2) إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة وله أن يفوض غيره في ذلك . (3) اعتماد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي . (4) اعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والفنية والمالية للمؤسسة . (5) اعتماد التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة ومركزها المالي . (6) استثمار أموال المؤسسة في المشاريع التي تتوافق مع سياستها العامة . (7) أية مهام أو صلاحيات أخرى لازمة لتحقيق أهداف المؤسسة .
المادة (9) : يتكون الجهاز التنفيذي للمؤسسة من مدير تنفيذي يعـين بقــرار يصـدره الرئيس ، ومـن عـدد مـن الموظفــين الإداريين والفنيين الذين يعينهم المدير التنفيذي وفقا للوائح التي تصدر في هذا الشأن .
المادة (10) : يتولى المدير التنفيذي الإشراف العام على أعمال ونشاطات المؤسسـة ، ويكون له في سبيل ذلك ممارسـة المهام والصلاحيات التالية : (1) اقتراح السايسة العامة للمؤسسة وخططها الإستراتيجية وعرضها على الرئيس لاعتمادها . (2) تنفيذ السياسة العامة المعتمدة للمؤسسة والقرارات التي يصدرها الرئيس . (3) اقتراج المبادرات والبرامج والمشاريع والدراسات والتوصيات التي لها علاقة بأعمال ونشاطات المؤسسة وعرضها على الرئيس لاعتمادها . (4) تمثيل المؤسسة أمام الغير . (5) إعداد الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي وعرضها على الرئيس لاعتمادهما . (6) إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة ومركزها المالي ورفعه للرئيس لاعتماده . (7) الإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للمؤسسة وتعيين الموظفين ذوي الكفاءة والاختصاص في المؤسسة . (8) اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية في المؤسسة ورفعها للرئيس لاعتمادها . (9) أية مهام أو اختصاصات أخرى يتم تكليفه بها من الرئيس تكون ذات علاقة بأهداف واختصاصات المؤسسة .
المادة (11) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي : (1) الدعم المقرر للمؤسسة في الموازنة العامة للإمارة . (2) الأرباح والعوائد التي تحققها المؤسسة نتيجة ممارستها لمهامها ، واستثمار أموالها . (3) أية موارد أخرى يقرها الرئيس .
المادة (12) : تطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصـول ومبادئ المحاسبة التجارية وفقـا للمعـايير الـدولية المعترف بها ، وتبدأ السنة المالية للمؤسســة في اليـوم الأول من شـهر ينـاير وتنتهي في اليـوم الحــادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام .
المادة (13) : على المؤسسة وفقا للمتطلبات والمواعيد التي تحـددها مؤسسة دبي للاستثمارات الحكــومية ، تـزويدهـا بالتقارير المالية الدورية ونسخة من حسابها الختامي وأية بيانات أخــرى .
المادة (14) : لا تكون الحكومة أو مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية مسؤولة عن أية ديون أو التزامات تطلب من المؤسسة .
المادة (15) : باستثنـاء حـالات الغـش والخطــأ الجسيم ، لا يكون للرئيس أو المـدير التنفيذي أثنـاء إدارتهمـا للمؤسســة وعملياتها مسؤولين تجاه الغير عن أي فعل يقومون به أو ترك يرتكبونه فيما يتصل بهذه الإدارة وعملياتها ، وتكون المؤسسة وحدها مسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو الترك .
المادة (16) : اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ، تنتقل إلى المؤسسة جميع الأصول والحقوق والالتزامات الخاصة بسوق دبي الحرة في مطار دبي الدولي أو في أية أماكن أخرى ، كما ينقل للمؤسسـة جميع الموظفين العاملين لدى سوق دبي الحرة في مطار دبي الدولي مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة .
المادة (17) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن